بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٧

يلزم من إخراج ما تعارض فيه النصان عن عموم أخبار التوقف بل غير متعرضة له أصلا و رأسا بيان محذور لزوم إخراج ما تعارض النّصان عن عموم أخبار التوقف‌ بيان ذلك أنه بعد فرض قيام الإجماع على‌التلازم لا يجوز إخراج ما تعارض فيه النصّان من وجوه أحدها أنّه مناف لمفهوم قوله كل شي‌ء مطلق بناء على جعل الغاية النّهي‌الأعمّ من المعارض كما هو مبنى كلامه قدس سره و أمّا بناء على جعل الغاية النهي السليم فيدخل مورد المعارضة في المغيا و منطوق الروايةفلا يتصوّر هناك تعارض بين منطوق الرواية و مفهومها كما هو واضح ثانيها أنه موجب لتخصيص المورد بالنسبة إلى ما ورد في‌خصوص المتعارضين من أخبار التوقف ثالثها أنه موجب لحمل أخبار التوقف على ما قام فيه الإجماع على الشبهة الوجوبيّة أوالموضوعيّة مطلقا ضرورة اتحاد حكم ما لا نصّ فيه و ما أجمل فيه النصّ فيلزم طرح أخبار التوقّف رأسا أو حملها على الاستحباب‌المنفي بتسليم المورد من حيث كونه منافيا لإيراده كما هو واضح و من المعلوم أن العبارة لا دلالة لها على شي‌ء من الوجوه المذكورةفيمكن أن يكون الوجه في أمره بالتأمّل ما ذكر و إن كان له وجه آخر و هو منع قيام الإجماع على التلازم بين ما لا نصّ فيه و ما تعارض فيه‌النصّان في الحكم نظرا إلى اختلاف كلماتهم في حكم ما تكافأ فيه النصّان و ورود جملة من الأخبار على وجوب الاحتياط في خصوص‌المسألة و هذا هو الوجه ظاهرا ثم إن المحذور الذي ذكرنا ثانيا من لزوم تخصيص المورد في بعض أخبار التوقف إنما يلزم من تخصيص ماتعارض فيه النصّان و إخراجه من أخبار التوقف من غير فرق بين أن يجعل الدليل عليه الإجماع المركّب أو نفس الرواية منطوقا بناء على إرادةخصوص النهي السليم من النهي فيها كما لا يخفى و ممّا ذكرنا يظهر مناقشة أخرى في العبارة حيث إن لزوم غير المحذور الثاني ليس مختصّاببعض أخبار التوقف و هو خصوص ما ورد فيما تعارض فيه النصّان بل يعمّه و غيره و لزومه فقط ليس مبنيّا على الإجماع المركب إذ قد عرفت لزومه‌على إرادة خصوص النهي السليم كما استظهر من الرواية و إن استظهر شيخنا قدس سره خلافه فالحكم بنفي نسبة العموم و الخصوص بالنسبة إلى بعض‌أخبار التوقّف على ما هو ظاهر الكتاب مع كون لزوم المحذور عاما كما ترى هذا مع أن قوله و يشمله أخبار التوقّف ظاهر في عموم الحكم‌فالحق أن يقال في التعبير عن المرام بدل قوله لكن يوجد أو فيوجد كما في بعض النسخ إلا أنه لا يجوز تخصيص أخبار التوقف به من جهة لزوم المحذورفيكونان كالمتباينين حكما و جعل الوجه في أمره بالتأمّل توجّه هذه المناقشة في كمال البعد هذا و أمّا ما أفاده شيخنا في بيان عدم لزوم‌محذور في تخصيص أخبار التوقف بالنسبة إلى الصورتين بقوله مع أن جميع موارد الشبهة إلى آخره الراجع إلى نفي نسبة العموم و الخصوص حقيقة لاحكما حيث إن قوله كل شي‌ء مطلق يشمل جميع موارد الشبهة و يعمّها و لو من حيث الفتوى و الاعتقاد بالحكم في الشبهة و لو كانت نفس الشبهةشبهة في الوجوب أو الموضوع فإن الحكم على خلاف ما حكم به الشارع و اعتقاده حرام فإذا تردد حكم الواقعة فتجعل النهي عن كل ما يريدالحكم به فيكون مرخصا فيه بمقتضى الرواية كما أنه يكون ممنوعا ظاهرا بمقتضى أخبار التوقف فيتّحدان موردا فيكونان من العامّين المتباينين‌فربما يناقش فيه بعد توجيه العبارة بأن المراد منها أن جميع موارد الشبهة لا يخلو من أن يكون فيها عنوانا محتمل الحرمة لا أن يكون كلّ شبهةمحتمل الحرمة و إلا لم يصحّ الحمل إلاّ بتكلّف بعيد بأنه إن فرض قيام الدّليل على ما يحكم به أو يعتقده المكلّف ظاهرا أو واقعا خرج عن عنوان‌الشبهة و إن لم يقم دليل عليه كذلك كان حراما واقعيّا قطعا فيخرج على كل تقدير عن عنوان الشبهة فالشبهة إنما يتصوّر بالنسبة إلى نفس‌الفعل و الترك من حيث التحريم أو الوجوب و بعبارة أخرى الفتوى و الحكم من غير علم تشريع و افتراء على الشارع واقعا أو ظاهرا فيكون‌حراما واقعيّا أو ظاهريّا فلا يقبل لورود الترخيص و الإباحة الظاهرية فيه فإن شئت قلت ليس بالنسبة إلى الفتوى المردّدة واقعا تردّدبين الحلال و الحرام حتى يجري فيها القضيّة المغيّاة الظاهريّة هذا مع أنه إذا جعل حكم نفس الواقعة وجوب التوقف و الاحتياط من حيث‌شمول أخبار التوقف لها بالفرض و عدم شمول قوله كل شي‌ء مطلق لها حيث إنه لا يحتمل فيه إلا الوجوب أو الاستحباب مثلا كما هو المفروض‌فيصير حكم الواقعة معلوما في مرحلة الظاهر و الترخيص و الإرجاع إلى مشيّة الفقيه و إرادته إنما هو فيما لم يعلم حكم الموضوع حتى يتحقق‌هناك حكم مردّد بين الأمرين فهذه الأخبار واردة على قوله كل شي‌ء مطلق على هذا الاحتمال فلا يتصوّر هناك تعارض بينهما أصلاهذا مع أن الحكم بشموله للاعتقاد كما ترى ضرورة استحالة الاعتقاد بالحكم مع الشكّ فيه فلا يتصوّر ورود الترخيص فيه من الشارع‌فقوله فتأمل إشارة إلى بعض ما ذكرنا أو تمامه فافهم‌ في كلام الفاضل النّراقي في الإيراد عليه‌ و في المناهج للفاضل النراقي بعد جعل النسبة الخصوص و العموم بين ما ذكره سادس الأقسام‌لما دل على حليّة محتمل التحريم في الشبهة الحكميّة قال مع أنك قد عرفت المناقشة و التأمل في دلالة المرسلة على حكم المقام نظرا إلى أن فيها احتمالين‌أحدهما أن كل شي‌ء مطلق لكل أحد حتى يرد إليه نهي و حينئذ يكون دالاّ على البراءة في محل البحث ثانيهما أنه كذلك حتى ينهى عنه الشارع فمن وصل إليه‌النهي فحكمه واضح و أما من لم يصل إليه فلا دلالة له على حكمه إذ لا يعلم فيما لا نص فيه أنه هل ورد نهي أم لا إلاّ أن يتم باستصحاب عدم ورود