بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٤

للشبهة الحكمية على ما زعمه السيد الشارح و من هنا جعله بمعنى الاحتمال و الترديد حتّى يشملها لا على الاحتمالات التي ذكره الفاضل النراقي‌و الشيخ في الفصول فإنه مع كون المراد منه التقسيم الحقيقي يشمل الشبهتين لأنا نقول وجود الأقسام الثلاثة بالنظر إلى الحكم ممّا لا يقبل‌الإنكار إلا أنّه مع ذلك لا بد من الحكم باختصاص الرواية بالشبهة الموضوعيّة أيضا حيث إن لقوله عليه السلام فيه حلال و حرام ظهور تامّ بملاحظة تماميةالكلام بدونه كما في جملة من الروايات في كون الغرض منه الإشارة إلى بيان منشإ الاشتباه في الشي‌ء و تردّده بين الحلال و الحرام و من‌المعلوم ضرورة اختصاص هذا المعنى بالشبهة الموضوعيّة حيث إن الاشتباه في حكم الموضوع الكلي كلحم الحمير مثلا لا تعلّق له بوجودالقسمين في مطلق لحم الحيوان كالغنم و الخنزير مثلا و لا ينشأ منه أصلا فإنه لو فرض القسمان متّحدين بحسب الحكم يقع الشك فيه أيضا بل‌السبب فيه أمر راجع إلى نفسه و هو أحد أمور ثلاثة على سبيل المنفصلة الحقيقية و هو عدم الدليل على حكمه أو إجمال ما دلّ عليه أو تعارضه‌مع غيره مع التكافؤ على ما عرفت و ستعرف من كون سبب الشكّ في الحكم أحد الأمور المذكورة و هذا بخلاف الشبهة الموضوعية فإنه لو لا وجودالقسمين في نوع الموضوع لم يكن هناك شكّ من حيث الحليّة و الحرمة في فرد من أفراده كما هو ظاهر فتبيّن مما ذكرنا من كلامه ضعف ما أفاده الفاضل النراقي‌قدس سره شاهدا على التعميم من لزوم التخصيص من الوجهين و التقييد من وجه على تقدير حمل الصحيحة على كلّه خصوص الشبهة الموضوعية بقوله و المعنى‌الثالث يوجب تخصيص قوله عليه السلام كل شي‌ء بما علم فيه خصوص النوع حلال و خصوص الحرام و بما كان النوعيّة باعتبار غير الحليّة و الحرمة إلى آخر ما ذكره فإن‌ظهور قوله عليه السلام فيه حلال و حرام فيما ذكرنا من بيان منشإ الاشتباه يكشف عن اختصاص الشي‌ء الذي هو الموضوع بما يكون وجود القسمين‌فيه منشأ للشكّ الواقع فيه و سببا له بنحو من السببيّة فلا عموم و إطلاق له حتى يلزم التخصيص و التقييد من غير مخصّص و مقيّد مع أنه على تقديرلزومهما يكون ما ذكرنا من الظهور قرينة عليهما و كاشفا عنهما و لا يمكن العكس لكونه حاكما عليهما كما لا يخفى فإن قلت إنه كما يكون وجودالنوعين سببا دائما للاشتباه الواقع في الشبهة الموضوعيّة على ما ذكرت كذلك يمكن صيرورته سببا له في الشبهة الحكميّة أيضا كما إذا فرض العلم‌إجمالا بأن في اللحم في الشرع حلالا و حراما و لم نتميّز بالأدلة الشرعيّة الحلال عن الحرام فلحم كل حيوان يشكّ في كونه حلالا و حراما و السّبب للشكّ‌فيه وجود القسمين في مطلق لحم الحيوان بحيث لو فرض وجود قسم واحد لما وقع الشكّ في لحم حيوان من الحيوانات فإذا يحكم بشمول الرواية له و يحكم‌بإلحاق غيره عليه ممّا لا يوجد القسمان