بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٦
و مباينة لها على تقدير آخر فالحكم بأخصيّة العكس لا يستقيم على كل تقدير و
أما بالنسبة إلى رواية ضريس فلا نسبة بينهما لاختصاص كل بمورد غير مورد
الآخر فلاتعارض بينهما حتى يلاحظ النسبة اللهم إلا أن يلاحظ عدم الفصل فيقع
التعارض بينهما على وجه التباين كما لا يخفى و منه يظهر نسبتها مع رواية
ابن سنانو أنه لا تعارض بينهما أصلا إلاّ بملاحظة عدم القول بالفصل فيقع
التعارض على وجه التباين أيضا فافهم قوله
و لكن الإنصاف عدم بلوغ ذلك حدّايمكن استفادة الحكم منه مستقلا إلخ(١)
أقول
الوجه فيما أفاده أن الاستقراء التام غير حاصل كما هو ظاهر و النّاقص غير
مفيد جزما لعدم رجوعه إلىالظن اللّفظي على تقدير تسليم الاستقراء إلا على
القول بحجيّة الظن المطلق نظرا إلى رجوع الظن إلى الظنّ بالحكم الشرعي
الكلي الظاهري نعم لو حصل من مجموع ماورد في الباب بانضمام بعضها مع بعض من
جهة تراكم الاحتمالات المستندة إلى اللفظ الظن بالحكم دخل في الظنّ اللفظي
لكنّه محلّ تأمّل عند شيخنا الأستاذ العلامةفلم يبق إلا انضمام عدم القول
بالفصل إليها و لعلّه المراد من التقييد بالاستقلال في كلامه فيمكن استفادة
الحكم منها بضميمة الإجماع المركب لو كان موجودا إلاّأنه ليس من الاستفادة
مستقلاّ كما لا يخفى في الأخبار الواردة في الشبهة المحصورة التي يستأنس بها حكم المقام
قوله
منها ما ورد في المائين المشتبهين إلخ(٢)
أقول
و هو الموثق عن رجل معه إناء أن فيهما ماء وقع في أحدهما قدر لايدري
أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما و يتمّم و دلالته على
الاحتياط بترك الوضوء عن الإناءين ظاهر و لكنه لا يخفى عليك أن دلالته على
المدّعى مبنيعلى تحريم استعمال النجس بالمعنى الأعمّ من المتنجس ذاتا توضيح
ذلك أنه لا يخلو إما أن نقول بكون حرمة التطهير بالماء النجس ذاتيّا
كالتطهير بالماء المغصوب كما نسبه فيالكتاب في هذا المقام إلى الأصحاب و
إن خالف ظاهر ما تقدّم منه بل صريحه في دوران الأمر بين الوجوب و التحريم
من مسائل الشك في التكليف فحينئذ لا إشكال في أن الحكمبترك الوضوء عنهما
موافق للاحتياط المقصود في الشبهة المحصورة و إمّا أن نقول بكون حرمة
التطهير بالماء النجس تشريعيّا كالتطهير بالماء المضاف فحينئذ لا إشكالفي
أن مقتضى القاعدة بناء على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة هو الوضوء
عنهما كما حكموا به من غير خلاف بينهم في المضاف المشتبه بالمطلق ضرورة
ارتفاعالتشريع موضوعا بالاحتياط فلا وجه لإلقاء الأمر بالوضوء و حينئذ
يكون الأمر بترك الوضوء عنهما من باب محض التعبد على خلاف القاعدة في
الشبهة المحصورةحسبما اعترف به الأستاذ العلاّمة سابقا في ردّ التمسّك
بالاستقراء في تقديم جانب احتمال التحريم على احتمال الوجوب فلا يمكن حينئذ
الاستدلال به على المدعى نعم هنا إشكالعلى هذا التقدير في الرواية و هو
أنه كيف جوز هنا المخالفة القطعيّة للأمر بالوضوء بالماء الطاهر مع أنه مما
يحكم به العقل بقبحه حسبما عرفت تفصيل القولفيه هذا و يمكن دفعه بكشفه عن
عدم الأمر بالوضوء واقعا في المقام من جهة تقديم الطهارة الخبيثة لوجود
البدل للوضوء و الجمع بين الوضوء بأحدهما والتيمّم لا يحصل إلاّ احتمال
