بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٥
قيل بتقدّم تحصيل الطريق الشرعي عليه أو تحصيل العلم عليه مطلقا أو في الجملة في العبادات فإنما هو من جهة أخذ ما يوجب إعماله إلقاءه في العبادة فليس هنااحتياط و إحراز للواقع حقيقة مما لا يعتريه شكّ و ريب أصلا و من هنا وقع الاتفاق عليه بالنسبة إلى التوصّليات حتى مع التمكن من العلم التفصيلي فضلاعن الطريق الشرعي و لو بالنسبة إلى التعبّديات من غير الحلّي فيما لا يتمكن من الطريق أصلا و إن توقف على التكرار و هذا بخلاف سائر الأصول فإنّهامشروطة بالفحص عن الطريق في الشبهات الحكميّة على ما ستقف عليه و إن كان مفاد بعض ما أقاموا عليه عدم جريانها من دون فحص على ما يشير إليه وإن كان ربما يتوهم المتوهم أن الدليل على وجوب تحصيل العلم في الأحكام الإلهيّة و على وجوب العمل بالطرق الشرعيّة يمنع من الأخذ بالاحتياط مع التمكّنمن تحصيلهما لكنه فاسد من حيث إن مفاد لزوم تحصيل العلم بالفروع و كذا لزوم العمل بالطريق إنما هو من حيث التوصّل بهما إلى الحكم الفرعي و الأخذ به و العملعليه فلا يمنع من الأخذ بما يوجب تحصيل الواقع و العمل عليه نعم وجوب تحصيل العلم بالحكم الإلهي من حيث حفظه و صيانته عن الاندراس على تقدير ثبوته ربمايمنع من الرجوع إلى الاحتياط في الأحكام الشرعيّة مع التمكّن من العلم التفصيلي من جهة صيرورته بهذه الملاحظة واجبا نفسيّا لكن يمكن أن يقال إنه على تقديرثبوته لا يوجب بطلان العمل المأتي به بعنوان الاحتياط و إن عصى المكلف بترك تحصيل العلم فالاحتياط من حيث ترتب الأثر عليه غير مشروط بالفجر عن تحصيل العلمو الطريق الشرعي فتصحّ المقالة المذكورة على هذا التقدير أيضا فتدبّر في بيان حكم المحتاط التارك لطريقي الاجتهاد و التقليد و الإشارة إلى صوره قوله قدس سره ثم إن هذه المسألة أعني بطلان عبادة التارك للطريقين إلى آخره(١)أقول من المحتملقريبا إرادة أكثر القائلين ببطلان عبادة تارك الطريقين لبيان حكم القسم الثاني لا ما يعمّه و القسم الأول أي الجاهل بالواقع الباني على إحراز الواقع بالاحتياط فماذكروه لا محيص عنه بالنسبة إلى الملتفت من حيث عدم إمكان قصد التقرب و الامتثال مع التردّد كما ستقف على تفصيل القول فيه نعم في كلام بعض السادةالمتأخرين ممن قارب عصرنا التصريح بالتعميم كما هو صريح الكتاب و الكلام في تحقيق ما يتعلّق بالمقام و إن تقدّم في الجزء الأول من التعليقة في فروع العلم إلاّأنا نعيد الكلام فيه تبعا لشيخنا قدس سره لمزيد الاهتمام بشأن المسألة و كثرة الحاجة إليها و نحن نحرر الكلام في المقام في جواز الاكتفاء بالاحتياط مع توقّفه علىالتكرار فيما تمكّن من تحصيل العلم بالواقع في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة و يعلم جواز الاكتفاء به في سائر الصور بالأولوية و إن كان موضوع البحث في الكتابالتكلم في جواز الاحتياط مع التمكن من سلوك الطريق الشرعي بالاجتهاد أو التقليد فنقول إنه كما يحكم العقل و العقلاء بحصول الامتثال و الإطاعة إذاكان داعي الفاعل من إيجاد الفعلين التقرب إلى المولى بفعل أحدهما من حيث العلم بكونه مطلوبا له في العرفيّات و الشرعيّات مع عدم التمكّن من تحصيل العلمبالمطلوب تفصيلا كما هو المتفق