بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٣
الحكمة في إيجابه لنفسه صيرورة المكلف قابلا لتوجّه التكليف بالمعلومات إليه و عدم فوت مصالحها عنه فإن هذا المعنى لا ينافي الوجوب النفسي كما هو الشأنفي كثير من الواجبات النفسيّة كالأمر بالمعروف و وجوب التبليغ و الإرشاد و غير ذلك بل تمام الواجبات السمعيّة على ما تسالموا عليه من كون وجوبها منحيث كونها ألطافا في الواجبات العقليّة فملاحظة الغير لا ينافي النفسيّة ثمّ على القول بوجوبه النفسي لا إشكال في ترتب استحقاق العقاب على تركهمن حيث هو و إن كان هناك استحقاق آخر على ترك المعلومات فيما لو فرض عدم معذوريّة المكلف في تركها و أما على القول بوجوبه الغيري بالمعنى الذيعرفته فيمكن أن يلتزم باستحقاق العقاب على تركه على القول باستحقاق العقاب على ترك المقدّمة زائدا على الاستحقاق المترتب على مخالفة الأمر المتعلق بذي المقدّمةالمترتّبة على تركها و يمكن القول بعدم استحقاق عقاب على تركه على هذا القول نظرا إلى كون وجوبه إرشاديّا محضا ثمّ إن لهم كلاما في بحث وجوبالمقدّمة على القول بعدم تحقق العقاب فيما أفضى تركها إلى ترك ذيها بحيث لا يقدر على فعله بإتيانها و هو أن العصيان للمولى متقوم حقيقة بترك المقدّمة و إنكان العقاب على مخالفة الأمر بذيها الحاصلة بتركها ثمّ على القول بأن المعاقب عليه هو ترك ذي المقدّمة اختلفوا في زمان الاستحقاق و أنه هلزمان ترك المقدّمة أو ينتظر زمان ترك ذي المقدّمة فيما كان متأخّرا عن زمان ترك المقدّمة و الذي عليه المحققون كون العقاب على ترك ذي المقدّمة عندترك المقدّمة و إن تأخّر زمان ترك الواجب كما إذا ترك السفر مع الرفقة الأخيرة إلى الحج من البلد النّائي مع العلم بعدم التمكّن من إدراك الحج في زمانه لحكمالعقلاء بالاستحقاق و حصول المعصية عند ترك المقدّمة و إن تأخر زمان فعل ذي المقدّمة من زمان المقدّمة فكلما ينقطع الخطاب عن الواجب بسوءاختيار المكلّف يحكم فيه بالاستحقاق من غير ترقّب لزمان الفعل و حمل كلام صاحب المدارك على هذا المعنى أي على القول باستحقاق العقاب على تركالواجبات التي غفل عنها حين ترك التعلّم مع كمال بعد إرادته عن كلامه مبني على ما ذكرنا سابقا من التزامه بتنجّز الخطاب بالواجبات عند الالتفاتو انقطاع الخطاب عنها بسوء اختيار المكلّف بترك التعلّم و أبعد منه ما حكى شيخنا الأستاذ العلامة قدس سره عن بعض المحققين من حمل كلامه على إرادةاستحقاق العقاب دائما على ترك المقدّمة من حيث استناد العصيان إليه و إن كان مبنيّا أيضا على التزامه بما ذكرنا من تنجّز الخطاب بالواجبات بمجرّد الالتفاتو إلاّ لم يكن معنى للعصيان فتدبّرفي الإشارة إلى جملة من أحكام مقدّمة الواجب و تحقيقاته الشريفة المنيفة الرّابع أنه قد برهن في بحث وجوب المقدّمة أن الوجوب التبعي الغيري الثابت لها عند المحققين لا يعقل انفكاكه عنالخطاب المتعلق بذيها بعد الحكم بثبوت التلازم بينهما فهو تابع لثبوته على النحو الذي ثبت بمقتضى دليله فإن كان ثبوته على كل تقدير حكم بثبوته كذلك