بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣٩

هو عليها و لأجلها صار معروضا للوجوب و تعلّق أمر الشارع به و من المعلوم أن علة الوجوب في كل منهما ليس إلا احتمال كونه واجبا واقعيّا متعبّدا به فلا بدّ من‌أن يقصد حين الإتيان به هذا العنوان لا غيره لعدم وجوده فيه لا يقال إن كلا منهما عبارة بالفرض فكيف يكتفى باحتمال كونه واجبا متقرّبا به مع أن قصد التقرّب من الشرائطالمطلقة للعبادة حيث إن قوامها به ضرورة كونه فارقا بين العبادة و المعاملة لأنّا نقول إن أريد من كون كل منهما عبارة تعلّق الأمر به من الشارع على وجه‌القطع على الوجه المذكور فهو خلاف المفروض و إن أريد أن كلاّ منهما بصورة العبادة و يحتمل كونه الواجب الواقعي العباديّ الذي يشترط في تحقّقه أو صحّته‌قصد التقرّب فهو مسلّم لا محيص عنه على ما هو قضيّة الفرض إلا أن من المعلوم عدم اقتضاء هذا المعنى قصد التقرب في كلّ منهما بخصوصه لعدم العلم بكونه‌عبادة متقرّبا بها بالفرض بل الإتيان بكلّ منهما بهذا المعنى تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة على تقدير إمكان التشريع القصدي فلا بدّ من الإتيان بكلّ منهما باحتمال‌كونه مطلوبا و هو ما ذكرنا في إمكان قصد الوجه في مورد الاحتياط على نحو قصد القربة فيه‌ لا يقال الإتيان بكلّ منهما باحتمال كونه متعبّدا به كيف يكون قصدا للتقرّب على وجه الجزم في الواجب الواقعي المردّد بينهماضرورة أن انطباقه في نفس الأمر على المقصود على وجه الاحتمال لا يوجب إلا القصد على وجه الاحتمال فلا يكون كافيا في العبادة اليقينيّة لأنّا نقول الإتيان‌بكلّ منهما بالعنوان المذكور و بداعي تحصيل الواجب الواقعي العبادي الموجود في ضمنهما عين قصد التقرب في الواجب الواقعي لأنّ الإتيان بكل منهما بالدّاعي‌المذكور لا ينفكّ عن قصد التقرّب فيه لأنّ المحرّك للإتيان بكلّ منهما بالفرض امتثال الأمر المتعلّق من الشارع بأحدهما في علم اللّه فكيف ينفكّ قصد الإتيان‌بكل منهما بالعنوان المذكور عن قصد التقرّب في الواجب هذا كله مضافا إلى أن الاقتصار بفعل أحدهما فرارا عن المخالفة القطعيّة في معنى الاكتفاء بالموافقةالاحتماليّة فالداعي في فعله ليس إلا احتمال حصول الواجب التعبّدي في ضمنه من دون أن يكون من قصده تحصيله على وجه الجزم و اليقين فهو أردأ حالا من الاحتياطالكلّي قطعا و من هنا قلنا ببطلان عبادة الجاهل فيما يجب الاحتياط و الجمع عليه إذا كان من قصده الاقتصار على أحد المحتملين هذا مع أنه على تقدير استفادةوجوب الإتيان بأحدهما تخييرا من أخبار البراءة بما تقدم وضوح فساده في مطاوي كلماتنا لا يكون الوجوب المذكور إلاّ ظاهريّا توصّليّا لا يمكن التقرب بقصد امتثاله‌و لا يكون قصده قصد التقرّب في الواجب الواقعي العبادي هذا مع الإغماض عما ذكرنا في شرح إذن الشارع في ترك الاحتياط الكلّي و الموافقة القطعيّة من رجوعه‌إلى الإذن في مخالفة الواجب الواقعي لمصلحة على تقدير لا إلى جعل البدل له على ما زعمه شيخنا في مواضع من كلامه هذا كلّه مضافا إلى دوران الأمر على تقديرالإغماض عمّا ذكرنا من تحقّق قصد القربة في الواجب الواقعي على وجه الجزم و اليقين بالقصد على الوجه الذي ذكرنا بين الإتيان بكل من المحتملين بالعنوان الذي ذكرناو إن