بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٠
الوجه و أمّا قصد القربة فلا معنى لإمكانه في فعل كل منهما و لو بملاحظة
الأمر الظاهري المتعلّق به حتى يقال بكفايته في إحراز قصد القربة في الواجب
الواقعي فإنّمن المقرّر في محلّه عدم إيجاب إطاعة الأمر المقدّمي سيما
الموجود في المقام الممحّض للإرشاد التقرّب إلى الأمر بل الأمر كذلك
بالنسبة إلى الأوامر الشرعيّة المتعلّقةبموضوع الاحتياط حيث إنها على ما
أسمعناك سابقا ممحضة في الإرشاد إلى رفع المهلكة المحتملة في الفعل أو
الترك كأمر العقل بالاحتياط فهي مؤكدة فيالحقيقة لحكم العقل في باب
الاحتياط فلو قلنا بإيجاب إطاعة الأمر الغيري بالنسبة إلى غير المقدّمة
العلميّة للتقرّب لم نقل بذلك بالنسبة إليها لما عرفت منالوجه فإن المناط
في الحكم بالوجوب بالنسبة إليهما و إن كان واحدا و هو توقف الواجب وجودا
عليهما إلا أن الواجب المتوقف بالنسبة إلى المقدّمة العلميّةحصول العلم
بتحقق الواجب و طلبه ليس إلا من باب الإرشاد فلا يمكن أن يكون الطلب
المتعلق بما يتوقّف عليه أعلى منه و هذا بخلاف المقدّمة الغير العلميّةبل
قد يقال إن الواجب في حكم العقل إذا كان تحصيل العلم إرشادا كان الإتيان
بالمحتملين لإحراز الواقع المعبّر عنه بالاحتياط عين تحصيل العلم في الخارج
و إنكانا مختلفين مفهوما فتأمل في توضيح أن الأمر الغيري الإرشادي لا يصحّح قصد التقرّب و الامتثال
و الحاصل أن حكم العقل و الشرع بوجوب الإتيان بكل من المحتملين لدفع الضرر
المحتمل في تركه حكم إرشادي لا يوجب إطاعته تقرّباأصلا على ما هو شأن
الأوامر الإرشاديّة مطلقا نظير حكمهما بوجوب إطاعة الأوامر الشرعيّة
الحقيقيّة و إن كان هناك فرق بينهما من جهة أخرى حيث إنّ حكمهمابوجوب إطاعة
الأوامر الشرعيّة الحقيقيّة لا يمكن إلا أن يكون إرشاديّا و لا يقبل لغير
ذلك و هذا بخلاف إيجاب الشارع للاحتياط فإنه يمكن أن يكون علىالوجه الشرعي
الظاهري المتعلّق بموضوع عدم العلم بالواقع على ما أسمعناك شرح القول فيه
في مطاوي كلماتنا فلا مناص إذا من قصد التقرب في المقام وغيره من موارد
الاحتياط إلاّ على الوجه الذي ذكرنا هذا محصّل ما يستفاد من كلام شيخنا دام
ظله في تحقيق المقام و توضيح المرام و لكن هنا كلام آخر و وجهثالث لقصد
التقرّب قد طوى دام ظله العالي ذكره في المقام و إن تعرّض له في طيّ ما
أفاده في تحقيق مسألة التسامح في الشكّ في التكليف و هو التقرّب بفعلكل من
المشتبهين من جهة نفس عنوان الاحتياط من حيث كونه راجحا و حسنا ذاتا لا من
جهة الأمر المتعلق بعنوان الاحتياط حتى يقال بكونه إرشاديّا عقلا و
شرعاعلى ما عرفت توضيح ذلك أنه قد مضى فيما سبق أن حال الاحتياط الذي هو
إطاعة حكميّة و الأمر به حال الإطاعة الحقيقية و الأمر بها من حيث كون نفس
عنوانهماحسنا و راجحا ذاتا فيكون موجبا للتقرّب من غير مدخل للأمر المتعلّق
بهما و كون الأمر المتعلق به إرشاديا لا يؤثر إطاعته في القرب أصلا فإذا
يقصد التقرب بفعلكل من المشتبهين فإذا صادف الواقع فلا محالة يكون إتيانه
بقصد التقرب فيسقط الأمر المتعلّق به بعنوان العبادة من حيث انطباق
الاحتياط المتقرّب به عليهبالفرض لا يقال
