بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٣
و قد عرفت حاله مضافا إلى كونه أعمّ فلا تعارض ما دلّ على التخيير ثانيهما
ما ورد في خصوص المتعارضين من الأخبار كمقبولة عمر بن حنظلةالتي رواها
المشايخ الثلاثة فإنّه حكم فيها بالتوقّف و الإرجاء بعد فقد المرجّحات إلاّ
أنّ الحكم بالتوقّف فيها لما كان مختصّا بالتمكّن من إزالةالشبهة بالرجوع
إلى الإمام عليه السلام نوعا فتكون أخصّ من أخبار التخيير بهذه الملاحظة
فيرجع إليها و يحكم في أمثال زماننا بالتخيير و لا إجماععلى عدم الفصل بين
الزمانين كما أنه لا إجماع على اتّحاد حكم العلاج ترجيحا و تخييرا بل ظاهر
المقبولة و غيرها إعمال المرجّحات في موردالتمكن بل هو موردها فتدبّر ثمّ
إنه قدس سره ليس في مقام التحقيق في قوله ثم إذا لم نقل بوجوب الاحتياط
إلى آخره بل الغرض مجرّد الإشارة إلىالوجوه و الأقوال و إلاّ فلا معنى
لمرجّحيّة الأصل عنده و لا التوقف في الأخبار لأن المختار في تعارضها بعد
التكافؤ التخيير بين الخبرين وإنما التوقف المراد به التساقط في مورد
التعارض و الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما إن كان أو إلى التخيير إن لم
يكن في غير الأخبارلا التساقط مطلقا و الرجوع إلى الأصل كذلك قوله
قدس سره بقي هنا شيء و هو أن الأصوليّين إلى آخره(١)
أقول
الكلام فيما يتعلّق بما أفاده يأتيإن شاء اللّه تعالى في الجزء الرابع من
التعليقة و بزعمي أن مسألة الناقل و المقرر أعمّ من مسألة المبيح و الحاظر
و تخطئة البعض أولى من جعل المسألتينمتقابلتين كما أن خلافهم في
المسألتين في تقديم الموافق أو المخالف مبني على الترجيح بالموافقة من حيث
الاعتضاد بالأصل نظرا إلىاعتباره عندهم من باب الظنّ كما يقتضيه كلمات
الأكثرين أو التعبّد بناء على جواز الترجيح بما لا يوجب أقربيّة أحد
المتعارضين على خلافالتحقيق الذي تسمعه في محلّه أو المخالفة من حيث إن
التأسيس أولى من التأكيد و إن بناء الشارع على تبليغ ما يخالف الأصل فالظنّ
فيجانب المخالف و أمّا حكمهم بالتخيير كما عليه المجتهدون أو الاحتياط
كما عليه الأخباريّون فمفروض فيما لم يكن هناك مرجّح و لو كان أصلا
منالأصول هذا بناء على التعدّي عن المرجّحات المنصوصة كما عليه الأكثرون و
إلاّ فيحكم بالتخيير مع وجود الأصل في المسألة أيضا كما صرّحبه الشيخ في
العدّة و هذا الوجه و إن كان في ظاهر النظر ممّا لا غبار فيه إلا أنه ربما
يأباه كلمات جماعة كما أن ما أفاده في الكتاب من تنزيل كلماتهمفي
المسألتين على التكلّم في حكم المسألة بحسب الأصول و القواعد مع قطع النظر
عن أخبار التخيير و إلاّ فيحكمون به بالنظر إليها ربما ينافيه أيضابعض
أدلّتهم بل كلماتهم فإن كلام جمع ينادي بالترجيح بالأصل فراجع و انتظر
لبقيّة القول في ذلك في محلّه في توافق الأخباري مع المجتهد في الشبهات الموضوعية
قوله
قدس سره و الظاهر عدم الخلاففي أن مقتضى الأصل فيه الإباحة إلى آخره(٢)
