بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٢

السيّد و أتباعه أو بحجيّة الظنون الخاصّة الكافية كما عليه أكثرهم أو المطلقة من جهة عدم كفايتها مع اختلاف مشاربهم من حيث كون‌النتيجة حجيّة الظّن في الفروع أو الأصول أو هما معا كما عليه جمع من المتأخرين منهم ممّا لا ينبغي الارتياب فيه إلا أن ما أفاده قدس سره بقوله‌و لو فرض بعضهم قلّة الظنون الخاصّة إلى آخره مبني على ما سلكه القائلون بحجيّة مطلق الظّنّ من كون نتيجة دليل الانسداد هي حجيّة الظّنّ‌لا التبعيض في الاحتياط على ما عرفته من شيخنا قدس سره و أما على ما سلكه فلا يلزم التعسّر من الاحتياط في المشكوكات أيضا لقلّتها كما أنه لايلزم أيضا على ما سلكنا في نتيجة المقدمات على تقدير تماميّتها من حجيّة خصوص الظنّ القوي الاطمئناني حسبما عرفت تفصيل القول‌فيه فالاستدلال المذكور ساقط على كل قول في باب الطريق إلى الأحكام‌ قوله قدس سره و فيه ما لا يخفى إلى آخره‌(١)
أقول توجّه الإيرادإلى الوجه المذكور من الأمور الواضحة عند كل أحد ضرورة أنّ محلّ الكلام في وجوب الاحتياط فيما أمكن فيه لا فيما لا يمكن فيه فكيف يظنّ‌بأحد القول بوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين المحذورين مع عدم إمكان الاحتياط فيه و أمّا على القول بتقديم جانب احتمال‌التحريم فيه فليس من جهة الاحتياط بل لما سيجي‌ء من الوجه في محلّه قال الشيخ الحرّ العاملي في باب وجوب التوقف و الاحتياط بعدإيراد رواية الحجب ما هذا لفظه هذا مخصوص بالوجوب و أنه لا يجب الاحتياط بمجرّد احتمال الوجوب بخلاف الشّكّ في التحريم فيجب‌الاحتياط و لو وجب الاحتياط في المقامين لزم التكليف بما لا يطاق إذ كثير من الأشياء يحتمل الوجوب و التحريم انتهى كلامه رفع مقامه‌و هو عجيب من مثله‌ في الاستدلال الأخباريين على حكم ما لا نصّ بالآيات‌ قوله قدس سرّه و لا يرد ذلك على أهل الاحتياط إلى آخره‌(٢)
أقول لا يخفى عليك أن استدلال الأخباري بالكتاب مع‌قوله بعدم حجيّة ظواهره إمّا من جهة صراحة الآيات المذكورة عنده و إما من جهة الإلزام و إمّا من جهة موافقتها للنقل فتدبّر ثمّ إنّ‌ظاهر سكوته عن توجّه هذا الإيراد و المعارضة في الجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة من الآيات تسليم عدم وروده كما يظهر من‌بعض كلماته الآتية مع أنه لا إشكال في وروده كما هو صريح بعض كلماته الأخر التي ستمرّ عليك ضرورة أن البحث مع الأخباري ليس إلاّفي حكم الشبهة التحريميّة لا في دواعي الترك و الفعل فإنها ليست ممّا يعنون في الكتب و يتكلم فيه العلماء فلو كان القول بوجوب الترك‌من الأخباري قولا يعلم من جهة دليل وجوب الاحتياط كان القول بجواز الفعل من المجتهد اعتمادا على دليل البراءة قولا يعلم أيضاو بالجملة مفاد هذه الطائفة من الآيات ممّا لا ينكره أحد فإنها تدل على قضيّة كليّة ثابتة عند كلّ أحد لأنها ممّا يحكم به ضرورة العقل‌مضافا إلى تطابق الأدلة الثلاثة عليه فالمجتهد إنّما يحكم بالإباحة الظاهريّة لما دلّ عليها من الأدلّة القطعيّة من العقلية و النقليّة فليس‌قولها بها قولا بغير علم فهو مثل قول الأخباري بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكميّة بزعمه و قوله بالبراءة في الشبهة الوجوبيّةو الموضوعيّة مطلقا و مما ذكرنا يظهر المراد من قوله قدس سره في الجواب الحلّي عن الطائفة الأولى فبأن فعل الشي‌ء المشتبه حكمه إلى آخره فإن المراد منه فعله‌بعنوان الجواز الظاهري اتّكالا على دليله من العقل و النقل و إن كان ربما يناقش في توصيف حكم العقل بالقبح بالاتفاق الذي ذكره‌من حيث استدلال الأخباري في المسألة بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل فإنه لا يجامع تسليمه حكم العقل المذكور فتأمّل‌ قوله قدس سره و نحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط إلى آخره‌(٣)
أقول دلالة الآية الأولى على وجوب الاحتياط إنما هي بالنظر إلى ظاهر هيئة النهي كماأن ظاهر دلالة سائر الآيات أيضا إنّما هي بالنظر إلى هيئة الأمر أو النهي أيضا و أما الآية الثانية فلأن المراد من التنازع فيها هو التردّد والشكّ لا مجرّد الاختلاف في حكم المسألة مع جزم كلّ فريق من المختلفين بما حكم به كما بيّن ذلك في مسألة الإجماع‌ قوله قدس سره و أمّاعمّا عدا آية التهلكة إلى آخره‌(٤)
أقول قد يناقش فيما أفاده من الجواب عن الطائفة الثانية أوّلا بأن ارتكاب المشتبه مناف للتقوى و المجاهدةقطعا و إن بني على إباحته في مرحلة الظاهر اللهم إلا أن يقال باختصاصها بترك الحرام المحقق و الواجب كذلك فتدبّر نعم ارتكاب المباح‌الواقعي لا ينافي التقوى و المجاهدة جزما فلو سلّمت دلالة الآيات على الوجوب لم ينفع الجواب المذكور فالأولى التشبّث بذيل ما أفاده‌ثانيا بعد النقض بما وافقنا الأخباري على البراءة فيه من ظهور المادّة في الاستحباب سيما بملاحظة قوله حق تقاته و حق جهاده فيصرف‌ظهور الهيئة أو يوجب إجمالها و ثانيا بأن ما أفاده لا ينفع في الجواب عن قوله تعالى فإن تنازعتم فإنه ليس فيه ما يصرفه عن الظهور فلا بدّ من‌أن يجاب عنه بأنه لا تردّد لنا في الإباحة الظاهريّة و إنما التردّد في الحكم الواقعي فيجب ردّه إلى اللّه و رسوله نعم النقض عليهم بالشبهةالموضوعية لا يتوجّه بالنسبة إلى هذه الآية كما هو ظاهر فتدبّر في الجواب عن الاستدلال بآية التهلكة قوله قدس سره و أمّا عن آية التهلكة إلى آخره‌(٥)
أقول لا يخفى أن الاستدلال‌بالآية في المقام مبنيّ على شمولها لموارد احتمال الهلاكة و إلاّ فلا يجوز الاستدلال بها جدّا و قد مضى شطر من الكلام في ذلك في الجزء الأوّل‌من التعليقة ثمّ إن حاصل ما أفاده في الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة أن مفادها إثبات كبرى الكليّة و نحن نمنع صغراها في‌