فيه أصلا أو يوجدان لا بالوصف المذكور بعدم القول بالفصل فيكون الصحيحة بهذه الملاحظة دليلاعلى الحليّة في الشبهة الحكميّة أيضا و إليه يرجع الوجه الخامس الذي ذكره الفاضل النراقي رحمه الله قلت وجود القسمين على الوجه المذكور في الشبهةالحكميّة مع أنه مجرّد فرض يوجب الحكم بحرمة جميع اللحوم المرددة بين الحلال و الحرام لمكان العلم الإجمالي فإن شئت قلت إنه يخرج عن محلّ البحث حيث‌إنه في الشكّ في التكليف لا في الشكّ في المكلف به و العلم الإجمالي بوجود الحرام في اللحم مع عدم العلم التفصيلي به أصلا يوجب دخوله في‌الشكّ في المكلّف به فيجب الاحتياط في محتملاته من حيث كونه من المتباينين لا الأقل و الأكثر كما هو ظاهر هذا كلّه مضافا إلى كونه خلاف‌ظاهر الصحيحة من وجوه مضافا إلى أن الظاهر منها وجود القسمين بحيث يعلم بهما تفصيلا لا مجرّد العلم بوجودهما كيف ما اتفق كما هو ظاهر وبالجملة لا بدّ من أن يحكم باختصاص الرّواية بالشبهة الموضوعيّة بالنظر إلى الظهور المذكور هذا مضافا إلى قوله حتى تعرف الحرام منه بعينه فإنّ‌الظاهر منه كما ترى كون الغاية معرفة الحرام المفروض وجوده و لا ينطبق هذا المعنى كما ترى إلا على الشبهة الموضوعيّة مضافا إلى أنه لا معنى‌لجعل معرفة حرمة بعض الموضوعات الكليّة غاية لحليّة الموضوع الكلي المشتبه الآخر ضرورة أنه لا يوجب رفع الاشتباه عنه و لا تعلّق له به‌أصلا مع أنه لو بني عليه لم يكن معنى لجعل الحليّة الظاهريّة في الموضوعات الكليّة مع فرض العلم بحرمة بعضها و هذا كما ترى و بالجملة من تأمّل‌في الرواية صدرا و ذيلا يحصل له القطع باختصاصها بالشبهة الموضوعيّة و أن ما ارتكبه الفاضل المتقدم ذكره من التحمّل لإثبات عمومهاللشبهة الحكميّة لا يجديه في شي‌ء منها قوله حتى تعرف الحرام منه فإن فيه دلالة من وجهين أيضا على الاختصاص بالمعنى الثالث فإنه على أحد المعنيين‌الأولين لا بدّ أن يقول حتى تعرف حرمته لا حتّى تعرف الحرام منه فالقول المذكور من جهة الاشتمال على الحرام و كلمة منه تدل على اختصاص الروايةبالمعنى الثالث و منها قوله عليه السلام بعينه فإن التأكيد بالكلمة المذكورة لا مساس له بالشبهات الحكميّة أصلا كما لا يخفى دلالته على الاختصاص بهذه‌الملاحظة لا بملاحظة كون المراد منه التعيّن و التشخّص بحسب الخارج يعني متعيّنا متشخّصا حتى يتوجّه عليه بأن المراد منه هو التأكيد للمعرفةو الاهتمام بشأن اعتبارها فتنطبق على الشبهة الحكمية و الموضوعية معا و منها إطلاق الرواية من حيث الفحص عن الحرمة و ثبوت الحليّة ما لم يحصل‌معرفة الحليّة و هو شاهد على إرادة الشبهة الموضوعية إذ على تقدير إرادة المعنى الأعم لا بدّ من ارتكاب التخصيص أو التقييد فيها بالنّسبة إلى موارداشتباه الحكم بما بعد الفحص و اليأس فتدبّر فقد تبيّن مما ذكرنا كله الوجه في ضعف ما أفاده السيّد الشارح في معنى الرواية كظهور ضعف ما