بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٣

من الفعل المفروض فلا يعلم أن المعتبر الفعل المبدأ للحالة أو نفس الحالة المحصّلة منه أ لا ترى أن الشرط في مسألة القبلة مثلا هو مواجهة المصلّي وإن كانت حاصلة من التوجيه و الاستقبال و كذا في الساتر يكون الستر هو تسترّ العورة و إن كان حاصلا من الستر الذي هو من مقولة الفعل و هكذاالأمر في سائر الشروط كالطهارة الحاصلة من الغسل في الطهارة الخبثيّة و الحاصلة من الوضوء و الغسل في الطهارة الحدثيّة في حكم دوران الأمر بين الشرطيّة و المانعية و أنه يحتمل وجوبها قوله قدس سره الأمرالرابع لو دار الأمر بين كون شي‌ء شرطا أو مانعا إلى آخره‌(١)أقول لا يخفى عليك أن في دوران الأمر بين الشرطية و المانعيّة كما في المثالين الأولين المذكورين في الكتاب‌أو الجزئية و المانعيّة وجوها و المثال الثالث في الكتاب للدوران الثاني حيث إنه بعد الالتفات بالشكّ و تدارك المشكوك كما يحتمل كونه جزءا يحتمل كونه زيادةمبطلة بناء على تردّد الفقيه في جريان قاعدة حكم الشك بعد التجاوز في المثال من حيث تردّده بين كون القراءة الشاملة للحمد و السورة فعلا واحدا فيكون‌الشكّ في الحمد بعد الدخول في السورة من الشكّ قبل التجاوز و قبل الدخول في الغير أو كون كلّ منهما فعلا فيكون‌الشكّ المزبور من الشكّ بعد التجاوز و الشكّ في الشي‌ء بعد الدخول في غيره و أولى منه في التمثيل ما إذا شكّ في آية من آيات الحمد أو السّورة بعد الدخول‌في آية أخرى كما أن الأظهر منهما ما إذا شكّ في كلمة من آية بعد الدخول في كلمة أخرى فإنه بناء على الاعتبار باستقلال العقل و إناطة حكم التجاوز يكون الغيرالمعتبر دخوله من الأفعال المستقلّة للصّلاة لا بدّ من الالتفات بالشكّ و هذا بخلاف الشك في الحمد بعد الدخول في السورة فإنه يمكن جعل السورة فعلاللصلاة في قبال الحمد و إن وقع التعبير عنهما بالقراءة كما ستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الثالث من التعليقة و إن كان الأولى بل المتعيّن التمثيل‌بالجزء الذي لا يجوز الإتيان به بغير عنوان الجزئيّة في الصّلاة كما إذا شكّ في السجود أو السجدة بعد النهوض للقيام بناء على عدم الجزم بأحد القولين في‌المسألة و أما المثال المذكور فليس أمره دائرا بين الجزئيّة و الزيادة المبطلة لأن الإتيان بالحمد بقصد الجزئيّة و الأمر المتعلّق بالجزء لا يمكن مع الشكّ و التردّدبعنوان الاحتياط و القربة المطلقة لا يحتمل المانعية و لو على القول بعدم الالتفات بالشكّ فإن الحكم عنده ترخيص لا عزيمة في مقابل الاحتياط فتأمّل‌و لعلّنا نتكلّم في تحقيق الكلام فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الثالث من التعليقة عند البحث في حكم تعارض القاعدة مع الاستصحاب أحدها الرجوع‌إلى البراءة و عدم الالتفات إلى العلم الإجمالي باعتبار واحد من الفعل و الترك في العبادة و لو قلنا بالاشتغال في مسألة الأقل و الأكثر بالنسبة إلى‌الكثرة الخارجيّة فضلا عن الذهنيّة ثانيها الالتزام بالاحتياط في المقام و تكرار العبادة و فعلها تارة مع فعل الأمر المردّد و أخرى مع تركه و لو قلنابالبراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر مطلقا حتى بالنسبة إلى الكثرة الذهنيّة بأقسامها ثالثها الحكم بالتخيير و الالتزام بأحد