الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٨ - الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه
إلى الحاكم لا إليه (١).
ثمّ يشكل بلوغ (٢) الثمانين بالإقرار مرّة، لتوقّف حدّ الثمانين (٣) على الإقرار مرّتين، و أشكل منه (٤) بلوغ المائة بالمرّة و المرّتين.
(و هذا)- و هو بلوغ المائة- (إنّما يصحّ إذا تكرّر) الإقرار (أربعا)، كما هو (٥) مقتضى الإقرار بالزناء، (و إلّا (٦) فلا يبلغ المائة).
و بالجملة فليس في المسألة (٧) فرض يتمّ مطلقا (٨)، لأنّا إن حملنا الحدّ (٩) على ما يشمل التعزير لم يتّجه الرجوع إليه (١٠) في المقدار إلّا أن نخصّه (١١) بمقدار تعزير من التعزيرات المقدّرة (١٢)،
(١) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المقرّ.
(٢) يعني يشكل بلوغ الحدّ الثمانين بإقرار المقرّ مرّة واحدة.
(٣) يعني أنّ المعصية التي توجب الثمانين مثل القذف لا تثبت إلّا بالإقرار مرّتين.
(٤) أي أشكل من بلوغ الثمانين بالإقرار مرّة واحدة هو بلوغ الحدّ المائة بالإقرار مرّة أو مرّتين.
(٥) ضمير «هو» يرجع إلى تكرّر الإقرار أربعا. يعني أنّ مقتضى الزناء هو أن لا يثبت إلّا بتكرّر الإقرار أربع مرّات.
(٦) يعني لو لم يكرّر الإقرار أربع مرّات لم يجز بلوغ الضرب مائة.
(٧) المراد من «المسألة» هو الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه.
(٨) أي من جميع الجهات و الجوانب.
(٩) أي الحدّ الوارد في الرواية.
(١٠) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المقرّ بموجب الحدّ.
(١١) الضمير الملفوظ في قوله «أن تخصّه» يرجع إلى الحدّ الوارد في الرواية.
(١٢) و من التعزيرات المقدّرة في الشرع هو ضرب من وطئ بهيمة خمسا و عشرين