بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٤

إلى تعيين الواجب المعلوم إجمالا لعين ما عرفت من الوجه فيهما إلاّ أن مبناه لما كان على لزوم دفع الضرر المحتمل على ما عرفته فلا محالة يكون أخبار التخييرواردة عليه كما أنها حاكمة أو واردة على ما دلّ على الاحتياط في مطلق الشبهة من حيث إن مفادها حجيّة أحد المتعارضين كمفاد الدليل الدال على حجيّةأصل الخبر أو غيره من الأدلّة فإنه لا يتوهّم معارضة لما دلّ على الاحتياط في الشبهة هذا على تقدير تسليم دلالتها على وجوب الاحتياط و إلا فلا يتوهّم التعارض‌أصلا كما لا يخفى فيبقى مما دلّ على الاحتياط القسمان الأخيران فإن الأول منهما يعارض ما دلّ على التخيير المحمول على صورة التكافؤ من جميع الوجوه جمعا بينهما على‌وجه التباين في ظاهر النظر و الثاني منهما يعارضه على وجه العموم و الخصوص و شي‌ء منهما لا يمنع من الأخذ بما دلّ على التخيير في الفرض أما الأول فلأنه بعد التسليم‌ظاهر في وجوب الإرجاء و ما دل على التوسعة نصّ في عدم وجوبها هذا على تقدير التلازم بين الزمانين في الحكم و إلا فربما يقال بكون المقبولة أخصّ لكنّه‌فاسد أيضا من حيث إن إرادة خصوص الزمان الذي لا يتمكّن من عرض الواقعة على المعصوم عليه السلام مما لا يحتمل من أخبار التخيير فلا يجدي عمومه لغيره من الزمان فيبقى ما ذكرنامن نصوصيّة أخبار التخيير نعم يمكن الحكم بأعميّة أخبار التخيير من حيث شمولها لما لا يمكن فيه الاحتياط فتدور الأمر بين التخصيص و التصرّف في ظاهر الأمر فتأمل و أمّاالثاني فلخروج مفروض البحث عن مورد الأخذ بما وافق الاحتياط في المرفوعة و دخوله في ذيلها الدال على التخيير عند فقد المرجح المذكور و حملها على ما استظهرمنها كما في الكتاب من إرادة مطلوبية الاحتياط عند تصادم الأدلة و هو ممكن في الفرض بالجمع بين المحتملين و إن لم يكن شي‌ء منهما موافقا للاحتياط يوجب تخصيص‌جميع أخبار التخيير بما لا يمكن فيه الاحتياط مما دار أمره بين المحذورين من موارد الشك في التكليف أو المكلّف به و هذا كما ترى يأباه ما دل على التخيير هذا مع أنه موجب‌لإلقائها رأسا من حيث إن مفادها الترجيح بالاحتياط لا الرجوع إليه بعد الحكم بتساقطهما كما زعمه الأخباريون من أصحابنا فإن ظاهرهم تعيّن الرجوع إلى الاحتياطبعد فقد المرجّحات المنصوصة لا الترجيح به هذا على تقدير اعتبار المرفوعة سندا من جهة الجبر بالعمل و إلا كما في الحدائق فلا تصلح لمعارضة أخبار التخيير أصلا كما لا يخفى‌ في أنه لا فرق في الشبهة الموضوعيّة في المقام بين أنحائها قوله و يؤيّد ما ذكرنا ما ورد إلى آخره‌(١)
أقول جعل ما ورد في باب الفائتة المردّدة دليلا على المدّعى بالنظر إلى ما أشار إليه من التعليل الجاري في جميع مصاديق المسألةأولى من جعله مؤيّدا فهو بملاحظة التعليل مؤكد لحكم العقل بوجوب الاحتياط في جزئيّات المسألة بل التحقيق دلالته على وجوب الاحتياط في جميع موارد حكم‌العقل بوجوبه من غير فرق بين الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة نعم الحكم فيه بكفاية الثلاث لا بد من أن يكون مبنيّا على سقوط الجهر و الإخفات و قصد التعيين فإن‌مقتضى القاعدة الإتيان بالخمس لا الثلاث فهو من هذه الجهة نظير ما دل على كفاية الصّلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة فإن مقتضى القاعدة فيه أيضاعدم القناعة بالصّلاة إلى أربع جهات كما لا يخفى‌ قوله بل النزاع فيما كان من هذا القبيل إلى آخره‌(٢)
