بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٢
الاجتناب عن غيره من الأطراف بدلا ظاهريّا عن اجتناب الحرام الواقعي فكذلك أيضا لأن المفروض تنجّز الخطاب بالواقع من جهة العلم الإجمالي الحاصلقبل الاضطرار فلا يجوز الإذن من الشارع إلا بعد جعل البدل على ما هو مبنى هذه الطريقة و هذه بخلاف الصورة الأولى فإن المفروض فيها حصولالاضطرار قبل العلم الإجمالي و قد حكم بكونه مانعا من تنجّز الخطاب بالواقع المعلوم فليس هناك خطاب إلزامي منجّز بالنّسبة إلى الواقع حتى يمنع من إذن الشارعفي محتملاته إلا بعد جعل البدل له هذا و إن كان مع العلم الإجمالي فلا إشكال أيضا في عدم وجوب الاحتياط بالنسبة إلى غير المضطرّ إليه كما في الصّورةالأولى لأنّ حصول الاضطرار مع العلم يمنع من تأثيره في إحداث الخطاب المنجّز بالنسبة إلى المعلوم بالمعنى الذي عرفته مرارا فلا مقتضي للحكم بوجوب الاحتياط بالنسبة إلىغير المضطرّ إليه هذا كلّه فيما لو كان الاضطرار إلى ارتكاب واحد معيّن من المشتبهين أو المشتبهات و أما لو كان إلى ارتكاب واحد غير معيّن فالحق هو وجوبالاجتناب عن غير المضطر إليه فيما كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي فضلا عن القسمين الأخيرين لعدم مانعيّة الاضطرار إلى الغير المعيّن عن تنجّز الخطاب بالنسبةإلى الحرام المعلوم بالمعنى المقصود الذي عرفته مرارا و اجتماعهما فإنه لو فرض انقلاب علمه الإجمالي بالعلم التفصيلي و علم كون الحرام الواقعي هو هذابالخصوص أو ذاك لم يمنع الاضطرار إلى ارتكاب أحدها لا على التعيين عن الأمر بالاجتناب عنه منجّزا مثلا إذا كان هناك إناءان من ماء الرمّان و اضطرّ المكلّفمن جهة المعالجة و انحصار ماء الرمّان فيهما إلى شرب أحدهما من غير فرق بينهما أصلا في رفع حاجته و اضطراره ثم علم بوقوع قطرة من البول مثلا في أحدهمالم يكن إشكال في صحّة توجيه الخطاب بالنجس الواقعي في الفرض و المثال بالمعنى الذي عرفته و عدم صلاحيّة سبق الاضطرار إلى شرب أحدهما لا على التعيينللمانعيّة عن توجيه الخطاب فيه و هذا و إن كان أمرا ظاهرا لا سترة فيه عند التأمّل و النظر التام إلا أنّه لمكان غموضه في أول النظر توجّه عليه سؤال أوردهفي الكتاب ذكر الشبهات المتوجهة إلى المختار و هو وجوب الاحتياط الكلّي في الشبهة المحصورة و الجواب عنها بقوله فإن قلت ترخيص ترك بعض المقدّمات دليل على عدم إرادة الحرام الواقعي إلى آخرهو توضيحه أن التكليف بالواقع المجهول إن كان ثابتاو باقيا فلا يجوز الاكتفاء في امتثاله بغير الاحتياط الكلي و الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة لعدم إحراز الواقع بدونه و إن لم يكن بالواقع بما هو هو باقياكما هو قضيّة تجويز ارتكاب بعض أطراف الشبهة فلا مقتضي لوجوب الاحتياط الجزئي و الاجتناب عن بعض أطراف الشبهة فإن شئت قلت إن ترخيص الشارعلارتكاب بعض أطراف الشبهة دليل على عدم تعلّق الإرادة الحتميّة بالاجتناب عن الحرام الواقعي من غير فرق بين ترخيص البعض المعيّن أو المردّد فإنالإذن في ترك المقدّمة المطلقة كاشف عن ارتفاع وجوب ذيها كما أنّ إيجابه