بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٨

على الظهر و إن لم يكن واجبة و كانت مخالفة للواقع كان تحصيل الترتب بينها و بين الظهر الواقعي لغوا ضرورة اعتبار الترتب بين الواجبين بحسب الواقع لا مطلقا فإن قلت مقتضى أصالة بقاء الاشتغال بالواجب الواقعي و عدم الإتيان بالظهر عدم مشروعيّة الدخول في محتملات العصر لأنه مقتضى ترتّبها على‌الظهر مع ثبوت عدم الإتيان بها في حكم الشارع بمقتضى الاستصحاب قلت المصحّح للإتيان بمحتمل العصر في الفرض هو مجرّد احتمال تعلّق الأمر به على تقديرصحة ما أتى به من محتمل الواجب المقدّم بحسب الرتبة مع العلم بأصل الأمر بالعصر كما هو المصحّح حقيقة لإتيان محتمل الظهر فإنه لا مصحّح له إلا ما ذكرنا مع عدم العلم‌بتعلّق الأمر به بل الأصل المذكور على تقدير جريانه جار بالنسبة إليه أيضا و من هنا حكم في الكتاب باشتراكهما من جميع الجهات و المفروض حصول الشرط و هوالترتب على الظهر الواقعي على تقدير المطابقة و لو لا كفايته لما صحّ الإتيان بمحتمل الظهر أيضا و استصحاب الاشتغال و عدم الإتيان بالظهر على تقدير جريانه‌لا يمنع من الإتيان بمحتمل العصر في مفروض البحث لأن منعه إنما هو من حيث عدم حصول الترتيب بين الواجبين و المفروض حصوله قطعا على تقدير الأمر نعم قد يقال باقتضائه المنع فيما أقدم على الإتيان بمحتمل العصر على غير الوجه المبحوث عنه من الوجهين الأخيرين و إن كان فاسدا أيضا حيث إن المانع في الموضع الثاني‌على ما ستقف عليه العلم بعدم تعلّق الأمر بما يأتي به من محتمل العصر و في الثالث الشك في حصول الترتيب و عدم العلم به فلا أثر للمستصحب المشكوك لما عرفت‌من استناد المنع إلى نفس الشكّ و ممّا ذكرنا يظهر تطرّق المناقشة إلى ما أفاده في الكتاب بقوله لأن المترتّب على بقاء الاشتغال و عدم فعل الواجب إلى آخره فإنه‌ربما يستظهر منه تسليم الرجوع إلى الاستصحاب في غير المقام من الموضعين الأخيرين و إن كان مفاده لزوم تحصيل العلم من الجهة الممكنة من حيث توقف حصول الإطاعةعليه من غير مدخليّة كون تركه موجبا لزيادة التردّد و الإخلال بوجه العمل و نحو ذلك فيجب إحراز كل خصوصيّة أمكن إحرازها بالعلم التفصيلي فلا إشكال في‌الحكم بعدم الجواز في مفروض البحث حيث إنه يمكن للمكلّف تحصيل العلم التفصيلي بكون العصر مترتّبا على الظهر بإتيان تمام محتملات الظهر قبل الإقدام بفعل‌العصر و هو الوجه عند من ذهب إلى عدم الجواز في الفرض ممن أشار إليهم في الكتاب و إن كان الأقوى وفاقا لجمع الجواز نظرا إلى ما عرفت في وجهه هذا بعض الكلام‌في الوقت المشترك و أمّا الوقت المختصّ الذي هو المقام الثاني فملخّص القول فيه أنه قد يقال فيه بعدم الجواز و إن قيل به في الوقت المشترك نظرا إلى عدم العلم بأصل‌الأمر بالواجب اللاحق بمجرّد الإتيان ببعض محتملات الواجب السابق بل الأصل عدم الأمر به فكيف يقدم على الإتيان بما يتوقّف صحّته على قصد التقرّب المتوقّف‌على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا و إن هو الأمثل الإقدام بالصلاة مع احتمال دخول الوقت فإنه لا يتوهم جوازه فإن شئت قلت إن الاحتياط و الإتيان بالمحتملين أوالمحتملات في مفروض البحث و أمثاله مما يجب فيه الاحتياط إنما هو من جهة المقدّمة العلميّة لامتثال الخطاب المعلوم بالإجمال