بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٢٤

أخصيّة أخبار التوقّف بالنسبة إلى أخبار الحلّ لا يقال إن أخصّيّة أخبار التوقّف بالنسبة إلى أخبار الحل إنما هي فيما لوحظت بالنسبة بينهما بعد تخصيص‌أخبار التوقّف بالإجماع لم لا يلاحظ النسبة بينهما قبل العلاج بالتخصيص و هما قبل العلاج بالتخصيص و هما قبل العلاج عامّان تعارضا يجمع بينهما بما ذكر في طيّ الاستدلال لأنّانقول ما ذكر توهّم قد سبق إلى ذهن بعض أفاضل من تأخّر على خلاف ما يقتضيه التحقيق و مقالة المشهور في تعارض أزيد من دليلين فإن الأخصّ من المعارضات‌يقدّم في العلاج و لو أوجب تقديمه انقلاب النسبة بين الباقي منها و وجهه مضافا إلى ظهوره من حيث إن عدم تقديمه ربما يوجب طرحه يأتي في الجزء الرابع‌من التعليقة هذا مضافا إلى أن التوهّم المذكور على تقدير صحّته إنما يتمشّى في المخصّص المنفصل اللفظي لا في المتّصل و لا في المخصّص اللبي كالإجماع و العقل على‌ما ستقف على شرح القول فيه‌ في المناقشة الرابعة على الوجه الثالث‌ و رابعا أغمضنا عما ذكر ثالثا من أخصيّة أخبار التوقف و كونهما عامّين متباينين يلاحظ النسبة بينهما بملاحظة وضعهماقبل العلاج بالإجماع على ما سبق من التوهّم لكن نقول إنه لا معنى للجمع المذكور إذ لا شاهد له أصلا لا من الداخل و لا من الخارج لأنه مع الغض عما ذكرنا تكون‌النسبة المنطقيّة بين الطائفتين التباين الكلي لشمولها جميع الشبهات غاية ما هناك كون الشبهات الابتدائيّة متيقنة الإرادة من أخبار الحل و البراءة فيكون نصّا فيها بهذا المعنى و الشبهة المحصورة متيقنة الإرادة من أخبار التوقف فيكون نصّابالنسبة إليها بالملاحظة المذكورة و كل ظاهر في الشبهة الغير المحصورة فإدراجها في أحدهما و إخراجها عن الأخرى ليس جمعا بل ترجيح بلا مرجح بعد فرض عدم الشاهدهذا بناء على كفاية النصوصيّة بالمعنى المذكور في باب التعارض لصرف الظاهر عن ظهوره و إلا فلا بدّ من إعمال المرجّحات و الحكم بالطّرح ثمّ إن تحرير المقام‌بما حرّرناه من جعل ما حرّر أخيرا جوابا برأسه أولى مما حرره شيخنا الأستاذ العلاّمة دام ظلّه من جعل ما أفاده ثانيا الراجع إلى ما ذكرناه لثالث الأجوبة فإنه ظاهرفي اتحادهما بحسب المفاد و إن اختلفا بالتفصيل و الإجمال و ليس الأمر كما ذكر قطعا لابتناء ما ذكره ثانيا على أخصية أخبار التوقف من أخبار الحل بملاحظة الإجماع‌القائم على إخراج الشبهات الابتدائية منها و إبقائها تحت أخبار حلّ الشبهات و ابتناء ما ذكره في الحاصل على ما يقتضيه وضع الطائفتين قبل العلاج بالتخصيص‌من التباين الكلي فالمقام بهذه الملاحظة نظير ما إذا ورد الأمر بإكرام جميع العلماء و النهي عن إكرام الجميع و قلنا بأن العدول متيقن الإرادة من مورد الأمر و الفساق‌متيقن الإرادة من مورد النهي و كل منهما ظاهر بالنسبة إلى الواسطة بين العادل و الفاسق لو قلنا بثبوت الواسطة كالشخص في أول بلوغه مع فرض عدم حصول‌الملكة له و عدم صدور الكبيرة منه هذا و لكن يمكن توجيه ما أفاده بأن ما ذكره في الحاصل يرجع إلى ما أفاده ثانيا بإسقاط ملاحظة الإجماع فتدبّر و قد ظنّ بعض طلبةالعصر كون ما ذكره في الحاصل منافيا لما أفاده في الجواب الثاني من جهة كون مبناه على جعل النسبة بين الطائفتين العموم من وجه من حيث كون الشبهات الابتدائيّةمادّة افتراق