بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٥

المجازاة لا نسلّم دلالته على نفي الضمان حيث إنه حكم شرعيّ يتعلّق بالضّارّ لا تعلّق له بفعل المتضرّر نعم ظاهره نفي القصاص و لا ضير فيه بعد قيام الأدلّة القطعيّةعليه فيخرج عنه بها بل الأمر كذلك على تقدير نفيه الضمان بالعموم لكون دليل الضمان بالإتلاف أخصّ منه و كيف ما كان لا إشكال في عدم نفي المجازاة الضمان‌شرعا بالإتلاف مع أنّه على تقدير تسليم الدلالة يقع التعارض لا محالة بين الفقرة الأولى و الثانية حيث إن مقتضى الفقرة الأولى إثبات الضمان على ماستقف عليه و مقتضى الفقرة الثانية نفيه فيجب الرجوع إلى دليل الإتلاف و لا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة بعد وجوده كما هو ظاهر و بالجملة الحقّ‌ما ذكره شيخنا قدس سره في الرسالة من أن التباس الفرق بين الضرر و الضرار لا يخلّ بما هو المقصود من التمسّك بنفي الضرر في المسائل الفقهيّة فالمهمّ بيان المراد من‌النفي الوارد على الضرر في الأخبار بعد صرفه عن ظاهره بحكم العقل من حيث لزوم الكذب بعد وقوع الضرر حسّا و بالمشاهدة و الوجدان و أنّ الظاهرمنه بعد القطع بعدم إرادة الظاهر بحكم دلالة الاقتضاء ما هو فإنه قد يتخيّل إجمال الروايات من حيث كثرة الاحتمالات المتطرّقة و عدم المعيّن لبعضها وقد أنهاها بعض من عاصرناه إلى سبعة أو ثمانيةفي أن الاحتمالات المتطرقة في الحديث الشريف ثلاثة فنقول الاحتمالات ثلاثة قال بكلّ قائل و أمّا سائر الاحتمالات فهي إمّا راجعة إليها أو سخيفة يجب‌الإعراض عنها أحدها أن يراد من نفي الضرر في الإسلام و الشرع نفي تشريع الحكم الضرري بمعنى أنه لم يشرع في الإسلام حكم يلزم منه ضرر على العبادفكلّ حكم شرع في الإسلام لا بدّ أن يكون على وجه لا يلزم منه ضرر على أحد تكليفيّا كان أو وضعيّا من غير فرق بينهما فكما أنّ لزوم البيع مع الغبن و العيب و بدون‌الشفعة للشريك و كذلك وجوب الغسل و الوضوء و الحجّ و الصّوم و غير ذلك من العبادات مع التضرّر و كذلك سلطنة سمرة على الدخول على عذقه بدون الاستئذان‌من الأنصاري و حرمة الترافع إلى حكّام الجور مع توقّف أخذ الحقّ عليه و هكذا كل حكم ضرريّ منفيّ بالروايات كذلك براءة ذمّة الضارّ عن تدارك ما أدخله من‌الضرر حكم ضرريّ منفيّ بها من غير فرق بينهما أصلا فهو نظير ما دلّ على نفي الحرج و السهو مع كثرته أو في النافلة أو في السّهو أو على المأموم مع حفظ الإمام أوالعكس و رفع الخطاء و النسيان و أخواتهما إلى غير ذلك ممّا دلّ على نفي الذات المحمول على نفي الحكم و يدلّ على هذا المعنى مضافا إلى فهم الفقهاء و ظهور أمثالهامن التراكيب الواردة في ذلك قوله عليه السلام في الإسلام على رواية علامة قدس سره و ابن أثير و على مؤمن فإن الظرفية المذكورة يناسب كونه مفسّرا لأحكام الإسلام و شارحالأدلّتها كما لا يخفى و بالجملة لا إشكال في ظهور الروايات في هذا المعنى و إن كان اللازم حملها على الأخبار كما هو ظاهر القضيّة ثانيها أن يراد من النّفي النهي‌و التحريم فمعنى قوله لا ضرر و لا ضرار في الإسلام كون الإضرار حراما سواء كان بالنفس أو بالغير و أنه لا يجوز الإضرار في الدين و شرع الإسلام فلا ينافي وجود ذاته في‌الخارج و لا يلزم عليه كذب أصلا