بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٤

إلى نفس الشكّ ثمّ إنّ من العجب ما حكي عن بعض السادة الأجلّة من أفاضل معاصرينا في هذا المقام حيث زعم أن قوله عليه السلام كلّ شي‌ء لك حلال في‌الرواية بقرينة الأمثلة المذكورة فيها في مقام إعطاء الضّابطة و القاعدة للبناء على سببيّة الموجود المردد بين السبب و غيره نظير قوله تعالى‌ أحَلّ اللّهُ البَيْعَ الدالّ على تشريع سببيّة البيع في الشرع إذ لا فرق بين قوله تعالى و قوله عليه السلام كلّ شي‌ء لك حلال إلاّ من حيث الموضوع فإن الآية مسوقة لبيان‌سببيّة خصوص البيع و الرواية مسوقة لبيان سببيّة كلّ شي‌ء شكّ في سببيّته في الشبهة الموضوعيّة و إلاّ فالمحمول في الموضعين هو التحليل وقد أسري هذا المعنى في باب الشّكّ في وجود شرط الصّلاة من جهة الشكّ في لباس المصلّي من حيث إنه ممّا يجوز الصّلاة فيه أولا و أنت خبير بأنّ‌المعنى المذكور مضافا إلى كونه موجبا لهدم بناء الفقه و القواعد المسلمة عند الفقهاء في كمال البعد من الرواية و أعجب منه ما في كلام بعض‌المعاصرين في تقريب جعل ما في الرواية مثالا للكليّة المذكورة فيها و كون الحلّيّة فيها مستندة إلى نفس الشك حيث قال يمكن أن يقال إن إجراء أصالةالإباحة في الثوب المشترى بملاحظة الشك في أن بائع الثوب هل كان بيعه حلالا باحتمال كونه مالكا أو مأذونا منه أو كان حراما باحتمال كونه سارقاو غاصبا فيشكّ في حلّيّة الشراء منه و حرمته فالشراء حلال حتى تعرف أنه سرقة و غصب و كذا الكلام في شراء المملوك فمع قطع النظر عن اليد هذاالشراء محتمل الحلّية و الحرمة و إذا جاء أدلّة النقل و الانتقال فيما حلّ شراؤه انقطع أصالة بقاء الثوب على ملك مالكه و أصالة الحرّيّة و كذا المرأة لهاعنوانا يجوز نكاح أحد العنوانين و هي التي ليس بينها و بين الرجل نسب و رضاع و تحرم نكاح العنوان الآخر فإذا شككنا في امرأة خاصّةأنها من أيّ العنوانين فيحلّ نكاحها إلى أن يعلم الحرمة ثمّ إن المرأة المفروضة تولّدت من امرأة قطعا و ارتضعت من امرأة قطعا و لا يمكن تعيين أنّ الوالدةأمّ أو أخت للرجل أو أجنبيّة بالأصل و كذا المرضعة سلّمنا جريان الأصل غاية الأمر تطابق الأصلين ثم إعمال أصالة حرمة التصرّف في المثالين الأوّلين‌و أصالة عدم تأثير العقد إن كان بعد ملاحظة عمومات البيع و عمومات النكاح فلا وجه له و إن كان قبل ملاحظتها ففي كون الحرمة هي الأصل الأوّلي‌تأمّل واضح بل الأصل الأوّلي هي الحلّيّة و الحرمة إنما نشأت من أصل موضوعيّ فتدبّر جدّا انتهى كلامه و فيه كما ترى أنظار ظاهرة لمن كان له‌أنس بكلمات شيخنا الأستاذ العلامة قدس سره و مطالبه‌ في الإشارة إلى أنظار متعلّقة بكلام بعض المعاصر بل بكلمات القوم أيضا فلا فائدة كثيرة مهمّة في إيرادها إلاّ أنه لا بأس بالإشارة إليهالئلا يقع في الوهم بعض أوائل الطلبة فنقول أوّلا إن بيع مال الغير من حيث هو عقد لا حرمة فيه أصلا حتى مع العلم بالغصبيّة فإنّه ليس‌تصرّفا في