قصد التقرّب المعتبر في صحّة العبادة إنما هو فيما إذا تحقق حين الإتيان
بها من جهة الأمر المتعلّق بها بحيث يكون امتثاله ملحوظا حين الفعلو قصد
التقرب في عنوان الاحتياط على تقدير تسليمه و الإغماض عن كون حسنه فاعليّا
كقبح التجرّي ليس قصدا للتقرب على الوجه المذكور فلا يكون كافيا في
المقامو هذا نظير ما إذا كان هناك فعل مطلوب للشارع بعنوانين فقصد المكلّف
حين الإتيان به امتثال أحد الأمرين المتعلقين به من جهة انطباق عنوان
المأموربه عليه فإنه لا يكون امتثالا للأمر الغير المقصود في مقام الامتثال
لأنّا نقول
الاحتياط و إن كان عنوانا مستقلاّ و حسنا ذاتا من حيث عنوانه و إن
انفكّعن الواقع إلا أنه لا شبهة في كونه عنوانا للواقع و مطلوبا من حيث
مراعاته فلا يكون في عرض الواقع فإذا انطبق على الواقع و صادفه كان التقرّب
المطلوب منالواقع حاصلا لا محالة و هذا بخلاف ما إذا كان هناك فعل اتفق
انطباق عنوانين من المطلوب عليه قصد المكلّف بفعله امتثال أحد الأمرين فإنه
لا إشكالفي عدم حصول امتثال الأمر الغير المقصود و عدم سقوطه فيما إذا
كان أمرا عباديّا يقصد منه التعبّد بفعل المأمور به من جهة كون كل من
العنوانين في عرض الآخرفلا يمكن أن يجعل أحدهما عنوانا للآخر و هذا بخلاف
المقام فلا يجوز قياس أحدهما بالآخر و من هنا ذكرنا في محلّه أن مقتضى
الأصل عدم التداخل في المسبّبات في أن العمل بالاحتياط في مورد لا يلازم التشريع أبدا
قوله
لكنه مبنيّ أيضا على لزوم ذلك من الأمر الظاهري إلى آخره(١)
أقول
لا إشكال في أن الإيراد بلزوم التشريع المحرّم من العمل بالاحتياط في
العبادات من حيثلزوم قصد التقرّب و الوجوب في كلّ من المحتملين من جهة
كونه عبادة فلا يمكن الاحتياط فيها و إنما يمكن في غيرها لا يتوجّه على
شيء من المسلكين بل المسالك المتقدمةأما على المسلكين الأخيرين فظاهر لأنه
على الأول منهما لا يقصد التقرب و الوجوب إلا بالنسبة إلى الأمر الواقعي
الصادر من الشارع على ما عرفت و على الثاني وإن كان قاصدا للتقرب بفعل كل
منهما إلا أنه يقصده في عنوان الاحتياط المطلوب عقلا و شرعا فكيف يكون
تشريعا و أمّا على المسلك الأوّل و هو قصد الوجوبو التقرب بفعل كل منهما
من حيث كونه واجبا في مرحلة الظاهر فلأنه لا يقصد بفعل كل منهما كونه واجبا
في مرحلة الواقع و التقرب بامتثال أمره الواقعيحتى يكون مشرعا و إنما
يقصد به كونه واجبا في مرحلة الظاهر و يقصد التقرّب بامتثال أمره الظاهري
المعلوم كما إذا شكّ في الوقت أنه صلّى الظهرمثلا أم لا فإنه يجب عليه
فعلها فينوي الوجوب و القربة بحسب الأمر الظاهري المتوجّه إليه مع الشكّ
المفروض و إن احتمل كونه لغوا في الواقع فإنه لا يكونمشرّعا قطعا هذا بحسب
ما بنى عليه القائل من تأثير الأمر الظاهري في التقرّب بما تعلّق به و لو
كان أمرا عقليّا إرشاديّا و كفاية قصد امتثاله من قصد التقرّببالنسبة إلى
الأمر الواقعي المصادف معه مما لا إشكال فيه أصلا إنما الإشكال و الكلام
معه في صحّة المبنى و شرح المقام و توضيحه في مواضع الأوّل
فيالأمر المقدّمي العقلي الإرشادي و هو المتحقق بالنسبة إلى المقدّمة
العلمية و قد عرفت حكمه و إن إطاعته لا أثر لها في القرب أصلا و إن جاز قصد
وجوبه العقلي