دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٣٠٢ - الجهة الرابعة في بيان الفرق بين قاعدتي التجاوز والفراغ، وما يعتبر فيهما أو في إحداهما
الاعتناء بالشك في ما إذا شك في الركوع ولم يدخل بعد في السجود.
فانه فاسد، وذلك لعدم ثبوت المفهوم لهذه الرواية، وهي غير قابلة للتقييد،
لأنّ الجملة الشرطية فيها مسوغة لبيان الموضوع، فان الرواية لو كانت هكذا،
إن كان شكه في الركوع بعد ما سجد لا يعتني به، لكان لثبوت المفهوم وجه،
إلاّ انها ليست كذلك، بل الموضوع فيها إذا شك في الركوع بعد ما سجد،
ومفهومه عدم تحقق الشك في الركوع بعد ما سجد. وهذا نظير ما ذكرناه في آية
النبأ على ما تقدم تفصيله، فمفهوم الشرط غير ثابت فيها. نعم مفهوم الوصف
موجود، إلاّ انه غير معتبر.
بل لعدم ثبوت الإطلاق لرواية عبد الرحمن بالإضافة إلى ما قبل الوصول إلى
السجود، حيث عبر فيها عن الهوي بصيغة الماضي، فانها هكذا«أهوى إلى السجود
وشك في الركوع»و من الظاهر ان صيغة الماضي للتحقيق والمضي، وتحقق الهوي
ومضيه لا يكون إلاّ بالوصول إلى السجود، فلا يقال: أهوى إلى السجود إلاّ
بعد وصوله إليه. وإذا كان الشك في حال الهوي يعبر بصيغة المضارع، فيقال:
يهوي إلى السجود، ويشك في الركوع.
و بالجملة ظاهر قوله عليه السّلام«أهوى إلى السجود وشك في الركوع»ان الشك
كان بعد الهوي وتحققه، وهو لا يكون إلاّ بالدخول في السجود، وهذا بخلاف ما
إذا كان التعبير بصيغة المضارع، بأن كان هكذا«يهوي إلى السجود وشك»فانه
ظاهر في كون الشك في حال الهوي.
و مع التنزل فلا أقل من الإجمال، فلا ينعقد للرواية إطلاق لما إذا كان الشك
في حال الهوي ليتمسك به صاحب المدارك للتفصيل بين الهوي والنهوض.
ثم في المقام فرع لا بأس بالتعرض له. وهو أنه إذا قام المصلي عن الهوي فشك
في أنه هل وصل في انحنائه إلى حد الركوع، أو لم يركع، هل يكون شكه