بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٩

في كلّ ما كان مثلها فإن جعلنا الشك فيها من الشكّ في التكليف النفسي المستقل نظرا إلى رجوع الدوران فيها إلى الأقل و الأكثرالاستقلاليّين فتدلّ بظاهرها على وجوب الاحتياط في كل ما كان من هذا القبيل مع التمكن من تحصيل العلم و لو نوعا من غير فرق‌بين الشبهة الحكمية و الموضوعيّة في وجه و المقام ليس مماثلا لها من وجهين أحدهما انتفاء العلم بالتكليف فيه رأسا ثانيهما عدم‌التمكن من تحصيل العلم فيه أصلا و مراده قدس سره من دعوى الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط في الفرض هو الاتفاق بعنوان الإيجاب‌الكلي فلا ينافي ذهاب غير واحد إلى وجوب الاحتياط في الفوائت المردّدة بين الأقلّ و الأكثر فتأمل هذا كلّه مضافا إلى عدم ظهورهافي هذا الاحتمال غاية الأمر دوران أمر الصحيحة بينه و بين غيره من الوجوه و الاحتمالات و إن جعلنا الشكّ فيها في المكلّف به نظرا إلى‌رجوع الدوران فيها إلى الأقلّ و الأكثر الارتباطي فتدل على وجوب الاحتياط في كل ما كان أمره من الشكّ في المكلف به مردّدا بين‌الأقلّ و الأكثر في الجملة و لا تعلّق لها بما يبحث عنه من الشكّ في أصل التكليف‌ في الجواب عن الاستدلال بموثقة عبد اللّه بن وضاح‌ قوله و أمّا عن الموثقة فبأن ظاهرها الاستحباب إلى آخره‌(١)
أقول لا إشكال في أن الظاهر من الموثقة السؤال عن حكم الشكّ في دخول المغرب في الشبهة الموضوعيّة مع وجود الأمارات عليه‌بالنظر إلى مساقها مع قطع النظر عما أفاده في وجه ظهورها فيه من كون الإرجاع إلى الاحتياط و بيان الحكم الظاهري في القضيّة الشخصيّةالمسئول عنها منافيا لمنصب الإمام المنصوب لإزالة الشبهة عن حكم الوقائع فإن احتمال الجهة المقتضية لتقرير الجاهل على جهله و بيان‌الحكم الظاهري له خلاف الأصل و القاعدة و لا ريب أن الانتظار في مورد السؤال و أمثاله من الشبهات الموضوعيّة الراجعة إلى‌الشك في الإتيان بما كلّف به يقينا لازم قطعا لقاعدة الشغل و قوله أرى لك و إن كان يستشمّ منه رائحة الاستحباب إلا أنه لا بدّ من حمله‌على إرادة الوجوب من جهة ما ذكر فالمراد من استظهار الاستحباب في كلامه قدس سره محمول على ظهوره بالنظر إلى نفس التعبير المذكور فلا ينافي‌ما ذكره بعد ذلك من نفي الرّيب في وجوب الانتظار فيما فرضه و فرضنا فإن الجزم بإرادة الوجوب إنما هو بملاحظة أخرى غير نفس التعبير و لايتوهم دلالتها على وجوب الاحتياط على هذا التقدير أيضا نظرا إلى ظهور قوله عليه السلام و تأخذ الحائطة لدينك في علّة الحكم على ما اعترف به في‌تقريب الاستدلال بالموثقة كيف و يلزمه وجوب الاحتياط في جميع موارد الشكّ في التكليف في الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة مع كونه‌خلاف مذهب الأخباري جزما و التعليل آب عن التخصيص قطعا فلا بدّ من أن يحمل على إرادة وجوب الاحتياط في كل ما كان مماثلا لموردالرواية أو الطلب الإرشادي القدر المشترك فلا تعلّق لها بالمقام أصلا كما لا يخفى هذا و أما التمسّك بوجوب الانتظار في الفرض‌باستصحاب عدم الدليل أو الاشتغال بالصّوم و قاعدة الاشتغال بالصلاة فقد يناقش في الأول منهما بكونه أصلا مثبتا و في‌الثاني بعدم جريانه أصلا كما ستقف على شرح القول فيه في الجزء الثالث من التعليقة إن شاء اللّه تعالى على ما عرفت في مطاوي كلماتنا و ستعرفه‌من أن استصحاب الشغل سواء أريد به ما ينتزع من التكليف أو نفسه لا محصّل له في أمثال المقام أصلا هذا مع أن جريانهما مانع عن جريان‌القاعدة كما هو ظاهر و منه يظهر أنه لو قيل بجريان استصحاب اليوم في الفرض لم يكن معنى للتمسّك بأصل الاشتغال و إن كان هو الأصل‌في المسألة نعم التمسّك باستصحاب عدم دخول الليل للمنع عن صلاتها لا غبار فيه بل ربما يقال بتعيّن الرجوع إليه و عدم جوازالتمسّك بقاعدة الشغل بالنسبة إليها من جهة الشك في أصل الاشتغال مع الشك في دخول الوقت و إن كان فاسدا نظرا إلى استقلال العقل‌في حكمه بعدم جواز القناعة باحتمال الامتثال عمّا توجّه إلى المكلّف أو يتوجّه إليه مع التمكّن من الإطاعة العلميّة فلا فرق في مناط القاعدة بين‌الصورتين و أمّا المنع من الرجوع إلى استصحاب عدم دخول الليل بالنسبة إلى الصوم فإنّما هو من جهة أن استصحاب عدم دخول الغاية لايثبت كون الزمان المردد قبلها و إن كان ملازما له واقعا و من هنا استندنا في منعه إلى كونه من الأصول المثبتة فتدبّر نعم يتوجّه على ما ذكرنامن جريان استصحاب عدم دخول الليل لنفي ما ترتّب عليه من الأحكام أن احتمال عدم دخول الوقت المضروب للصّلاة مع عدم قيام أمارةمعتبرة عليه يكفي للحكم بعدم جوازها نظرا إلى استقلال العقل في الحكم بعدم جواز القناعة بالموافقة الاحتمالية مع التمكن من الإطاعةالعلمية كما هو المفروض في المقام فلا يترتّب أثر على عدم دخول الوقت في نفس الأمر حتى يحكم به من جهة الاستصحاب نعم لو اعتقد دخول‌الوقت و صلّى و شكّ بعد الفراغ في دخول الوقت و أن صلاته وقعت قبل دخول الوقت بتمامها أو بعده فربما يقال بتعيّن الرجوع إلى استصحاب‌عدم دخول الوقت للحكم بوجوب الإعادة لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه لو قيل بجريانها في المقام و إن كان قد يمنع من الجريان‌في الفرض أيضا نظرا إلى كفاية احتمال وقوع العمل قبل الوقت في الفرض أيضا من جهة قاعدة الاشتغال فتدبّر ثم إن تعليل وجوب الانتظارفي الرواية فيما استظهرناه من الشبهة الموضوعيّة في فقه الحديث بالاحتياط يدل على عدم جريان استصحاب الزمان و إلا لم يكن معنى للتعليل‌