ملك الغير و إنما هو تصرّف في جوارح البائع فأين حرمة بيع مال الغير حتى يشكّ في الحرمة عند الشكّ في عقد البيع نعم التصرّف في‌الثمن و المثمن و ترتيب الآثار على بيع مال الغير حرام من حيث كونه تصرّفا في ملك الغير و الشكّ بهذه الملاحظة عند الشكّ في المالكيّة ينشأ من‌الشكّ في سببيّة العقد و لم يقل أحد إن الأصل السببيّة و الصحّة في المعاملات فمرجع الحكم بالحلّيّة في الفرض إلى الحكم بتحقّق الوضع لا التكليف و هو كماترى نعم لو فرض في مقام كون إيقاع نفس العقد من المحرّمات مع قطع النظر عن ترتيب الآثار بالحرمة النفسيّة كما قيل في باب الرباء و إيقاع العقدعلى الأمّ فشكّ في حرمته بهذا المعنى كان مقتضى الأصل الأوّلي الحليّة و الفساد و حرمة ترتب الآثار لكنّه لا تعلّق له بالمقام بقي هنا وجهان آخران‌لحرمة إيقاع العقد أيضا أحدهما حرمته من حيث الإعانة على الإثم فيما كان سببا و لو بالسببيّة الناقصة لترتّب الآثار فيما كان فاسدا ثانيهماحرمته من حيث التشريع أمّا الأول فلا يجري الأصل فيه لأنه تابع لحرمة ترتيب الآثار و الأصل الحرمة كما عرفت و الثاني لا يتصوّر فيه شكّ حتّى‌يرجع فيه إلى الأصل لأنّه مع الشكّ في سببيّة العقد كان إيجاده بعنوان السببيّة على تقدير تصوّر التشريع القصدي تشريعا محرّما قطعا فلاشكّ فيه حتّى يرجع إلى أصالة الحلّيّة هذا مضافا إلى أن أصالة عدم السببيّة تثبت الموضوع في مرحلة الظاهر فلا معنى للرجوع إلى أصالة الحلّيّةفإن شئت قلت إن الحرمة التشريعيّة كما ثبت قطعا مع القطع بعدم السببيّة كذلك تثبت قطعا مع الشكّ في السببيّة فافهم و منه يظهر أن قوله‌و إذا جاء أدلة النقل و الانتقال إلى آخره لا محصّل له لأن الشكّ في الحلّيّة نشأت من الشكّ في الملكيّة فلا يجوز الحكم بالحلّيّة بعد الحكم بعدم الملكيّةحتى يجي‌ء أدّلة النقل و الانتقال و بعبارة أخرى الشكّ إنّما هو في موضوع دليل النقل فإذا كان مقتضى الأصل عدم تحقّق الموضوع فأين‌دليل النقل و الانتقال هذا و ثانيا سلّمنا حرمته كما توهّمه بعض لكن يتعيّن في المقام الحكم بالحرمة أيضا من حيث إن الشك فيه كالشك في حرمة ترتيب الآثارمسبّب عن الشك في الملكيّة فإذا حكم بعدمها بمقتضى الأصل الموضوعي فلا يبقى محل للرجوع إلى الأصل الحكمي فالشكّ في حرمة العقد في الفرض‌على هذا القول أيضا لا يوجب الرجوع إلى أصالة الحليّة و أمّا ما ذكرناه سابقا من الجمع بين الحكم بحلّيّة إيقاع العقد و الحكم بفساده فإنما هو فيمالم يكن الشكّ في الحلّية و الحرمة مسبّبا عن الشك في الصحّة و الفساد بل من حكم الشارع في نفسه فإنه ربما يكون المعاملة فاسدة و نقطع بأنّ إيقاعهامباح فتدبّر و ممّا ذكرنا يظهر أن ما ذكره بقوله و كذا المرأة لها عنوانان لا محصّل له أيضا لأنّ وجود العنوانين للمرأة من حيث تأثير العقد و عدمه لايجدي فيما إذا شكّ في وجود العنوان المؤثر مع كون الأصل الفساد و عدم تأثير العقد مع قطع النظر عن أصل موضوعيّ يقتضي خلوّ المحلّ عن تأثير