الاحتمالين في مرحلةالظاهر و البناء على أحد الحكمين المحتملين سواء كان الدوران بين الشرطيّة و المانعيّة أو الجزئيّة و المانعيّة نظير دوران الأمر بين الوجوب و التحريم رابعها ابتناءحكم المسألة من حيث الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط على المختار في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر أو من حيث الحكم بالتخيير و الاحتياط على المختار في‌تلك المسألة و وجه الأول أمّا على القول بالبراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر فلأن كلا من الاحتمالين سبب لحكم العقل و النقل بالبراءة فيه بمعنى‌كون الشكّ في كلّ منهما موردا لدليل البراءة من غير تأثير لانضمام الآخر إليه أصلا فإن غاية ما يحصل من الانضمام هو العلم الإجمالي باعتبار واحد من الفعل‌و الترك و هو غير مؤثر في وجوب الاحتياط من حيث عدم خلو المكلّف عنه قهرا فلا يقاس بالعلم الإجمالي الحاصل في المتباينين فلا يمنع من الرجوع إلى‌البراءة بعد عدم إمكان المخالفة القطعية العملية و لا يلزم منه المخالفة الالتزاميّة أيضا فإن الالتزام بالبراءة في مرحلة الظاهر لا ينافي الالتزام بأحد المحتملين‌في مرحلة الواقع على نحو ثبوته و لا دليل على وجوب الالتزام في مرحلة الظاهر بما يحتمل موافقته للواقع بل هو تشريع محرم فيما لم يقم هناك دليل عليه‌و أمّا على القول بالاحتياط في تلك المسألة فلأن إيجابه في المقام موجب للحكم بتكرار العبادة و هو موجب لإلقاء نيّة الوجه المعتبرة في العبادة فلا يتحقّق‌موضوع الاحتياط في المقام حقيقة فإن شئت قلت إن رعاية الشرط المحتمل في المقام و كذا المانع موجب لرفع اليد عن الشرط المحتمل الآخر و المحقق فلا بدّمن رفع اليد عن شرطيّته و من هنا التزم الحلّي في مسألة اشتباه الساتر بسقوط شرطيّة الستر و الصلاة عريانا و هذا بخلاف الاحتياط في مسألةالأقلّ و الأكثر فإنه لا يوجب التكرار فيقصد الوجه بما يأتي به من الأكثر فإنه فرد للواجب قطعا هذا و وجه الثاني أن العلم الإجمالي باعتبار واحد من‌الفعل و الترك و أخذه في ماهيّة المأمور به يقتضي في حكم العقل وجوب الاحتياط و تحصيل البراءة اليقينية و لو بالتكرار و ليس هناك قدر متيقّن معلوم الوجوب‌حتى ينفي وجوب الزائد عليه بالفرض و المخالفة القطعيّة العملية التي لا يلزم من الرجوع إلى الأقلّ مع عدم اختصاص الكلام بالتوصليّين إنما هي بالنسبةإلى الواقعة الواحدة و أما بالنسبة إلى الواقعتين فتجويز الرجوع إليه تجويز للمخالفة القطعية العمليّة و قد مرّ القول مرارا في عدم الفرق في حكم العقل بقبحهابين كونها في واقعة أو واقعتين مع عدم الالتزام بالحكم الظاهري في كل واقعة فالمقام نظير المتباينين حقيقة و منه يظهر أنه لا دخل للمقام بدوران الأمر بين‌الوجوب و التحريم حقيقة فإن الأمر فيه دائر بين المحذورين فلا يمكن الاحتياط فيه أصلا فلا بدّ فيه من الالتزام بأحد الحكمين مخيّرا فرارا عن لزوم تجويز المخالفةالقطعيّة العمليّة في واقعتين و لو كانا توصّليين على ما عرفت و هذا بخلاف المقام فإن المنع عن الصلاة الفاقدة للشرط أو المجامعة مع المانع من جهة لزوم‌إيجاد العمل الباطل فتحريمه تشريعيّ يرتفع موضوعه بالاحتياط كما هو الشأن في جميع موارد تكرار العبادة من جهة الاحتياط في دوران الأمر بين المتباينين‌