بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٣

من شئون الخطاب الوحداني الصادر من الشارع و مراتبه و حالاته بالنسبة إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على مخالفته و حسنها و إيجابه إطاعته فالحكم‌الواحد الصادر من الشارع شأني في مرتبته و فعلي في مرتبة أخرى فإذا كان الأمر كذلك فالحاكم بعدم كفاية غير الاحتياط الكلي في إطاعة الأحكام الشرعيّةو كفايته العقل و ليس أمر الكفاية و العدم في حكمه على نهج واحد و قد يحكم بعدم الكفاية في حالة و بالكفاية في حالة أخرى و قد أسمعناك غير مرّة في مطاوي‌كلماتنا سيّما في الجزء الأوّل في التعليقة عند الكلام في مقدمات دليل الانسداد أن للعقل و حكمه طرقا متعدّدة في باب إطاعة المولى و امتثال‌أمره كالعلم التفصيلي و الظن المعتبر بالخصوص من جانب المولى و الأصول المعتبرة في الجملة و العلم الإجمالي الذي يعبّر عنه بالاحتياط الكلي و الاحتياطالجزئي بمراتبه و الامتثال الظنّي و الشكيّ الحاصل بالأخذ بأحد الاحتمالين المتساويين و الوهمي و إن هذه الطرق مترتبة لا يجوز العدول عن السابق‌إلى اللاحق إلا بعد تعذّره أو تجويز الشارع أو ترخيصه للأخذ باللاحق كما هو المشاهد في الظن المعتبر بالخصوص مطلقا حيث إن حكم العقل في باب ترتب الطّرق‌ليس كحكمه في أصل مسألة وجوب الإطاعة و قبح المعصية على الوجه الكلّي و القضية المطلقة حتى لا يقبل ورود حكم الشرع عليه بحيث يرفع موضوعه‌بل إنّما هو في القضيّة المقيّدة القابلة لارتفاع موضوعه بترخيص الشارع نعم هنا كلام في الترتيب بين العلم التفصيلي و الظنّ الخاص و بين العلم‌الإجمالي مطلقا أو في الجملة تقدّم شرح القول فيه في الجزء الأول و إن كان المختار خلافا للأكثر عدم الترتيب بينهما مطلقا و من هنا جوزنا الأخذ بالاحتياط للعامي‌القادر على التقليد فراجع إليه حتى تقف على حقيقة الأمر فقد تلخّص ممّا ذكرنا الجواب عن السؤال المذكور و أنه لو لا ترخيص الشارع لترك بعض المحتملات‌كان الواجب في حكم العقل الاحتياط الكلي الموجب للعلم بامتثال الواقع الأوّلي و أمّا بعد ترخيصه له فالواجب في حكمه الإتيان بغير المرخص في تركه من المحتملات‌الباقية و إن لم يختلف الحكم الواقعي بحسب اختلاف الطرق فإن الاختلاف في طريق الإطاعة لا في أصل الحكم الصادر من الشارع إلا فيما يرجع إلى اختلاف‌الموضوع النفس الأمري كالمرض و الصحّة و نحوهما من الحالات فإن أريد من بقاء التكليف بالواقع بقاؤه بحيث يعاقب على مخالفته مطلقا فيمنع منه و إن أريدمنه بقاؤه في الجملة بحيث يعاقب على مخالفته إذا اتفقت في ضمن غير ما رخّص في تركه فنسلّمه لكنه لا ينتج ما أراده و هذا الذي ذكرنا هو المراد من التكليف‌المتوسّط البرزخ بين التكليف بالواقع بما هو هو و عدم التكليف رأسا لا ما ربما يتوهّمه الغافل عما أراده من الكتاب كما انقدح ممّا فصّلنا لك في تحقيق‌المقام استقامة ما أفاده تفريعيا على ما ذكره في جواب السؤال‌ في بيان ما يقتضيه القاعدة عند الانسداد بقوله و مما ذكرنا تبين أن مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم بالأحكام‌الشرعيّة إلى آخر ما أفاده‌حيث إنك قد عرفت