ملازم في حكم العقل لإيجابها على ما حققنا القول فيه في بحث مقدّمةالواجب فالتلازم من الطرفين و الحاصل أن المضطر إليه الذي يرتكبه المكلّف لو كان حراما في علم اللّه قبح توجّه الخطاب بالنسبة إليه فلم يبق إلاّ احتمالتوجّه الخطاب بالنسبة إلى المكلّف المضطر مطلقا فيرجع إلى البراءة لا إلى الاشتغال لرجوع الشك مع الاضطرار إلى الشك في أصل التكليف هذا و قدسبق ذكر هذه الشبهة في الجزء الأوّل عند الكلام في حجيّة مطلق الظنّ و لكنك خبير بضعف هذه الشبهة و فسادها أمّا أوّلا فبالنقض بمواردالأمارات المعتبرة و الأصول الشرعيّة المقتضية للاقتصار على بعض المحتملات الواقع كالأمارات القائمة على تعيين المكلّف به و الاستصحابات المقتضيةلذلك من الاستصحابات الموضوعيّة و الحكميّة كاستصحاب التمام أو القصر فإن تعلّق الإرادة الحتميّة بالواقع لا يجامع الاكتفاء و القناعة ببعض محتملاتهعلى ما هو مبنى الشبهة المذكورة و مع عدم تعلّق الإرادة الحتميّة لا مقتضي لإيجاب سلوك ما يكون طريقا إليه أو ما يجب معه البناء على كونه الواقع الأوّليضرورة كون الحكم الظاهري مطلقا من غير فرق بين موارد الأمارات و مجاري الأصول تابعا لبقاء الحكم الواقعي و فرعا له و أمّا ثانيا فبالحلّ و بيانه أنهإن أريد من عدم كفاية غير الاحتياط في امتثال الواقع عدم وجود الواقع في نفس الأمر بغير الاحتياط الكلّي و عدم تحقق إتيانه إلاّ به فهو في محلّ المنع جدّاكيف و قد يحصل ترك الحرام النفس الأمري بترك بعض المحتملات حيث إنه لازم كونه من محتملاته و إن أريد منه عدم كفايته في إحراز الواقع و تحصيل العلمبالاجتناب عنه حسبما يفصح عنه ظاهر السؤال فهو صحيح لا محيص عنه إلا أنه لا يجدي شيئا في المقام حيث إن ترك جميع المحتملات كما هو المفروض مقدّمةللعلم بترك الواقع الواجب تحصيله في حكم العقل من جهة لزوم دفع الضرر المحتمل في حكمه فاللازم من إذن الشارع في فعل بعض المحتملات رفعإيجاب تحصيل العلم المترتب على تركه من جهة استلزام إذنه رفع احتمال الضرر بالنسبة إلى مورد إذنه فيبقى احتمال الضرر في فعل باقي الأطراف فيجببحكم العقل تركه دفعا لاحتمال الضرر إذ ليس وجود احتمال الضرر بالنسبة إلى كل محتمل منوطا بترك غيره أو احتمال الضرر بالنسبة إليه بحيث يناطبترك المجموع من حيث المجموع ضرورة فساد ذلك فإن احتمال الحرمة بالنسبة إلى كل واحد من المحتملات ليس منوطا باحتمالها في غيره و هذا أمر ظاهر لا سترةفيه أصلا فإن شئت قلت إنه إن أريد من بقاء التكليف بالنسبة إلى الواقع في جميع موارد قناعة الشارع ببعض محتملاته و إذنه في ترك غيره هو التكليفالواقعي الشأني المقابل للفعلي ففيه أنه لا يقتضي في حكم العقل ما لم يبلغ مرتبة الفعليّة امتثالا أصلا لا بطريق الاحتياط و لا بغيره و إن أريد منهالتكليف الفعلي ففيه أن فعلية التكليف إنما هو بملاحظة حكم العقل بوجوب إطاعة الحكم الواقعي الصادر من الشارع ضرورة عدم كون التكليف الفعليحكما مجعولا لا للشارع في قبال الحكم الواقعي بحيث يكون له إنشاءان و حكمان بالنسبة إلى كلّ موضوع أحدهما الشأني و الآخر الفعلي و إنما الشأنية و الفعلية