دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٢٨٩ - ثم هل يعتبر في قاعدة الفراغ أو التجاوز الدخول في الغير أو لا يعتبر ذلك؟
الشك في شيء من اجزائها أو شرائطها شك بعد المضي.
فتحصل: انّه ليس لإطلاق دليل الفراغ أو عمومه مقيد. امّا موثقة ابن أبي
يعفور، فلما عرفت من ان ذيلها قرينة على عدم اعتبار الدخول في الغير إلاّ
فيما إذا توقف صدق التجاوز عليه.
و بهذا ظهر عدم صلاحية صحيحة زرارة أيضا لتقييد الإطلاقات، وهي ما ورد فيمن
شك في غسل يديه وهو على وضوئه أي مشغول به، فأمر عليه السّلام بالاعتناء
بالشك، ثم ذكر عليه السّلام ما مضمونه أنه إذا فرغ من وضوئه وأتمه ودخل في
الصلاة أو غيرها ثم شك فيه فلا يعتنى بشكه.
و قد يتخيل تقييد المطلقات بها، حيث صرح فيها بالدخول في الغير بعد الفراغ وإتمام الوضوء.
و فيه: ان ذكر هذا القيد ان كان للاحتراز لزم إهمال الإمام عليه السّلام
لبيان حكم بعض صور الشك، وهو ما إذا كان الشك بعد الفراغ وقبل الدخول في
الغير، وهو بعيد، فلا بد من ان يكون ذكره لبيان مفهوم صدر الحديث، أعني عدم
الاعتناء بالشك إذا كان بعد الفراغ، أو لبيان الافراد الشائعة من موارد
الشك في الصحة، أعني جريان قاعدة الفراغ، أو لأن الشك في صحة الوضوء إذا
كان من جهة احتمال عدم الإتيان بالمسح الأخير لا يصدق عليه كونه فيما مضى
إلاّ إذا كان بعد الدخول في الغير من الصلاة ونحوها، أو بعد فوات الموالاة
بيبوسة الأعضاء مثلا، وإلاّ فهو شك فيما لم يمض.
و يؤكد ما ذكرناه من عدم اختصاص قاعدة الفراغ بما إذا كان الشك بعد الدخول
في الغير ان العلة المذكورة في بعض الاخبار وهي قوله عليه السّلام«لأنّه
حين ما يتوضأ أذكر منه حين ما يشك»عامة لا يفرق فيها بين كون الشك بعد
الدخول في الغير أو قبله. وقد بينا انها ليست قاعدة تعبدية، وانما هي إشارة
إلى أمر