بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٧٤

الشرط بما هو شرط على ما عرفت من مقولة الكيف المتّحد مع المشروط بحسب الوجود الخارجي فإن المعتبر حقيقة تقيّد الشروط به و اشتراطه فهو و إن كان زائدا على المشروطفي الذهن و معقولا متصوّرا في نفسه إلا أنّهما متحدان في الخارج و بهذا افترق عن الجزء الخارجي فإنه من مقولة الكمّ يزيد المركّب بملاحظته في الخارج إلاّ أنّ في مواردالشكّ في الشرط يشكّ في وجوب المشروط بعنوان أنه مشروط مع العلم بوجوب ذات المشروط في الجملة مع قطع النظر عن كونه لا بشرط أو بشرط شي‌ء فمعلوم الوجوب‌هو اللاّبشرط المنقسم إليهما و إن لم ينفكّ في الواقع عن أحدهما إلا أنه يعرضه الوجوب لا محالة على كلّ تقدير لأن مطلق الوجود أمر معقول في نفسه مع قطع النظر عن الوجودالمطلق و إن كان تحققه بأحد الأمرين فالفعل الذي يؤخذ بشرط شي‌ء و يعرضه الطلب الوجوبي مثلا بهذا العنوان يكون واجبا نفسيّا و نفس الفعل و ذاته الغيرالملحوظة بالملاحظة المذكورة يعرضها الطلب التبعي الغيري من حيث توقّف وجود العنوان على وجوده و حقيقته فتأمّل فإذا كان هناك معلوم و مشكوك من‌جهة الشكّ في الشرط نحكم من جهة دليل البراءة عقلا و نقلا بعدم وجوب المشكوك فلا يعارض بأن وجوب الفعل لا بعنوان شي‌ء بشرط غير معلوم أيضا فإنه إن أريد من هذه القضيّةكون وجوب الفعل بعنوان اللاّبشرط غير معلوم فهو مسلّم فإن العلم به موجب للعلم بعدم الشرطيّة و إن أريد منه كون وجوب ذات الفعل مع قطع النظر عن عنوان‌اللاّبشرط و بشرط شي‌ء غير معلوم فهو ممنوع و هذا المعنى كما ترى لا فرق فيه بين ما يتوقف وجوده على تحصيل فعل في الخارج يؤثر في وجوده كالطهارة و ما لايكون كذلك نعم لو كان المعتبر في دليل البراءة تعلّق الشكّ بوجوب فعل في الخارج منفكّ عن وجود معلوم الوجوب أمكن الفرق بينهما بدعوى أنّ‌اعتبار الشرط في القسم الأول لمّا كان راجعا إلى إيجاب سببه في الخارج فيشمله دليل البراءة بخلافه في القسم الثاني فإنه ليس فيه فعلان في الخارج أحدهما معلوم الوجوب‌و الآخر مشكوك الوجوب لفرض اتحاد القيد و المقيّد في الخارج و إليه ينظر من ذهب إلى الفرق بينهما فإن شئت قلت في وجه الفرق بينهما أن الصفة الحاصلة من الفعل‌من مقولة الفعل التوليدي فيمكن أن يعرضها الوجوب و هذا بخلاف الصفة الغير الحاصلة منه فإنه لا يتعلّق بها الطلب و إن كان الفعل الملحوظ بهذه الصفةمتعلّقا للطلب كما أنك لو شئت قلت في وجه عدم الفرق أن المؤاخذة في حكم العقل على ترك المأمور به من حيث ترك شرطه مع عدم العلم به قبيح في حكم العقل‌مطلقا من غير فرق بين القسمين كما أن مقتضى ما دلّ على إثبات السّعة و عدم الضيق من جهة الجهل من الدليل النقلي عدم الفرق بينهما أيضا فافهم و تدبّر في وجه إلحاق دوران الأمر بين التخيير و التعيين بالأقل و الأكثر قوله قدس سره‌و ممّا ذكرنا كله يظهر الكلام فيما لو دار الأمر بين التخيير و التعيين إلى آخره‌(١)