أقول لا إشكال في أن قضيّة دليل وجوب الاحتياط في المسألةالرابعة عدم الفرق بين كون تردّد الواجب من جهة الشبهة الموضوعيّة من جهة ذاته أو شرطه إذا كان مقتضى دليل اعتباره في الواجب بعنوان الإطلاق من غير تقييدبالعلم التفصيلي به و إلاّ فيخرج عن موضوع المسألة في مفروض البحث كما إذا قيل بكون اعتبار الترتيب بين الفوائت مشروطا بالعلم به فإنه مع عدم العلم به لا ترددفي الواجب من جهة شرطه أصلا هذا على القول بالاحتياط في المسألة كما هو المشهور و أمّا على القول بعدم وجوب الاحتياط و الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية فراراعن لزوم المخالفة القطعيّة فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين أيضا لعدم المقتضي فيه أصلا إذ الالتزام بكفاية الموافقة الاحتماليّة من جهة الشرط ليس أوضح فسادا من الالتزام‌بكفايتها في صورة تردد الواجب بحسب ذاته نعم على القول بجواز المخالفة القطعيّة في الشبهة الموضوعية يحكم بجواز الإتيان بالواجب على وجه يقطع معه بانتفاء الشرطلا بجواز ترك الواجب رأسا كما إذا تردّد الواجب ذاتا و ممّا ذكرنا كله يظهر أن ما أفاده لا يخلو عن مناقشة لانتفاء ما يقتضي الفرق بين القسمين من التردّد في الواجب في‌الشبهة الموضوعية على القولين في المسألة بعد ثبوت الشرطيّة الواقعيّة على ما يقتضيه مفروض البحث و أما الكلام في اقتضاء دليل الشرط فهو راجع إلى تشخيص‌ما يتعلّق بالمقام و لا إشكال في أن مقتضى الأصل العملي عند الشك و عدم قيام دليل على تشخيص حال الشرط هو الحكم باختصاص الشرط بصورة العلم به لرجوعه إلى الشك‌في الشرطيّة في الشبهة الحكميّة و لا ينافي العلم بها في الجملة كما هو ظاهر كما أن مقتضى الأصل اللفظي فيما كان الدالّ عليها القضية اللفظيّة هو الحكم بالشرطية الواقعية نظرا إلى‌وضع اللفظ للأمر النفس الأمري كما هو الحق أو الأعمّ من المعلوم إجمالا و أما دعوى الانصراف فلا يصغى إليها بالنسبة إلى جميع الشروط نعم مقتضى القاعدة المستفادةمن صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة صحة الصلاة مع الإخلال بغير الخمسة من الشرائط و الأجزاء لكنها على تقدير تعميمها بالنسبة إلى الجهل و عدم اختصاصهابالسهو لا يشمل الجهل التفصيلي مع العلم الإجمالي بالشرط قبل الصلاة قطعا على ما حرّرناه في باب الخلل من الصّلاة هذا مع أن في تعميمها لصورة الجهل البسيط أو المركّب‌كلاما مذكورا في محلّه فضلا عن المقام و الحاصل أن الكلام في تشخيص حال الشرط الراجع إلى تشخيص الحكم الشرعي حقيقة لا تعلّق له بالمقام و مفروض البحث أصلا قوله قدس سره‌و أما الثاني فلأن ما دل إلى آخره‌(٣)
أقول قد أسمعناك مرارا أنه ليس هناك ما يقتضي باعتبار قصد الوجه في صحة العبادات على الوجه الذي ذكروه مع أنه على تقدير تسليمه يتمكّن‌المحتاط منه كما يتمكن من قصد التقرّب هذا مع أن كلمة القائلين باعتبار قصد الوجه التفصيلي متفقة على اعتباره عند التمكّن من إحراز الوجه لا فيما لا يتمكّن منه و القول بالتمكّن منه‌بإلقاء الشرط المردّد كما هو مبنى كلام الحلّي فاسد من جهة عدم قيام دليل على أهميّة اعتباره بالنسبة إلى سائر الشرائط مع ما عرفت من اتفاق كلمة القائلين باعتباره على‌اختصاصه بغير المقام فتأمل هذا مضافا إلى ما أفاده في الكتاب بقوله المتقدم و إن نوقش فيه بأنه راجع إلى الاعتبار فإن المدار على الأهميّة عند الشارع لا على‌