إذ المقصود ليس نفي وجوده بل نفي جوازه بالمعنى الأعمّ و هذا المعنى مضافا إلى كونه خلاف الظاهر ينافي ذكر القاعدة في النصّ‌و الفتوى لنفي الحكم الوضعي فإن الحكم بأن المراد من النفي النهي و تحريم الإضرار و أنّه من المحرّمات الشرعيّة لا يجامع القول باستفادة الحكم الوضعي من الأخباركالضمان و نحوه و إن لزمه بحكم العقل الفساد إذا تعلّق بعبادة إذا اتحد معها وجودا كالوضوء الضرري إلا أنه لا تعلّق له بدلالته على الحكم الوضعي و بالجملةفرق واضح بين جعل الروايات في مقام إنشاء حكم الإضرار و بيان أنه من المحرّمات الشرعيّة و بين جعلها إخبارا عن عدم جعل الحكم الضرري وضعيّا أو تكليفيّافي المجعولات الشرعيّة و شتّان بينهما هذا و ممّا ذكرنا يظهر ما يتوجّه على ما أفاده شيخنا قدس سره في الكتاب بقوله و يحتمل أن يراد من النفي النهي عن ضرر النفس أوالغير ابتداء أو مجازاة لكن لا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد و عدم المعنى للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعيّ دون محض التكليف‌فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء بالشروط و العقود بجعل الإضرار بالنفس أو الغير محرّما غير ماض على من أضرّه و هذا المعنى قريب من الأوّل بل راجع إليه هذاما في الكتاب و قد أسمعناك أن كون الإضرار من حيث هو حراما في الشرع لا تعلّق له بكون الحكم الضرري سواء كان تكليفيّا أو وضعيّا منفيا في الشرع فإنّ‌براءة ذمّة الضارّ من الغرامة لا ينافي كون فعله حراما بل المدعى نفي براءة ذمّته و إن لم يكن فعله حراما أيضا كما إذا صدر الإتلاف منه من دون التفات نعم‌لو كان المراد من النهي الإرشاد أمكن جعله إشارة إلى الحكم الوضعيّ لكنّه لا تعلّق له بتحريم الإضرار من حيث هو إضرار و منه يظهر فساد النّظير بما دلّ على‌وجوب الوفاء بالعقد حيث يستلزم صحّته بحكم العقل بل ربما يقال بدلالته عرفا عليها من حيث إن الأمر بالوفاء أمر بترتيب الآثار فهو كالنهي عن ترتيب الآثار كقوله ثمن العذرةسحت و نحوه نعم فيما كان متعلّق النهي عن الإضرار خصوص العبادة دلّ بحكم العقل على فسادها على ما أشرنا إليه و أين هذا ممّا أفاده و لو لم يكن قوله‌و هذا قريب من الأوّل بل راجع إليه أمكن حمل ما أفاده على دلالة هذا المعنى على الحكم الوضعي فيما كان متعلّقه العبادة فيدلّ زائدا على التحريم على‌الفساد أيضا فيكون المراد من الحكم الوضعي خصوص الفساد في المورد الخاصّ لا الأعمّ منه و من المعاملات لا الأعمّ منها و من الغرامة و نحوها من الآثارالوضعيّة فلا فرق في الحكم بفساد الوضوء الضرري بين القول بكون وجوب الوضوء منفيّا في الشريعة بالروايات و بين القول بكون الإضرار بالنفس و لوبالوضوء حراما فإذا كان حراما لم يكن واجبا فيكون فاسدا لكن ما أفاده خصوصا حكمه بالاتحاد و الرجوع آب عن التوجيه المذكور فتدبّر ثالثها كون‌المنفي الضرر الغير المجبور و المجرّد عن التدارك فلا ينافي وجوده في الخارج إذ المنفيّ ليس الضرر المطلق بل المقيّد بعنوانه التقييدي و إليه يشير ما تقدّم عن الفاضل‌التوني قدس سره فإذا كان نفى الضرر بالملاحظة المذكورة فكأنه ينفي و ينزل عدمه إذ كما أن ما يحصل بإزائه نفع و عوض لا يسمّى ضررا عرفا كدفع مال بإزاء عوض‌