أقول الوجه في إلحاق الدوران المذكور بالدوران بين الأقلّ و الأكثر لا المتباينين كماعليه بعض الأصحاب هو جريان ما اقتضى الرجوع إلى البراءة في الأقلّ و الأكثر في الدوران المذكور من العقل و النقل حيث إنّ في الدوران المفروض أيضا نعلم‌بوجوب قدر مشترك بين الأمرين و هو أحدهما و يشك في وجوب خصوص الواحد المعيّن منهما و حيث إن بيانه من الشارع فيحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الواجب‌المسبّب عن ترك الخصوصيّة المجهولة و كذا الدليل النقلي دلّ على وضع ما حجب علمه عن العباد و هو وجوب خصوص الواحد المعين في المقام و لا يعارض بأن وجوب‌الواحد المخيّر أيضا محجوب لأن وجوبه بهذا العنوان التخييري و إن كان محجوبا إلاّ أن وجوبه لا بهذا العنوان بل بالعنوان الذي يجامع وجوب الواحد المعيّن في الواقع‌غير محجوب و بعبارة أخرى وجوبه بعنوان اللابشرط المقسمي غير محجوب و إن كان وجوبه بعنوان اللابشرط القسيمي محجوبا على نحو ما عرفت تقريبه في الشك في الشرط حرفابحرف و كذا الضيق الناشئ من الالتزام بالخصوصيّة التعيينيّة لمكان الجهل بالإلزام المذكور منفي بمقتضى قوله الناس في سعة ما لا يعلمون و لا يعارض بأن في المتباينين‌أيضا قد يكون أحدهما أثقل من الآخر كالتمام بالنسبة إلى القصر في موارد دوران الأمر بينهما فيحكم بنفي وجوبه بما دلّ على تقديم ما فيه السعة على ما فيه الضيق و هو كما ترى‌لأن المستفاد من الرواية نفي الضيق المستند إلى الجهل و إثبات السعة بالنسبة إلى ما لا يعلم لا ترجيح ما فيه السعة على ما فيه الضيق كيف ما اتفق و هذا أمر ظاهر لا سترةفيه أصلا لمن له أدنى خبرة بمعنى الرواية هذا و أما وجه عدم إلحاق الدوران المذكور بالدوران بين الأقلّ و الأكثر حتى من جهة الشكّ في الشرط بقسميه و إلحاقه بالدوران بين المتباينين‌في وجوب الاحتياط و إن كان الاحتياط في المتباينين بحسب الكيفيّة يغاير الاحتياط في المقام حيث إنه في المتباينين بالجمع بين المحتملين و في المقام باختيار ما يحتمل‌تعيينه فهو أنه ليس في المقام قدر مشترك يعلم بوجوبه و يشكّ في وجوب الزائد عليه لأنّ مفهوم أحدهما أمر ينتزع من الفعلين و ليس متعلّقا لخطاب الشارع يقيناسواء فرض الواجب معيّنا أو مخيّرا لأن الخطاب التخييري في الواجب المخيّر يتعلّق بكلّ من الفعلين لا بعنوان أحدهما المنتزع منهما و إن صحّ الحكم بأن أحدهما واجب إلاّأن الوجوب لا يتعلّق بالفعلين من أجل كونهما مصداقين لهذا المفهوم نعم ربما يتوهّم الإلحاق مما لا يجب الاحتياط فيه على مذهب العامّة في الواجب للمخيّرلكنه فاسد أيضا لعدم العلم بالوجوب التخييري و لم يتوهّم أحد تعلّق الخطاب بهذا المفهوم المنتزع في الواجب المعيّن فالذي تيقن وجوبه على كل تقدير هو الذي‌يحتمل وجوبه التعييني و وجوب غيره و إسقاطه عنه مشكوك كيف يجوز العقل العدول في مقام الامتثال من اليقين إلى الاحتمال و كيف ينفى وجوبه بالدليل النقلي‌على وجه اليقين معه إن تعلّق الخطاب به بخصوصه أو به لا بهذا العنوان و صاحبه في مرتبة واحدة و ممّا ذكرنا كله يعلم فساد قياس المقام بدوران الأمر بين المطلق‌و المقيّد حيث إن الدوران فيه أيضا يئول إلى الدوران بين التخيير و التعيين غاية الأمر كون التخيير المحتمل في الدوران المذكور من جهة حكم العقل به و في المقام من جهة حكم‌الشارع لانتفاء الخطاب التخييري في دوران الأمر بين المطلق و المقيّد قطعا لأنّه على تقدير وجوب المطلق ليس هناك خطاب تخييريّ بالنسبة إلى الخصوصيّات‌أصلا لا من الشارع و لا من العقل أمّا الأوّل فلأنه المفروض و أما الثاني فلأن الذي يحكم به العقل على وجه الإدراك لا الإنشاء بعد العلم بأن الواجب و هو