بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥٨

إشكال في عدم جواز إثبات الوجوب النفسي للأقل من نفيه بالنسبة إلى الأكثر و إن كان أصله سليما نظرا إلى عدم جواز التعويل على الأصول المثبتة هذا ولكن يمكن التفصّي عن المناقشة المذكورة بأن أصالة عدم الوجوب الغيري للأقل إنما يعارض أصالة عدم الوجوب النفسي له لو أريد بها إثبات الوجوب الغيري‌له و أما لو أريد بها نفي الوجوب النفسي له ليعارض الأصل في الأكثر فلا يعارضها أصلا فتأمل و الأولى في التفصّي عن المناقشة المذكورة أن يقال إن الوجوب‌الغيري للأقل و عدمه تابع للوجوب النفسي للأكثر و عدمه فنفي وجوب النفسي للأكثر في معنى نفي الوجوب الغيري للأقلّ فالمعارضة إنما هي بين أصالتي عدم الوجوب‌النفسي بالنسبة إلى الأكثر و الأقلّ ليست إلا و إن شئت قلت إن الحادث الأصلي المردّد في المقام هو الواجب الشرعي المردّد بين الأقل و الأكثر و إن استتبع واستلزم تردّده احتمال الوجوب الغيري بالنسبة إلى الأقلّ فالاحتمال المذكور تابع و معلول للتردّد المذكور فلا يجري الأصل بالنسبة إليه حتى يعارض الأصل‌الجاري في الشكّ المتبوع فافهم و تأمّل فإن المقام حقيق بالتأمّل التام و إن قصد منه الثالث أعني نفي الأثر الشرعي المترتّب على الوجوب القدر المشترك الجامع‌بين الخصوصيّتين فلا ضير فيه إلا أن مثل هذا الأثر نادر جدّا و من هنا ذكر شيخنا قدس سره أنه قليل الفائدة و الجدوى لكنه على كل تقدير لا تعلّق له بالمقام و لا يمكن‌جعله من وجوه محل البحث كما هو ظاهر لا يقال كيف لا ضير في الأصل المذكور لترتيب الأثر المزبور و لا قادح له مع أن الوجوب الثابت للأكثر على تقدير الثبوت‌ليس إلا الوجوب النفسي على ما هو المفروض فلا معنى لنفي وجوبه بالأصل إلا نفي الوجوب النفسي له و المفروض عدم جواز نفيه بالأصل كما مرّ لأنا نقول الثابت في الواقع‌بالنسبة إلى الأكثر على تقدير وجوبه أمران أحدهما الخصوصيّة و الشخص المعبّر عنه بالوجوب النفسي ثانيهما الحصّة المتحققة في ضمنها المعبّر عنه بالوجوب القدر المشترك والمفروض إجراء الأصل في الثاني مع تجريد النظر عن الخصوصيّة و إن كانا متلازمين وجودا و عدما و ليس حال نفي الجامع بالأصل إلا كحال إثباته بالأصل مع كونه ملازم‌للخصوصيّة في الخارج بل عينه بالنظر إليه كما ستعرف تفصيل القول فيه في استصحاب القدر المشترك في بابه هذا مع ما يقال من أن نفي الوجوب النفسي لنفي الأثر المترتّب‌على الوجوب الجامع لا غبار فيه و إن لم يمكن نفيه من حيث الأثر المترتّب على نفيه لسلامته عن المعارض من الجهة الأولى و معارضته من الجهة الثانية و استلزامه‌للحكم بوجوده و عدمه في زمان واحد لا ضير فيه إذا كان مبنى الحكمين على الظاهر كما في نظائره ممّا وقع في الشرعيّات كثيرا بل فوق حدّ الإحصاء فتأمّل قوله قدس سره ثم مما ذكرنا في منع جريان إلخ‌(١)
أقول لا يخفى أن جعل الوجه الثاني مقابلا و مغايرا لما تقدّم ضعفه محلّ نظر كما يشير إليه عند الجواب عن الوجوه المذكورةكما أن عده و الوجه الرابع وجهان محلّ نظر أيضا لأن مبنى قاعدة الاشتغال هو وجوب دفع الضرر المحتمل ثمّ إن المراد من قوله في بيان الاستصحاب بعد الإتيان‌بالأقل لا بدّ من أن يحمل على فرض كون الجزء المشكوك بحسب المحل آخر الأجزاء أو على التقدير فيكون من الاستصحاب التقديري و الفرضي كما هو ظاهر قوله قدس سره‌فإن الأول مندفع إلخ‌(٢)
