بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٠٠

من حيث كونه أقرب إلى الواقع من الشكّ و الوهم على ما أسمعناك في محلّه فالأمر بسلوكه من العقل و الشرع من حيث الإرشاد و إدراك الواقع ليس إلا و الظن بالضررالدنيوي إنما حكم باعتباره من حيث جريان شبه دليل الانسداد فيه على ما اعترف به شيخنا قدس سره في الجزء الأول من الكتاب فلا معنى للحكم باستحقاق العقاب على‌مخالفته من حيث هي نعم لو قيل باعتباره شرعا لا من حيث حكم العقل به أمكن القول بذلك مع الإغماض عما ذكرنا أولا كما أنه لو قيل بأن الإقدام على مظنون‌الضرر حرام شرعا واقعا لا ظاهرا كما ربما استفيد من الآية الشريفة و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تعين الحكم باستحقاق العقاب على مخالفته فإنه يخرج عن الطريقيةحينئد لكنك قد عرفت ما فيه في الجزء الأول من التعليقة مع أنه خروج عن الفرض و ما أفاده شيخنا في بيان الفرق و القول بأن غرضه الحكم باستحقاق العقوبة على مخالفةالطريق عند مصادفته للواقع لا مطلقا كما ترى فإن هذا المعنى ثابت في مخالفة الأحكام الإرشادية مطلقا من غير اختصاص بمخالفة الطرق المعتبرة كما أسمعناك القول‌فيه عن قريب فإنه لو لا العقاب عند مخالفة الحكم الإرشادي فيما صادف الواقع كان جعله لغوا بل ربما كان خلاف فرض الإرشاد إلى التخلّص عن العقاب فيماكان الطلب لأجله كما هو ظاهر في جواز الرّجوع إلى أصالة الإباحة عند الشكّ في الضّرر الدنيوي‌ قوله نعم لو شكّ في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الإباحة إلى آخره‌(١)
أقول الوجه فيه كون الشكّ فيه مع كونه من المحرّمات الشرعيّةالواقعيّة كالشكّ في موضوع سائر المحرّمات الشرعيّة في الخارج الذي اتفقوا فيه على الرجوع إلى أصالة الحليّة و البراءة و هذا بخلاف القطع أو الظن به فإنه و إن جازإذن الشارع في الإقدام معهما مع التدارك و الجر بخلاف الضرر الأخروي فإنه لا يجامعه إذن الشارع و لا يعقل التدارك بالنسبة إليه فكلما وردالإذن من الشارع كشف عن عدم الضرر الأخروي على ما عرفت الفرق بينهما مرارا إلا أنّ أدلّة الحليّة و البراءة مورودة و محكومة بالنسبة إليهما فلا يمكن استفادةالإذن منها مع القطع و الظن حتى يحكم بكشفه عن التدارك بل لا بدّ في موردهما من قيام دليل خاصّ على الإذن كما هو الشأن فيما تعلّق بسائر الموضوعات المحرّمة مع‌فرض اعتبار الظن و هذا الفرق إنما نشأ من عدم إمكان طريقية الشكّ ذاتا فلا يمكن أن يمنع من الرجوع إلى الأصول و لو تعلق بالضرر نعم لو فرض هناك‌تعلّق حكم واقعا بالشكّ في الضرر أو بعنوان صادق عليه قطعا و منطبق معه جزما لم يكن معنى للرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى هذا الحكم الخاص و إن جاز في‌مورده الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الحكم المترتّب على موضوع الضرر واقعا و هذا كما في مسألة التيمم و الإفطار فإنه ذهب غير واحد إلى تعلّق الحكم‌في المسألتين في مرحلة الواقع بخوف الضرر عن استعمال الماء و الصوم فيحكم على هذا القول بعدم جواز الوضوء و الغسل مع الشك في الضرر و كذا بعدم‌جواز الصوم لا من جهة حرمة استعمال الماء بل من جهة عدم الأمر فيحكم بجواز استعمال الماء و عدم جواز الوضوء و الغسل من جهة عدم الأمر فيحكم بوجوب تطهيربدنه عن البحث