دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٢٣١ - التنبيه الخامس عشر اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
المتيقن والمشكوك أمرا واحدا، أو يكفي فيه الاتحاد العرفي.
و قد ذكر الشيخ أنه لو كان الميزان في ذلك بالدقة العقلية لاختص جريان الاستصحاب بموارد الشك في الرافع دون غيره[١].
و ذكر الآخوند[٢]أنه عليه لا
يجري الاستصحاب في مورد أصلا، وعلله بان الشك في البقاء لا بد وان يكون
لتبدل بعض خصوصيات الموضوع، فيكون بقاؤه مشكوكا إلاّ في موارد الشك في
النسخ التي هي خارجة عن محل الكلام.
و الظاهر انه ناظر إلى الإيراد على الشيخ، حيث انه قدّس سرّه جعل المانع عن
اعتبار النّظر العقلي لزوم اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في الرافع، فأورد
عليه بأن لازمه سقوط الاستصحاب رأسا.
ثم أورد عليه ثانيا بان هذا ليس محذورا على مسلكه من اختصاص الاستصحاب
بالشك في الرافع، فان الاختصاص على مسلكه ثابت ولو جعل الميزان في الاتحاد
بنظر العرف دون العقل، فليس هذا إيرادا على مبناه قدّس سرّه.
و من هنا وجه الميرزا مراد الشيخ من الشك في الرافع بوجه آخر[٣]
حاصله: ان الرافع قد يكون في مقابل المقتضي، والمراد بالشك فيه ان يكون
المتيقن في نفسه قابلا للاستمرار والبقاء في عمود الزمان، بحيث لا يشك فيه
مع قطع النّظر عن حدوث حادث أو ارتفاع موجود، فإذا شك في بقائه لا محالة
يكون الشك في الرافع، فيجري فيه الاستصحاب.
و في مقابله الشك في المقتضي، وهو ان لا يكون للمتيقن في نفسه بقاء في عمود
الزمان، بحيث يضمحل ولو لم يحدث في العالم شيء ولم ينعدم أمر موجود،
[١]فرائد الأصول: ٢-٦٩٣(ط. جامعة المدرسين).
[٢]الكفاية: ٢-٣٤٦-٣٤٧.
[٣]أجود التقريرات: ٢-٤٤٩.