أقول قد يراد بالمستصحب في استصحاب الاشتغال حكم العقل بوجوب الاحتياط و قد يراد به الأمر المنتزع من التكليف و قد يراد به نفس‌التّكليف أعني الوجوب الشرعي المتعلّق بالأمر الواقعي المردّد في نظرنا بين الأقل و الأكثر و مراده في المقام هو الأخير بقرينة قوله بأن بقاء وجوب الأمر المردّد إلى آخره‌و ما تقدم منع جريان الاستصحاب فيه من حيث عدم إمكان عروض الشكّ عليه هو الأول كما هو الشأن في جميع الأحكام العقليّة و أما الثاني فليس مرادا في‌المقامين و إن كان الحق عدم جريان الاستصحاب فيه أيضا بعد فرض كونه أمرا اعتباريّا منتزعا من التكليف كما هو ظاهر و بالجملة الذي تقدّم في المتباينين عدم‌إمكان جريان الاستصحاب فيه هو المعنى الأول و أما المعنى الأخير فلم يكن له قادح عند شيخنا في المتباينين إلا أنه أصل مثبت كما عرفت شرح القول فيه و الفرق بينهمالا يكاد أن يخفى فإن الأول من الأحكام العقليّة و الأخير من الأحكام الشرعيّة و لا يمكن إرادة المعنى في المقام و إن أغمضنا عما ذكرنا من عدم تصوّر الشكّ في الأحكام‌العقليّة و يمكن إرادته في المتباينين مع الغضّ عما ذكر لثبوت حكم العقل بوجوب الاحتياط و الجمع بين المشتبهين في المتباينين فيشك في بقائه بعد الإتيان بأحدهماو ثبوته في المقام عين المدّعى و هو وجوب الإتيان بالأكثر فتأمّل ثمّ إن ما أفاده في المقام في الجواب عن التمسّك باستصحاب الوجوب كما ترى يرجع إلى وجهين‌أحدهما أن استصحاب الوجوب المردد لا يترتب عليه وجوب الإتيان بالأكثر بعد فرض عدم اقتضاء وجوده العلمي اليقيني له لأن معنى استصحاب الشي‌ء ترتيب مايترتب عليه على وجوده العلمي في السابق و المفروض عدم اقتضاء نفس التكليف المردّد المعلوم قبل الإتيان بالأقل وجوب الأكثر و إلا ارتفع النزاع و هو كما ترى‌يرجع إلى منع جريان الاستصحاب من جهة عدم ترتيب الأثر المقصود بالإثبات على المستصحب نعم على القول بجواز التعويل على الأصول المثبتة يمكن القول‌بجريان الاستصحاب المذكور لكي يثبت به كون الواجب المردّد هو الأكثر في مرحلة الظاهر لا يقال كيف يثبت ذلك و يزعم به على القول المذكور مع أنه‌ليس مما يترتّب على المستصحب بالفرض فكيف يمكن ترتبه بالاستصحاب لأنا نقول وجود اللاحق للمستصحب يلازم وجوب الأكثر عقلا فهو من الأحكام‌العقليّة لوجوده اللاحق و هذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب و إلا اختل أمره بالنسبة إلى استصحاب الأمور المستقبلة فإن مبناه على ذلك فإن قلت وجوب الأكثر المترتب على الوجود اللاحق للمستصحب أعني التكليف و الوجوب حكم شرعي و ليس حكما عقليّا و لازما عاديّا و لا مما يترتّب على المستصحب بتوسطهابل ترتّبه عليه ترتب أوّلي فكيف تجعله من الأصول المثبتة قلت أولا إن المترتّب على بقاء الوجوب كون الواجب هو الأكثر لا وجوب الأكثر و الحكم الشرعي إنّماهو الثاني لا الأول و الفرق بين المترتبين كوضوح ترتّب الأول لا الثاني لا يكاد أن يخفى على من له أدنى مسكة و ثانيا إن وجوب الأكثر و إن كان حكما شرعيّا إلاّ