التطهير بالماء و هو معارض باحتمال نجاسته البدن من الوضوء به و بالجملة
العلم التفصيلي مأخوذ في موضوع الأمر بالوضوء بالماءالطاهر فليس في صورة
الاشتباه أمر واقعي بالوضوء حتى يكون ترك الوضوء بالمائين مخالفة قطعيّة له
هذا و قد يقال بملاحظة ما ذكرنا في مقام التوجيه كون الحكمبترك الوضوء عن
المائين موافقا للقاعدة على تقدير الحرمة التشريعيّة نعم مقتضى القاعدة
وجوب رفع النجاسة بهما على التعاقب لو فرض انحصار الماء بهما لأنّاستصحاب
الطهارة مثبت للطهارة ظاهرا فتأمل و العجب من صاحب الحدائق أنه كيف تمسّك
بالاستقراء بالمقام مع كونه أخباريّا مع كونه داخلا تحت عنوان القياس
عندبعض المجتهدين لعدم استقامة إرادة الاستقراء التام في المقام على ما
عرفت ثمّ إنّ ما ذكره من الخصوصيّة الظاهر أنه لا يخلو عن إشكال أيضا لأن
الظاهر أن الحكم المذكورليس اتفاقيا بينهم كما يعلم من الرجوع إلى كلماتهم قوله
و منها ما ورد في الصلاة إلخ(٣)
أقول
هذا المثال و إن لم يكن من أمثلة الفرض لأن الكلام في الشبهةالتحريميّة لا الوجوبيّة إلا أن المناط في المقامين واحد كما لا يخفى قوله
و منها ما ورد في وجوب إلخ(٤)
أقول
لا يخفى عليك أن هذا الخبر أوضح دلالة من جميعهذه الأخبار بل يمكن
استفادة الحكم منه كلية بملاحظة التعليل و إن كان لا يخلو من إشكال من حيث
احتمال الاختصاص بخصوص الطهارة فتدبّر قوله
و منهاما دلّ على بيع الذبائح إلخ(٥)
أقول
قد يورد عليه بأنه تدل على خلاف المدّعى حيث إنه يدل على جواز التصرّف في
بعض أطراف الشبهة فلو سلّم أن قضيّة بيع خصوصالمذكى يرفع الحرمة في المقام
لم يكن له دلالة على أحد المذهبين هذا و لكنك خبير بفساد هذا الإيراد لأن
المقصود هو بيع مجموع الذبائح من أهل الكتاب مع جعلالثمن بإزاء خصوص
المذكّى منها أو هو مع ما لا تحلّه الحياة من الميتة هذا معنى قصد المذكى
فلا وجه للإيراد المذكور أصلا نعم هنا شيء آخر و هو أن يقالإن الرواية لا
دلالة لها على أحد المذهبين و لا تنافيهما اللهم إلا أن يوجّه ما ذكر على
وجه يكون له المفهوم و هو لا يخلو عن تأمّل فتأمل في الاستئناس بما ورد في القرعة
قوله
و قد يستأنس له إلخ(٦)
أقول
وجه الاستئناس من دلالته على وجوب الاحتياط عن جميع الغنم قبل القرعة على
ما يظهر من كلامه دام ظله بعد هذا و لكن لا يخفى عليك أن الاستئناس بهذا
المعنىموجود لقول الخصم أيضا لأنه يدلّ على جواز الارتكاب في الجملة فالحق
أنه لا دخل له بأحد القولين قوله
لكنه لا تنهض لإثبات إلخ(٧)
أقول
لا يخفى عليك أنه أراد دام ظلهبذلك الردّ على من ذهب إلى القرعة من جهة
هذا الخبر و هو لا يخلو عن تأمّل لأن الأصل في المقام ليس إلا أصالة
الاحتياط المبنيّة على وجوب دفع الضرر المحتمل الذييستقل به العقل و بعد
ورود الخبر لا يبقى احتمال الضرر و ليس هذا الأصل من القواعد التي لا يجوز
الخروج عنها بمجرد ورود خبر على خلافها من جهة إبائها عن التخصيصو لو
استند دام ظله في عدم النهوض بعدم اعتباره من جهة إعراض المشهور عنه لكان
أولى و لعلّه المراد من كلامه دام ظله بأن يجعل المشار إليه الخبر من حيث
وصفإعراض المشهور عنه فتأمل و مما ذكرنا كله يظهر الكلام في التمسّك للقول
بالقرعة بعموماتها الواردة في كل مجهول و مشتبه حيث إنها و إن كانت واردة
على أصالة الاحتياط