بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٧٠

إن كان كلام بعضهم في بيان الثمرة و تحرير القول و الدليل موهما لذلك في بادي النظر بل لا بدّ من أخذ بعض الأجزاء في تحقق الحقيقة و إن كانت على وجه‌اللابشرطيّة بالنسبة إلى بعض آخر فلا بد أن يكون اعتباره على وجه التقييد و لو كان المعتبر جزءا لفرض تحقق الصّدق بدونه فهو جزء للفرد و مقوّم للمطلوب‌و تقييده اعتبر في تعلّق الأمر به إلا أنه لا يتوقّف الصّدق عليه فاعتباره كاعتبار التقييد في تمام المطلقات فإنه على هذا الوجه مع صدق الحقيقة المطلقة على فاقدالقيد و الشرط حقيقة و إلا لم يعقل التقييد كما هو واضح فحال ألفاظ العبادات على القول بالوضع للأعمّ بالنسبة إلى ما يكون مقوّما للصّدق و الحقيقة حالهاعلى القول بالوضع للصحيح بالنسبة إلى جميع ما فرض اعتباره في الماهيّة كما أن حالها بالنسبة إلى ما لا يتوقف الصّدق عليه حال تمام المطلقات بالنسبة إلى القيود المقسّمة لها فإن‌فرض كون مشكوك الاعتبار مقوّما للصّدق و الحقيقة في نظر الشارع على تقدير اعتباره أو احتمل ذلك على تقدير الاعتبار و إن لم يقطع بذلك بل و لم‌يظنّ به لم يكن معنى للتمسّك بالإطلاق لرجوع الشك على ما هو المفروض إلى الشكّ في صدق أصل الحقيقة كما أنه لا معنى للرجوع إلى البراءة على القول بالاشتغال في‌دوران الأمر في ماهيّة العبادة بين الأقل و الأكثر و إن فرض كونه على تقدير الاعتبار بأحد الوجهين مما لا يتوقّف الصّدق عليه بل مأخوذ في المطلوب و قيدله و إن كان من الأجزاء الخارجيّة المعتبرة تقييده في المطلوب فإن وجد هناك تمام ما يعتبر في التمسّك بالإطلاق و ظهور الألفاظ المطلقة و كشفها عن إرادةالطبيعة المطلقة تعيّن الرجوع إليه و الحكم لأجله بعدم اعتبار المشكوك في المطلوب أصلا من غير فرق بين كون المذهب وجوب الاحتياط عند دوران الأمرفي المكلّف به بين الأقل و الأكثر أو البراءة لأن الرجوع إلى الأصل العملي إنما هو فيما إذا لم يكن هناك دليل و لو على طبق الأصل و الإطلاق المعتبر من الظواهر و الأدلّةالاجتهاديّة خلافا لبعض أفاضل مقاربي عصرنا حيث لم يرى الدليل الموافق للأصل مانعا من الرجوع إليه في ظاهر كلامه بل صريحه في طيّ كلماته و إن لم يوجدهناك ما يعتبر في التمسّك بالإطلاق من الشرائط تعيّن الرجوع إلى الأصل العملي كل على مذهبه من البراءة أو الاحتياط عند الشكّ في المكلّف به إذ مجرّد الصّدق و تحقق‌الحقيقة لا يجدي في المنع عن الرجوع إلى الأصل إذ المانع الدليل و هو اللفظ الكاشف عن إرادة المتكلم لا مجرّد صدق المعنى الموضوع له اللفظ و لو لم يكشف عن‌المراد أصلا و إلا لزم أن يكون الفاسد مرادا و هو خلف محال فإن شئت قلت الدليل المانع عن الرجوع إلى الأصل في أمثال المقام إطلاق اللفظ الظاهر في‌إرادة المعنى المطلق عنه فإذا لم يكن ظاهرا لم يكن دليلا كما هو ظاهر في الإشارة إلى شرائط التمسّك بالإطلاق‌ و من المعلوم أن للتمسّك بالإطلاق شروطا مذكورة في مسألة المطلق و المقيّد كما أشرنا إليه‌في مطاوي كلماتنا منها أن يكون في مقام بيان تمام المراد و لا يكون في مقام الإهمال و الإعلام في الجملة ككثير من مطلقات الكتاب و السّنة و منها أن لا يكون‌مسوقا لبيان الحكم من جهة خاصّة و بعبارة أخرى واردة لمورد حكم آخر و يمكن إرجاعه