المنجّز المتوجّه إلى المكلّف و الإتيان ببعض‌محتملات الواجب المقدّم في الوقت المختصّ لا يحصل معه العلم بتوجّه الخطاب بالواجب المتأخّر فكيف يجوز الإتيان ببعض محتملاته من باب المقدّمة العلميّة لامتثال خطابه الغير المعلوم هذا و ناقشه في الكتاب بما زيّف به الأصل‌في الوقت المشترك من أن الإتيان ببعض محتملات المتأخر المتّحد سنخا مع ما أتى به‌من محتملات المتقدّم لا يمنعه الأصل المذكور لأن مصحّحه احتمال الأمر مع اجتماع الشرائط على تقدير وجود الأمر فإن المكلّف إذا أتى بكل محتمل من محتملات اللاحق عقيب‌كل محتمل من محتملات السابق في الفرض يعلم بأنه امتثال الأمرين و الأصل المذكور لا يمنع من ذلك و إلا كفى الشكّ في المنع عنه من دون جريان الأصل و إنما يمنع من‌الإتيان بغير الوجه المبحوث عنه من الوجهين الأخيرين فإن شئت قلت إن الاحتياط لإحراز الواقع على كل تقدير لا يمنع منه أصالة عدم الأمر و قياس المقام‌بالشكّ في دخول الوقت قياس مع الفارق كما هو ظاهر هذا حاصل ما يستفاد مما أفاده في الكتاب و لكن التحقيق أن يقال إنه إن قلنا بأن الوقت المختصّ‌في حق المكلّف في مفروض البحث هو مضيّ مقدار زمان إتيانه بجميع المحتملات كما ربما يتوهّم من قولهم باختلاف الوقت المختصّ باختلاف حالات المكلف الموجبةلاختلاف المكلّف به في حقّه كالحضر و السفر و الصحة و المرض بتوهّم شموله للحالات الموجبة لاختلاف المكلّف به في مرحلة الظاهر كما ذهب إليه بعض الأصحاب‌فلا إشكال في الحكم بعدم جواز شروعه في محتملات اللاحق قبل الفراغ عن محتملات السابق لعدم الأمر قطعا باللاحق على هذا التقدير و إن قلنا بأن المراد من‌الحالة الموجبة لاختلاف المكلّف به غير ما يوجبه من جهة الشكّ و التردّد في الواجب ذاتا أو شرطا كما هو الظاهر من كلماتهم عند التأمّل فلا إشكال في تحقق الأمربعد الإتيان ببعض محتملات الواجب المقدم في مفروض البحث في أكثر الصور مما كان التردّد من جهة الشرط أو الذات فإنه إذا صلّى الظهر إلى بعض الجهات أو في أحدالثوبين مثلا أو صلّى الظهر تماما عند الدّوران بين القصر و التمام دخل الوقت المشترك قطعا و تعلّق الأمر بالعصر يقينيّا و هكذا الأمر في الدوران بين الجمعة والظهر إذا قدّم الظهر و هكذا نعم في بعض الصور لا يعلم بدخول الوقت و تعلّق الأمر كما إذا قدّم العصر أو الجمعة في المثالين لاحتمال كون الواجب الأكثر كما ويمكن تنزيل ما أفاده في الكتاب على هذا الفرض و يتوجّه عليه ما ذكره مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن جواز الدخول في محتملات الواجب لو كان مشروطا بالعلم‌بالأمر كان مجرّد الشك مانعا و إن لم يكن مشروطا على ما أفاده شيخنا لم يكن معنى لجريان الأصل أيضا فهو ساقط على كل تقدير هذا ملخص الكلام في الموضع‌الأول و أمّا الموضع الثاني فلا إشكال في عدم الجواز فيه حتى في الوقت المشترك للعلم بعدم تعلّق الأمر بالمأتي به و فساده تفصيلا لا من جهة الشكّ أو جريان‌الأصل و منه ينقدح طروّ المناقشة إلى ما أفاده في الكتاب بقوله في منع جريان الأصل في الموضع الأوّل و يمكن أن يقال إن أصالة عدم الأمر إنما تقتضي عدم‌مشروعيّة الدخول إلخ فإنه كما ترى صريح في جريان الأصل في محل البحث و كون المنع مستندا إليه كما أشرنا إليه سابقا اللهم إلا أن يحمل على التنزّل و المماشاة