الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٧ - الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه
و اللفظ إنّما يحمل على ظاهره (١)، و مع ذلك (٢) فلو وقف (٣) على عدد لا يكون حدّا- كما بين الثمانين و المائة- أشكل قبوله (٤) منه، لأنّه (٥) خلاف المشروع.
و كذا (٦) عدم تجاوز المائة، فإنّه (٧) يمكن زيادة الحدّ عنها (٨) بأن يكون قد زنى في مكان شريف أو زمان شريف، و مع ذلك (٩) فتقدير الزيادة على هذا التقدير (١٠)
(١) الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى اللفظ.
(٢) أي مع هذا التصحيح و التأويل.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ. يعني لو وقف المقرّ على عدد ليس حدّا مقرّرا في الشرع أشكل قبوله.
(٤) الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى عدد لا يكون حدّا، و في قوله «منه» يرجع إلى المقرّ.
(٥) يعني أنّ قوله إذا وقف على حدّ غير مقرّر في الشرع ليس مشروعا.
(٦) يعني و كذا يشكل تقييد المصنّف الضرب بأن لا يتجاوز المائة، نظرا إلى أنّها أكبر الحدود.
(٧) هذا بيان ما أورده الشارح ; على عبارة المصنّف ;، و هو أنّه يمكن كون الحدّ أزيد من المائة، مثل ما إذا وقع الزناء في الأزمنة الشريفة أو الأمكنة الشريفة، كما تقدّم، فإنّ الزاني يجلد إذا مائة مع زيادة.
(٨) الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى المائة.
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إمكان الزيادة عن المائة.
(١٠) أي على تقدير تحقّق الزناء في مكان شريف أو زمان كذلك فتعيين مقدار الزيادة عن المائة منوط برأي الحاكم، و لا يتوقّف على رأي المقرّ.