لم يكن موجبا لقصد التقرّب على وجه الجزم و اليقين في الواجب الواقعي على ما زعمه الخصم أو المتوهّم و بين الإتيان بأحدهما مقتصرا عليه بزعم كون قصد الوجوب‌الظاهري قصدا للتقرّب في الواجب الواقعي و لا ريب أن ما ذكرنا هو المتعين من حيث كونه موجبا للعلم بحصول ذات الواجب و إن فات معه من المكلّف قصد التقرّب‌على وجه الجزم في العبادة الواقعية و هذا معنى كون المحتاط غير متمكن من تمام الاحتياط في العبادة التي يأتي بها احتياطا و إليه يرجع ما أفاده شيخنا دام ظلّه في‌الكتاب إغماضا بقوله و وجه اندفاع هذا التوهّم مضافا إلى أن غاية ما يلزم من ذلك عدم التمكّن من تمام الاحتياط في العبادات حتى من حيث قصد التقرّب إلى آخره و إلاّفلم يتوهّم أحد كون اشتراط قصد التقرّب في العبادات البدنيّة مما يقبل اختصاصه بحال بل هو من مقوّمات العبادة اتفاقا و ممّا ذكرنا كلّه يظهر كيفيّة قصدالوجه فيما يؤتى به احتياطا على القول باعتباره مطلقا في العبادات فإنه يجعل الداعي للإتيان بهما معا وجوب أحدهما في نفس الأمر فقد قصد الوجه الواقعي في الواجب‌كما أنه يقصد التقرّب بفعل أحدهما المقرّب واقعا الداعي لفعل المحتملين و قد أوضحنا في الجزء الأول من التعليقة كفاية هذا القسم من قصد الوجه على القول باعتباره‌و إن كان ربما يأبى عنه كلام بعض القائلين به‌ في أن الأوامر الظاهريّة غيريّة لا يصح قصد التقرّب بها قوله و أما الوجه الأول فيرد عليه إلى آخره‌(١)
أقول حاصل ما أفاده هو أنّه على القول باعتبار قصد الوجه في العبادةلا بدّ من أن يقصد وجه ما هو الواجب واقعا بعنوان العبادة كقصد التقرب المعتبر فيها و من المعلوم ضرورة عدم حصول القصد المزبور بقصد الوجوب المقدّمي‌الإرشادي العقلي في كل من المحتملين لتغايرهما إلا أن يلغى في قصده جهة النفسيّة و الغيريّة و المولوية و الإرشاديّة فيقصد الوجوب المشترك فيكون قصدالوجوب في كل منهما حينئذ قصدا للوجوب الواقعي عند المصادفة إلا أنّه حقيقة ليس قصدا للوجوب العبادي و لا يظهر من القائل باعتباره كفايته بل الظاهرمنه عدم كفايته لما عرفت من رجوعه إلى إلغاء قصد الوجه في الواجب حقيقة و من هنا ذكرنا الإشكال فيما يؤتى به من الواجبات العباديّة الظاهريّة بمقتضى‌الطرق الظاهريّة سيّما إذا كان اعتبارها من جهة دليل الانسداد و الظن المطلق حيث إن مفاد أدلّة وجوب العمل بالطّرق هو الوجوب التوصّلي الغيري فقصدهذا الوجوب المعلوم ليس قصدا للوجوب الواقعي النفسي لتغايرهما و الوجوب الواقعي ليس معلوما بالفرض فلا يكون قصده إلا بعنوان الاحتمال أو الظنّ‌النوعي أو الشخصي و كيفما كان لا يكون مجزوما به و دعوى كون مقتضى دليل حجيّة الأمارة ترتيب آثار الواقع على موردها التي منها قصد الوجه و التقرّب فتفارق‌موارد قيام الأمارات و الأصول الشرعيّة على العبادات للمقام فاسدة إذ الأثر المذكور ليس ممّا يقبل تعلّق الجعل الشرعي به حتى يحكم بجعله بدليل حجيّة الأمارةضرورة كون قصد الوجوب الواقعي على وجه الجزم متوقّفا على العلم به و قصد الوجوب الظاهري المعلوم مضافا إلى ما عرفت من كونه غير مفيد في المقام‌متفرّع على جعل الوجوب فلا يمكن أن يكون موردا للجعل كما هو ظاهر هذا و سنورد بعض الكلام فيما يتعلّق بهذا المقام عن قريب هذا بالنسبة إلى قصد