أخبار الحلّ و الشبهة المحصورة مادّة افتراق أخبار الاجتناب و الشبهة الغير المحصورة مادة تعارضهما و اجتماعهما و هو كما ترى ظن فاسد جدّا لصراحةكلامه في الحاصل بشمول الطائفتين المشبهات الابتدائيّة و المحصورة غاية الأمر تيقن إرادة الشبهات الابتدائيّة من أخبار الحلّ و تيقّن إرادة الشبهة المحصورةمن أخبار المنع لا خروج الأولى عن الثانية موردا و خروج الثانية عن الأولى كذلك حتى تكون النسبة العموم من وجه‌ قوله دام ظله إلا أن يقال إن أكثر أفراد الشبهةالابتدائية إلى آخره‌(١)
أقول أراد بذلك الاستدراك عما أفاده في الحاصل من تسوية الطائفتين من الأخبار بالنسبة إلى الشبهة الغير المحصورة و عدم مزيّة لإحداهماعلى الأخرى بحسب الدلالة و كونهما ظاهرين بالنسبة إليها و إثبات كون أخبار الحلّ أظهر من أخبار المنع بالملاحظة التي ذكرها حيث إن كثرة أخبار الحل الظاهرةفي الاهتمام بشأن المطلب مقتضية لكثرة موردها فإذا رجع أكثر أفراد الشبهة الابتدائيّة إلى الشبهة الغير المحصورة من جهة العلم بوجود الحرام بعد النظرةالثانية في المشتبهات بكون الواقعة الشخصيّة من أطرافها لم يبق تحت أخبار الحلّ على تقدير إخراج الشبهة الغير المحصورة عنها إلا القليل النادر و هي بالملاحظةالتي عرفتها آبية عن ذلك و هذا بخلاف أخبار المنع فإن تخصيصها بإخراج الشبهة الغير المحصورة لا يوجب قلّة موردها فهي أقوى دلالة من أخبار المنع و إن‌كان تعارضهما بالتباين الكلّي و هذا مع وضوحه قد برهن عليه في باب التعارض فلو فرض في نظير المقام الذي أشرنا إليه قلة أفراد العدول من العلماء فلا محالةيكون ما دلّ على وجوب إكرام العلماء أقوى دلالة بالنسبة إلى الواسطة مما دلّ على النهي عن إكرامهم هذا في المناقشة فيما أفاده المصنّف من وجوه‌ و لكن قد يناقش فيما أفاده من وجوه أحدها المنع من رجوع أكثر أفراد الشبهة الابتدائيّة إلى الشبهة الغير المحصورة ضرورة وقوع الشكّ كثيرا في نجاسة شي‌ء أو حرمته من غير أن يكون هناك علم‌إجمالي بوجود النجس أو الحرام بين أشياء يكون المشكوك من أطرافه و إن كان هناك علم إجمالي لا تعلّق له بالمشكوك أصلا فإنه غير موجب لصيرورة المشكوك‌من الشبهة الغير المحصورة كما هو ظاهر فإذا شك في نجاسة البدن أو الثوب من جهة الشكّ في خروج البول عن المحلّ لم يكن معنى للحكم بكونه من الشبهةالغير المحصورة من جهة العلم الإجمالي بوجود النجس في العالم و كذا إذا شكّ في تنجّس البدن أو الثوب أو غيرهما من جهة الشك في ملاقاتها للنجس المعلوم بالتفصيل‌من غير أن يكون هناك علم إجمالي بملاقاة شي‌ء له يحتمل كونه أحد المذكورات إلى غير ذلك من الأمثلة الواضحة و بالجملة لا إشكال في أن الشكّ لا يخرج عن‌كونه ابتدائيّا إلا إذا كان له تعلّق بما علم إجمالا باحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على مورده بحيث يصير سببا للشكّ و إلاّ فربّما يشكّ في نجاسة أشياء كثيرةو حرمتها مع عدم العلم بوجود النجس أو الحرام بينهما و عدم احتمال كونها مما علم إجمالا بنجاستها أو حرمتها فلا يكون من الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي و هذاالذي ذكرنا أمر واضح لا سترة فيه أصلا و لا ينكره أحد جزما و قد صرّح به شيخنا قدس سره غير مرّة في مجالس تبيّن فيها الفرق بين الشبهة الابتدائية و المقرونة بالعلم الإجمالي‌