أقول
لمكان اختصاص جملة ممّا دلّ على الحلّيّة في الشبهة التحريميّة بالشبهة
الموضوعيّة منها مثل ماذكره في الكتاب و ما لم يذكره وافق الأخباريون من
أصحابنا المجتهدين في الحكم بالإباحة فيها و قد خرجوا بها عما اقتضى بزعمهم
وجوبالتوقف في مطلق الشبهة الشاملة للشبهة الموضوعيّة بعمومها كأخبار
التثليث و نحوها و مما استدلّ به غير واحد على الإباحة في الشبهةالموضوعيّة
تبعا للعلامة قدس سره رواية مسعدة بن صدقة و لا إشكال في ظهورها صدرا و
ذيلا في المدّعى مع عدم استظهار التمثيل من الأمثلةالمذكورة فيها للكليّة
المذكورة فيها صدرا و ذيلا سواء استظهر التقريب كما استظهره بعض أفاضل
مقاربي عصرنا في فصوله أو لميستظهر شيء منها و حكم بإجمال الرواية من هذه
الجهة في وجه توضيح
ذلك أنه لا إشكال في أن الحلّيّة في الأمثلة المذكورة في الروايةليست
مستندة إلى نفس الشكّ في الحلّيّة إذ لو لا الأمارات المقتضية للحلّيّة
فيها و كذا الأصول الموضوعيّة المقتضية لها الحاكمة على مايقتضي التحريم
فيها بالاتفاق الحاكم على أصالة الحلّيّة لم يحكم فيها بالحلّيّة فالحلّيّة
مستندة إلى تلك لا إلى نفس الشّك فإن الثوب و العبدإن لم يلاحظا من حيث
التصرّف و اليد كان مقتضى الأصل الموضوعي و هو عدم تملّك البائع مضافا إلى
أصالة الفساد في المعاملاتو أصالة الحريّة في الإنسان فساد المعاملة
الواقعة و حرمة التصرّف فيهما فالحكم فيهما بصحّة الشراء و حلّيّة التصرّف
من جهة أصالة الصّحّة فياليد و التصرّف و كذا المرأة مع احتمال النسب
المانع من النكاح بينها و بين الزوج أو تحقق الرضاع المحرّم بينهما إن لم
يلاحظ فيها أصالة عدمتحقّق النسب و الرضاع حكم فيها بالحرمة و فساد النكاح
من جهة أصالة الفساد الراجعة إلى أصالة عدم تحقق الزوجيّة بينهما لا يقال
إنّالشك في الصّحة و الفساد إذا كان مسبّبا عن احتمال وجود المانع لتأثير
النكاح تعيّن إجراء أصالة عدم المانع الموافقة لأصالة الحليّة فالرجوع
إليهارجوع إلى أصالة الحلّيّة حقيقة نعم إذا كان الشك مسبّبا عن وجود
المقتضي كما في المثالين الأوّلين كان مقتضى الأصل الأوّلي الحكم بالحرمة
لو لاالأصل الحاكم لأنّا نقول ما ذكر من الرجوع إلى أصالة عدم المانع إن
أريد به ذات المانع أي أصالة عدم النسب و الرضاع فهو صحيح لا محيصعنه و هو
معنى ما ذكرنا أوّلا إلاّ أن ما ذكر من أنّها في معنى الرجوع إلى أصالة
الحلّيّة ممّا لا محصّل له أصلا و إن توافقتا من حيث المضمون و إن أريد
عنوانه ففيه أنه من الأصول المثبتة مضافا إلى رجوعه إلى الوجه الأول بعد
التسليم والحاصل أن الحكم بالحلّيّة من جهة أصالة عدم النسب المانع من
تأثير العقد ليس حكما بها من جهة نفس الشكّ لأن الشكّ من جهة وجود
السببالمحلل لا يقتضي الحكم بالحلّيّة بل مقتضاه الحكم بعدم وجود السبب و
الحرمة كما هو ظاهر فلا فرق في أمثلة الرواية من جهة عدم استناد الحلّيّة
فيها