إلى الوجه الأوّل في وجه و منها عدم تطرّق التقيّد بما يوجب الوهن في‌إطلاقه و منها عدم تقييده بقيد مجمل متصل أو مطلقا على الخلاف و منها عدم اقترانه بما يصلح للتقييد و منها عدم انصرافه إلى بعض الأفراد لكثرة الاستعمال الغيرالبالغ حدّ الوضع أو شيوع الفرد على الخلاف و منها عدم ذهاب المشهور إلى خلافه على ما ذكره بعض الأفاضل و إن كان ممنوعا عندنا إلى غير ذلك مما ذكر في محلّه من‌الشرائط أو الموانع الغير المطّردة جميعها فإذا فرض هناك مطلق اقترن ببعض ما يكون مانعا عن ظهوره في إرادة الإطلاق فلا معنى للتمسّك به في نفي ما شك في اعتباره‌في ماهيّات العبادات و إن كان الصدق متحققا بالنسبة إلى فاقده فإذا كان المذهب وجوب الاحتياط في المسألة فلا ينفع صدق الماهيّة و الحقيقة على الفاقد لما شكّ‌في اعتباره في المنع عنه كما أنه لم يمنع عدم صدقها من الرجوع إلى أصالة البراءة على القول بالوضع للصحيح عند القائل بكونها الأصل في المسألة هذاو في هامش‌الفصول كلام منسوب إلى المصنف في المقام لا محصّل له قال فيه ناظرا إلى كلام في المتن في بيان الثمرة المذكورة و منعها ما هذا لفظه و فيه أن يحصّل المسمّى بصدق‌الاسم عرفا الموجب لشمول الإطلاق مع فرض عدم المعارض كاف على القولين لأنّ المكلّف به المسمّى عند الشارع الذي يكشف عنه الصدق عند المتشرّعة و قد حصل‌و لازمه حصول الامتثال إذا أتى به نظرا إلى الإطلاق و أصالة عدم اعتبار أمر آخر سواء قلنا إنّ المسمّى هو الصحيح أو الأعمّ ضرورة أن الصدق العرفي الذي هو المناطفي المقام لا يدور مدار اختيارنا القول بالأعم أو الصحيح بل هو شي‌ء منضبط في نفسه و دعوى صدق الاسم عرفا على القول بالأعمّ على خصوصيّات موارده دون القول‌بالصحيح مجازفة انتهى كلامه رفع مقامه و هو كما ترى غير محصّل المراد إذ لا يظن بمن دونه بمراتب في العلم الاعتقاد بظاهر هذه المقالة فتبين ممّا ذكرنا كله أنّ مافرّعوه على القول بالأعمّ و جعلوا من لوازمه من الرجوع إلى أصالة البراءة مطلقا حتى على القول بأن الأصل وجوب الاحتياط في ماهيّات العبادات سواء كان‌هناك إطلاق معتبر أم لا إذ الرجوع إلى إطلاق ألفاظ العبادات مطلقا حتى بالنسبة إلى معظم الأجزاء سواء كان شرط التمسك بالإطلاق متحققا أم لا فاسد جدّاكتفريع الرجوع إلى أصالة الاشتغال على القول بالصحيح بل الذي يلزم القول بالصحيح على ما عرفت الإشارة إليه الإجمال الذاتي و القول بالأعمّ صلاحيّة اللفظ وقابليته للتمسّك به في نفي الشكّ في اعتباره بالنسبة إلى غير معظم الأجزاء و بعد تحقّق ما يعتبر في التمسّك بالإطلاق نحكم بمقتضاه من غير التفات إلى الأصل العملي‌في المسألة و قد يعتبر عنه بالبيان الذاتي بالنسبة بناء على كون الأصل عند الشكّ في طروّ المانع من التمسّك بالإطلاق أو كون المتكلم بالمطلق في مقام بيان تمام المرادالبناء على عدمه و الحكم بكونه في مقام بيان تمام المراد و يعتبر عنه بأصالة البيان نعم هنا توهّما أن أحدهما يقتضي وجوب الاحتياط على القول بالأعم مطلقاانبعث من التوهم المقتضي له على القول بالصحيح على ما عرفت الكلام فيه قد تعرّض له شيخنا في الكتاب كالتوهم المذكور في الإشارة إلى توهّم اقتضاء القول بالأعمّ لوجوب الاحتياط و الجواب عنه‌ و توضيحه أنه لا إشكال في اتفاق الفريقين‌