و إنكان ثبوته على بعض التقادير حكم بثبوته على ذاك التقدير أيضا فكما أن المقدّمات الوجوديّة للواجب المطلق واجبة على وجه الإطلاق فكذلك المقدمات الوجوديةللواجب المشروط واجبة على وجه الاشتراط على النحو الذي يحكم بوجوب الواجب ضرورة أن الطلب على تقدير نحو من الطلب متحقق من الطالب في مرتبتهفي مقابل عدمه رأسا و إن لم يتحقّق التقدير و الشرط لأن صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط و لا يتفاوت حالها بين صدقه و كذبه و من هنا حكمنابكون استعمال الواجب فيه حقيقة و إن كان لفظة كل من الأمر و صيغته ظاهرا عند الإطلاق في الواجب المطلق لعدم التنافي بين الأمرين أصلا كما فصّل فيمحلّه و قلنا ببقائه على الاشتراط بعد وجود شرط الواجب كقبله ضرورة استحالة الانقلاب في قبال من زعم صيرورته واجبا مطلقا بعد الوجود و لذا أوردنا علىمن حكم في المسألة بخروج مقدّمات الواجب المشروط عن حريم البحث بأنه تخصيص في غير محلّه بعد حكم العقل بالتلازم بين الأمرين لأنه قضيّة عدم انفكاكوجوبها عن وجوبه و على من استدلّ على بطلان التعليق في العقود بكونه منافيا للإنشاء زعما منه أن الإنشاء لا يحصل إلا بعد وجود الشرط و المعلّق عليهبعدم التنافي بينهما لفساد الزعم المذكور نعم لا إشكال في كون شرط الوجوب خارجا عن حريم البحث ضرورة عدم إمكان اقتضاء الوجوب على تقديرإيجاب التقدير و من هنا حكمنا بعدم وجوب تحصيل الاستطاعة و مقدار النصاب و ذكرنا و ذكروا أن قبول هبة مقدار الاستطاعة غير لازم و فرّقوابينها و بين البذل و إن كان الفرق غير نقيّ عن الإشكال كما فصّل في محلّه و هذا كلّه لا إشكال فيما التزم به غير واحد من إيجاب فعلالمقدّمة الوجوديّة للواجب المشروط قبل وجود شرط وجوبه بعنوان التنجّز بحيث يترتّب على ترك الواجب المترتّب على تركها بعد وجود شرط الوجوبعقاب فيما علم بعدم التمكّن من فعل المقدّمة بعد وجود شرط الوجوب مع العلم بأنه يوجد قهرا من غير اختيار المكلّف كالوقت و من هنا حكموا بحرمة إتلافالماء على المحدث بحدث الأكبر أو الأصغر قبل الوقت فيما علم بعدم التمكّن منه بعد دخول الوقت إلا فيما توقف عليه حفظ النفس المحترمة بل التزم بعض بأنالموقت مطلقا يقتضي إيجاب مقدّماته الوجوديّة قبل الوقت من حيث إن تنجّز الوجوب في الآن الأول من الوقت يقتضي ذلك بل ربما يقال بالتزام الكلّ به فيما كانالوقت بقدر الواجب كالصّوم الواجب في أول جزء من النهار إلى الليل و من هنا اتفقوا على وجوب الغسل على المحدث بحدث الجنابة قبل الصبح و بوجوبنيّة الصّوم في الليل و بوجوب تعلّم القراءة قبل الوقت على من لم يحسنها إذا علم بعدم التمكّن منه بعد الوقت و هكذا و قد ضاق الأمر عليهم في هذهالمواضع و وقعوا في حيص و بيص من جهة أن قضيّة تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها على ما عرفت كون ثبوت وجوبها على نحو ثبوته فلا معنى لتنجّزهمع عدم تنجّزه و من هنا التجأ بعض أفاضل مقاربي عصرنا و زاد في بحث المقدمة تقسيما غير ما هو المعروف من الأقسام و جعل الواجب المطلق