أن قضيّة تنجّز الخطاب بالعلم الإجمالي هو وجود احتمال الضرر في كل طرف في أطراف الشبهة و هذا الاحتمال‌على ما عرفته مرارا هي العلّة في حكم العقل بوجوب الاحتياط الكلي و تحصيل العلم بل العلّة في حكمه في جميع موارد قاعدة الشغل و أن إذن الشارع في‌مخالفة مقتضى العلم الإجمالي في بعض أطراف الشبهة لا يقتضي إلا رفع وجوب الاحتياط بالنسبة إليه خاصّة من حيث استلزامه الأمن من الضرر بالنسبة إليه‌فيجب الاحتياط عن غيره من المحتملات بمقتضى نفس العلم الإجمالي من غير فرق بين أن يكون هذا البعض المرخّص في تركه بعد العلم الإجمالي بعضا معيّنا أو غيرمعيّن على ما عرفت الكلام فيه و هذا أصل لا يجوز العدول عنه مطلقا من غير فرق بين الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة فيما كان العلم الإجمالي فيها مؤثّرا في‌تنجّز الخطاب بالواقع المجهول بالتفصيل و لازمه كما ترى كون مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلي و الظن الخاص بأغلب الأحكام المعلومةإجمالا و بطلان الرجوع إلى غير الاحتياط من الأصول و بطلان الرجوع إليه على الوجه الكلّي بحيث يحتاط في جميع موارد احتمال التكليف الإلزامي وجوبا أوتحريما الأخذ بالاحتياط الكلّي بالنسبة إلى غير ما رخّص في ترك الاحتياط بالنسبة إليه من غير أن يلاحظ الشكّ في نفس الواقعة من دون انضمام إلى سائر الوقائع‌و يرجع إلى الأصل الجاري فيه مع أن المعهود ممّن تمسّك بدليل الانسداد خلاف ذلك حيث إنهم يرجعون في موارد فقد الظن بالتكليف إلى الأصل‌الجاري فيها من غير التفات إلى الاحتياط الناشئ من العلم الإجمالي الكلي و إن التزموا بالاحتياط فيما كان الشكّ في نفس الواقعة مقتضيا له كالشكّ في‌المكلّف به توضيح ذلك أن أطراف العلم الإجمالي في الوقائع المشتبهة بعد فرض انسداد باب العلم التفصيلي و الظن الخاص في غالب الأحكام بالنسبةإلى كل من الواجبات المعلومة بالإجمال و المحرّمات خمسة المظنون الوجوب بالظن الاطمئناني و مظنونه بالظن الغير الاطمئناني و موهوم الوجوب في‌مقابل الظنّ الأول و موهومه في مقابل الثاني و مشكوكات الوجوب و هكذا بالنسبة إلى الوقائع المحتملة للتحريم و مقتضى القاعدة التي عرفتها هو وجوب‌الاحتياط في كلّ ما يحتمل الوجوب أو التحريم بأقسامهما الخمسة فإذا فرض لزوم العسر أو الاختلال من الاحتياط الكلّي فلا بدّ من تجويز تركه بالنسبة إلى ماما يندفع به الاختلال و الحرج و يبقى الاحتياط على حاله بالنسبة إلى غيره من محتملات التكليف الإلزامي غاية ما هناك أن العقل يحكم باختيار مخالفة الاحتياطالكلّي المجوزة في الجملة من جهة لزوم الحرج منه في ضمن ما كان احتمال مخالفة الواقع فيه في كمال البعد و هو القسم الأول من موهوم الإلزام فإن كفى في دفع العسرفيقتصر عليه و يحتاط في باقي الأقسام الأربعة و إن لم يكف من جهة قلّته فيلحق به القسم الآخر منه فيحتاط في الأقسام الثلاثة الباقية فيأخذ في المشكوكات‌بالاحتياط الكلي من جهة رعاية العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي في جميع الوقائع المشتبهة كما يأخذ به لذلك في مظنونات التكليف مطلقا من غير فرق بين عنوان رعاية