للصلاة بل للتيمّم أيضا فيما كان في موضعه و عدم صحّة الوضوء و الغسل كما أنه بجواز الإمساك مع الشك في إضراره بل بوجوبه لو نذره مع فرض‌رجحانه و عدم جواز الصوم له و هذا من جهة لزوم إسراء حكم كل موضوع في موضوعه و تبعيّة الأحكام لموضوعاتها و إن جاء منه التفكيك و الاختلاف فإن‌قلت ما ذكرته إنما يستقيم على القول بعدم حكومة العقل في الشك في الضرر الدنيوي و أما على القول بحكومته فيه و حكمه بوجوب دفعه كما يستفاد من مواضع‌من كلمات شيخنا الأستاذ العلامة فيما تقدم منه من أول الكتاب إلى هنا على ما هو المسلّم عندهم في باب الشك في الضرر الأخروي على ما عرفت الكلام فيه‌مرارا فلا يستقيم أصلا فإنه بعد حكم العقل بوجوب دفعه تحقق هناك بيان عقلي رافع لموضوع أدلّة الحليّة و البراءة فيصير حال الشك حال الظن بالضررمع أنه في مقام الفرق بينهما كما هو صريح كلامه و مبناه في المقام قلت بعد تسليم استقلال العقل في الشك في الضرر الدنيوي كالشك في الضرر الأخروي‌و عدم المنع عنه كما ربما يستظهر ممّا أفاده في المقام و مقتضى صريح كلامه في بعض المقامات أن حكمه في باب الضرر كليّة من باب الإرشاد و عدم الوقوع في الضررعلى ما عرفت سابقا مقيد بعدم التدارك من جانب الشارع و لما لم يعقل التدارك في الضرر الأخروي حكم في مورد احتماله مع إذن الشارع فيه بعدم الضرر أصلاو من هنا حكمنا بورود قاعدة القبح على قاعدة وجوب دفع الضرر الأخروي فيما تقدّم من كلماتنا و كذا بالنسبة إلى الأدلّة النقليّة للبراءة و أما الضرر الدنيوي فلمّاأمكن التدارك بالنسبة إليه و لم يكن هناك طريق بالنسبة إليه مع الشك كما هو المفروض و إن حكم العقل فيه من باب الإرشاد مقيّدا بعدم التدارك فلا يكون مانع من‌الرجوع إلى الأصل المثبت للتدارك فهو رافع في الحقيقة لقيد الموضوع فلو استند منع جريانه إلى حكم العقل في العنوان التقييدي لزم الدور الظاهر كما هو ظاهر هذاو قد تقدّم شطر من الكلام فيما يتعلّق بالمقام في هذا الجزء و الجزء الأوّل من التعليقة فراجع إليه‌ في الأعراض المتوجّه على التحقيق المذكور و الجواب عنه‌ قوله قلت حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر إلى آخره‌(٢)
أقول لما بنى في هذاالأمر على كون وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وجوبا إرشاديّا لا يترتّب على مخالفته من حيث مخالفة العقاب توجّه عليه السؤال في بادي النظر بكونه خلاف‌ما اتفقت عليه كلمة العدلية في استدلالهم على وجوب المعرفة باستقلال العقل بوجوب شكر المنعم المتوقف على معرفته من حيث إن ترك الشكر في معرض الضرر و سلب‌النعمة و قد جعلوا ثمرة حكومة العقل بذلك استحقاق العقوبة على ترك الشكر المفضي إلى ترك المعرفة مع أن حكم العقل بوجوب الشكر نظير حكمه بوجوب الاجتناب‌عن بعض أطراف الشبهة في مفروض البحث فيكشف ذلك عن ثبوت الاستحقاق على مخالفته من حيث هي فأجاب عنه بقوله المذكور من حيث إن البحث في ثبوت الاستحقاق‌و العدم على مجرّد مخالفته حكم العقل الإرشادي مع قطع النظر عن ثبوت الواقع في مورده لا على مخالفة الواقع فيما صادفته الحكم العقلي الإرشادي فإنه غير منكرفي المقام و لم يتوهم أحد منعه لما قد عرفت من ترتب آثار الواقع على مخالفة الحكم العقلي الإرشادي جدّا و إلا كان لغوا فكونه بيانا بالنسبة إلى الواقع المحتمل‌