دراسات في علم الاصول
(١)
الجزء الرابع
٥ ص
(٢)
تعريف الاستصحاب وفرقه عن قاعدة اليقين والمقتضي والمانع
٧ ص
(٣)
الجهة الأولى في تعريفه
٧ ص
(٤)
الجهة الثانية في كون الاستصحاب من المسائل الأصولية أو القواعد الفقهية
٨ ص
(٥)
الجهة الثالثة لا ريب في ان صفتي اليقين والشك متضادتان
٩ ص
(٦)
الجهة الرابعة بعد ما عرفت أن الاستصحاب متقوم باليقين بالحدوث والشك في البقاء، فاعلم انه ينقسم باعتبارات
١١ ص
(٧)
أدلة حجية الاستصحاب
١٣ ص
(٨)
الأوّل السيرة
١٣ ص
(٩)
الثاني ان اليقين بالحدوث يوجب الظن بالبقاء، وهو حجة
١٥ ص
(١٠)
حجية الاستصحاب على أساس الأخبار المعتبرة
١٦ ص
(١١)
رواية زرارة الأولى
١٦ ص
(١٢)
الثانية مضمرة أخرى لزرارة
٢٣ ص
(١٣)
الثالثة مضمرة ثالثة لزرارة
٣٠ ص
(١٤)
موثقة إسحاق ابن عمار
٣٥ ص
(١٥)
و من الأخبار التي استدل بها على الاستصحاب رواية الخصال عن أمير المؤمنين عليه السّلام
٣٦ ص
(١٦)
و مما استدل به على حجية الاستصحاب رواية القاساني
٣٨ ص
(١٧)
و مما استدل به للمقام أخبار أصالة الحل وقاعدة الطهارة
٣٩ ص
(١٨)
الاستدلال برواية عبد اللّه بن سنان
٤٦ ص
(١٩)
الأقوال في حجية الاستصحاب
٤٧ ص
(٢٠)
«تنبيهات»
٨٨ ص
(٢١)
التنبيه الأول الاستصحاب الاستقبالي
٨٨ ص
(٢٢)
التنبيه الثاني حكم الاستصحاب مع الشك التقديري
٨٩ ص
(٢٣)
التنبيه الثالث موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين
٩٢ ص
(٢٤)
التنبيه الرابع استصحاب الكلي
٩٩ ص
(٢٥)
التنبيه الخامس استصحاب الزمان والأمور التدريجية
١٢٢ ص
(٢٦)
المقام الأول في نفس الزمان
١٢٢ ص
(٢٧)
المقام الثاني والكلام فيه يقع في موردين
١٢٦ ص
(٢٨)
التنبيه السادس الاستصحاب التعليقي
١٣٣ ص
(٢٩)
التنبيه السابع في جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة وعدمه
١٤٦ ص
(٣٠)
التنبيه الثامن الكلام في الأصل المثبت
١٥١ ص
(٣١)
التنبيه التاسع الأثر المترتب على نفس الاستصحاب
١٧٤ ص
(٣٢)
التنبيه العاشر كفاية ترتب الأثر على المستصحب بقاء في جريانه
١٧٥ ص
(٣٣)
التنبيه الحادي عشر موارد الشك في المتأخر والمتقدم من الحالتين
١٧٦ ص
(٣٤)
التنبيه الثاني عشر الاستصحاب فيما يرجع إلى الأمور الاعتقادية
٢٠٧ ص
(٣٥)
التنبيه الثالث عشر عموم العام أو استصحاب عدم المخصص
٢١٠ ص
(٣٦)
التنبيه الرابع عشر في بيان المراد من اليقين والشك
٢١٩ ص
(٣٧)
التنبيه الخامس عشر اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
٢٢٢ ص
(٣٨)
قاعدة المقتضي والمانع
٢٣٥ ص
(٣٩)
قاعدة اليقين
٢٣٦ ص
(٤٠)
تعارض الاستصحاب مع الأدلة
٢٤٤ ص
(٤١)
تعارض الاستصحاب مع الأمارة
٢٤٤ ص
(٤٢)
الثانية في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول العملية من البراءة والاحتياط والتخيير
٢٥١ ص
(٤٣)
تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ وأصالة الصحة
٢٦٠ ص
(٤٤)
تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد
٢٦٣ ص
(٤٥)
تعارض الاستصحاب مع القرعة
٢٦٤ ص
(٤٦)
قاعدة الفراغ والتجاوز
٢٦٧ ص
(٤٧)
الجهة الأولى في كونها من المسائل الأصولية أو القواعد الفرعية
٢٦٩ ص
(٤٨)
الجهة الثانية عمومها لغير الصلاة والطهور
٢٧٠ ص
(٤٩)
الجهة الثالثة في أنهما قاعدتان أو قاعدة واحدة
٢٧٢ ص
(٥٠)
ثم هل يعتبر في قاعدة الفراغ أو التجاوز الدخول في الغير أو لا يعتبر ذلك؟
٢٨٤ ص
(٥١)
الجهة الرابعة في بيان الفرق بين قاعدتي التجاوز والفراغ، وما يعتبر فيهما أو في إحداهما
٢٩٣ ص
(٥٢)
الجهة الخامسة الأخبار الواردة في المقام هل هي مختصة بما إذا كانت الغفلة محتملة، أو تعم ما إذا كانت الغفلة متيقنة؟
٣٠٣ ص
(٥٣)
الجهة السادسة في جريان القاعدة عند الشك في أثناء العمل
٣٠٨ ص
(٥٤)
الجهة السابعةاختصاصها باحتمال الإخلال السهوي دون العمدي
٣١٦ ص
(٥٥)
أصالة الصحة
٣١٧ ص
(٥٦)
الجهة الأولى في الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ
٣١٩ ص
(٥٧)
الجهة الثالثة هل الصحة المترتبة على أصالة الصحة في فعل الغير هي الصحة عند الفاعل، أو الصحة الواقعية؟