عليه بينهم و إلا لم يكن الاحتياط فيه مشروعا و حسنا و هو خلاف العقل و النقل كذلك يحكمان بحصولهما في الفرض مع التمكّنو القدرة على تحصيل العلم بالمطلوب تفصيلا كما نشاهد ذلك بالرجوع إلى عقولنا و دعوى الفرق بينهما في حكمهما مجازفة صرفة لا شاهد لها أصلا بلالشاهد على خلافها من غير فرق في ذلك بين التوصليّات و التعبّديات لأن الفرق بينهما إنّما هو في اشتراط صحة الواجب بحصول الامتثال في الثاني دونالأول و إن توقف ترتب الثواب فيه على حصول الامتثال لا في حصول الامتثال بالإطاعة الإجمالية مع التمكّن من الإطاعة التفصيليّة نعم لو شكّ فيحكمهما بحصول الامتثال بالإطاعة الإجمالية مع التمكّن من الإطاعة التفصيليّة لم يكن إشكال في عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال و إن قلنا بالبراءةفي دوران الأمر في المكلف به بين الأقل و الأكثر ضرورة ثبوت الفرق بينه و بين المقام الذي لا تعلق له ببيان الشرع على ما صرح به قدس سره في الكتاب و أمّا ما ذكر مانعاو فارقا فوجوه لا يصلح للمنع و الفرق بين الموضعين استدل بأكثرها للمنع من الاكتفاء بالاحتياط عند التمكن من سلوك الطريق الشرعي حتى فيما لا يتوقّفالاحتياط فيه على التكرار و إن كان بعضها مختصّا بخصوص محل البحث كلزوم مقارنة فعل الواجب بقصد الوجه المتحقق بنيّة الوجوب أو وجهه و عنوانه الذيأوجب انطباقه على الواجب و عروضه عليه تعلّق الطلب الإلزامي به من الشارع ككونه لطفا مثلا و من هنا قالوا إن الواجبات السمعيّة إنما وجبت لكونهاألطافا في الواجبات العقلية إذ لم يلتزم أحد من العدليّة القائلين بالتحسين و التقبيح و كون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد بلزوم وجود المصلحة فيالواجبات الشرعيّة مثلا في ذواتها من غير أن يعرضها من جهة العنوانات المنطبقة عليها لأنه إذا لم يقصد الواجب بالوجه المذكور لم يكن تحقّق الفعل المعنون اختيارياو إن كان ذات الفعل المقصود اختياريّا ضرورة توقّف اختيارية عنوان الفعل على قصده عند الفعل و لو على وجه الإجمال و قصد ما يكون مسبّبا عنه و من عوارضهو إذا لم يكن ترتب العنوان اختياريّا لم يعقل حصول الامتثال و الإطاعة فيكون العبادة فاسدة من حيث توقفها على حصول الإطاعة و الامتثال و من هنا اتّفقالمتكلّمون على لزوم مقارنة فعل الواجب لقصد الوجوب أو وجه الوجوب أو لزوم معرفة الوجه و تميز الواجب من حيث ذاته و أجزائه و شرائطه عن غيره و إن لم يقصدالوجه حين الإتيان كما يظهر الاكتفاء به عن بعضهم و كون الاكتفاء بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل العلم خلاف الإجماع المنقول في كلام أهل المعقول و بعض أهلالمنقول كالسيّد الرضي قدس سره فإنه ادّعى الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها في قبال أخيه الأجلّ علم الهدى بعد قوله بصحّة صلاة الجاهل بالحكم في موضعينعلى ما سيأتي ذكره و قد قرّر الدعوى المذكورة و لكن أجاب عن أصل الشبهة بما لا يخلو عن مناقشة سنشير إليها و منع حصول الإطاعة عند العقلاء بالتكرار فيمايتمكّن من تحصيل المأمور به سيّما بالعلم التفصيلي و عدّهم المحتاط لاعبا بأمر المولى لا مطيعا كما يظهر من المثال المذكور في الكتاب فإن الأول مندفع أوّلا بأنّ الاكتفاء