٣٢١ ص
(٥٨)
الجهة الرابعة جريانها في موارد الشك في الصحة التأهلية والقابلية
٣٢٣ ص
(٥٩)
الجهة الخامسة عدم حجية مثبتات أصالة الصحة
٣٣١ ص
(٦٠)
الجهة السادسة تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
٣٣٥ ص
(٦١)
خاتمة في التعادل والتراجيح
٣٣٧ ص
(٦٢)
أما المقام الأول في معنى التعارض وأقسامه وفرقه عن التزاحم
٣٣٩ ص
(٦٣)
المقام الثاني في حكم التعارض، وان مقتضى القاعدة فيه هو التساقط أو الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا؟
٣٤٨ ص
(٦٤)
ثم لا بأس ببيان بعض مرجحات التزاحم في المقام
٣٥٨ ص
(٦٥)
الجمع العرفي وتقدم القرينة على ذي القرينة
٣٦٤ ص
(٦٦)
موارد ادعي فيها الجمع العرفي بضابطة كلية
٣٦٦ ص
(٦٧)
تقديم العام على المطلق
٣٦٧ ص
(٦٨)
المورد الثالث من موارد تقدم أحد الدليلين على الآخر عند المعارضة كلية، ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، فإن دوران الأمر بينهما تارة يكو
٣٧٠ ص
(٦٩)
انقلاب النسبة عند تعارض أكثر من الدليلين
٣٧٤ ص
(٧٠)
صور التعارض فيما إذا لم يمكن الجمع العرفي
٣٨٧ ص
(٧١)
التعارض بين دليلين قطعيين سندا
٣٨٧ ص
(٧٢)
الترجيح أو التخيير في الخبرين المتعارضين
٣٨٨ ص
(٧٣)
المقام الثاني فيما إذا كانت المعارضة بينهما بالعموم من وجه
٤١٢ ص
(٧٤)
الاجتهاد والتقليد
٤١٩ ص
(٧٥)
الجهة الأولى تعريف الاجتهاد
٤٢١ ص
(٧٦)
الجهة الثانية اشتراط أن يكون الاستنباط من الأدلة لا الأقيسة أو العلوم الغريبة
٤٢٣ ص
(٧٧)
الجهة الثالثة الكلام في التجزي وهو يقع في مقامين
٤٢٤ ص
(٧٨)
أما المقام الأول
٤٢٤ ص
(٧٩)
و أما المقام الثاني
٤٢٥ ص
(٨٠)
مبادئ الاجتهاد
٤٢٦ ص
(٨١)
الكلام في التقليد
٤٢٨ ص
(٨٢)
تعريف التقليد
٤٢٨ ص
(٨٣)
مسائل مرتبطة ببحث التقليد
٤٢٩ ص
(٨٤)
مسألة في جواز التقليد
٤٢٩ ص
(٨٥)
مسألة هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم
٤٣٢ ص
(٨٦)
مسألة في بيان معنى الأعلم
٤٣٦ ص
(٨٧)
بقي في المقام فرعان
٤٤٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص

دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٤١٠ - الترجيح أو التخيير في الخبرين المتعارضين

ماشيا، بل في جميع الأحوال من غير عذر، أمر عليه السّلام بالتخيير والتوسعة، وهذا لا ربط له بالإلزاميات.
و منها: ما رواه في الاحتجاج عن مكاتبة الحميري إلى الحجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف يسأله عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فهل يجب عليه أن يكبر؟إلى ان قال في الجواب في ذلك حديثين. أمّا أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. وأمّا الآخر فانه روى أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير.
و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. ولعل الكليني كان ناظرا إليها فيما حكاه مرسلا عن العالم عليه السّلام. وهذه الرواية معتبرة ان كان الاحتجاج نقلها عن مكاتبة الحميري بدون واسطة، فنفرضها معتبرة.
إلاّ انها أجنبية عما نحن فيه. وذلك لعدم المعارضة في الحديثين المفروضين في المكاتبة، لأن بينهما عموم مطلق، حيث ان الحديث الأول الوارد في التكبيرة عند الانتقال من كل حالة إلى غيرها عام. والحديث الثاني النافي لها إذا قام من جلسة الاستراحة ومن التشهد خاص، ومقتضى الجمع العرفي هو تخصيص الأول بالثاني، لا التخيير، وانّما حكم الإمام بالتخيير من باب أن المورد هو المستحب، فان التكبير مستحب في جميع الحالات، والتعدي إلى غير المستحبات بلا وجه.
و بعبارة أخرى: المورد وان لم يكن مخصصا، إلاّ انه انما هو فيما إذا كان جواب الإمام عليه السّلام عاما أو مطلقا. وأما إذا كان الجواب أيضا خاصا مختصا بالمورد، كما ذكرنا ذلك في المرفوعة، حيث ان الجواب فيها كان مختصا بموردها، وهو مقطوعي الصدور، فالتعدي إلى غيره، لا وجه له، والمقام من هذا القبيل.
فتحصل: انه لا دليل على التخيير في الخبرين المتعارضين أصلا، بل لا بد