بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨١
ثمّ إن تحرير الكلام و تحقيقه من شيخنا قدس سره في المقام يخالف ما أفاده في أوّل الكتاب و لا بدّ من بسط القول فيه و الإشارة في طيّ الكلامإلى مخالفة كلاميه في الموضعين و بيان ما يقتضيه النظر القاصر في الترجيح و الحق منهما فنقول الأقسام الواقعيّة من حيث تعبّديّة الحكمين الإلزاميّينو توصّليّتهما و تعبّديّة أحدهما معيّنا و توصليّة الآخر لا يخلو من أربعة إلا أنه قد يضيف إليها قسم خامس ليس مقابلا لها بحسب الواقع و هو تعبّديةأحدهما لا على التعيين و توصليّة الآخر و محل البحث و الوجوه التي سيمرّ عليك أو الأقوال هو القسم الثاني و هو ما لو كانا توصّليّين أو القسمالأخير الذي أضيف إلى الأقسام باعتبار جهل المكلّف بحال الحكم معيّنا مع علمه إجمالا بكون أحدهما تعبّديّا و أما لو لم يعلم بالحال أصلا و احتملكلاّ من التعبّديّة و التوصّليّة في كلّ منهما أو في أحدهما المعيّن فهو ليس قسما آخر في قبال الأقسام أصلا فإنه لا بد أن يرجع مع الشّكّ المفروض إلى الأصولو القواعد فإن كان مقتضاها في زعم الشاكّ التوصّليّة فيبني على توصّليّة المشكوك و إن كان مقتضاها التعبّديّة فيبني على تعبّديّته فيلحقه الحكم ثمّ في وجه تخصيص محلّ البحث بالقسمين إن تخصيص محلّ البحث بالقسمين مبنيّ على ما يقتضيه التحقيق و عليه المشهور من عدم جواز الرجوع إلى أصالة البراءة مع المخالفة القطعيّة العمليّة و لك أنتجعل محلّ الكلام دوران الأمر بين الحكمين الإلزاميين ثم تفصل في الحكم بين الأقسام المذكورة إذ لا يترتّب على تحرير البحث بأحد الوجهين ثمرة و كيف كانلا إشكال في عدم جواز الرجوع إلى البراءة و كذا التوقّف و عدم الالتزام بحكم أصلا في مرحلة الظاهر في غير القسمين أمّا البراءة فأمرها ظاهر حيث إنّتجويز الشارع البناء على الإباحة فيه تجويز للمخالفة القطعيّة العمليّة حتى فيما لو كان أحدهما المعين تعبّديّا كما هو ظاهر و إن لم يستلزم الإباحة الظاهريّةالمخالفة القطعيّة العمليّة في الصورة المفروضة كما يستلزمها فيما لو كانا تعبّديين حيث إنه بعد البناء على الإباحة الظاهريّة لا يتمكّن من قصد القربة علىتقدير اختيار كل من الفعل و الترك فيقطع بالمخالفة من حيث العمل باختيار كلّ منهما و هذا بخلاف ما لو كان أحدهما المعيّن تعبّديّا فإنه إذا اختارالطرف الآخر لا يقطع بالمخالفة العمليّة كما هو ظاهر إلاّ أنّ تجويز الشارع موجب لاختيار ما يكون تعبّديّا فيقع في المخالفة العمليّة و بمثل ما عرفت ينبغيتحرير الوجه لا بمثل ما في الكتاب فإنه يوهم كون البناء على الإباحة مطلقا مستلزما للمخالفة القطعيّة العمليّة بل التحقيق كون البناء على الإباحة لا يوجبالمخالفة القطعيّة العمليّة في التعبّديين أيضا فإن البناء على الإباحة الظاهريّة لا يمنع من كون الفعل أو الترك بداعي احتمال الوجوب أو التحريم بحسب الواقعإلاّ أنّه مستلزم لتجويز اختيار كلّ منهما بعنوان الإباحة الظاهريّة فيكون إذنا في المعصية و المخالفة فافهم و أمّا التوقّف و عدم الالتزام بحكم ظاهريّشرعيّ فلأنّه لا ينفكّ عن التجويز العقلي لاختيار كل من الفعل و الترك و إن لم يكن معنونا بعنوان الحكم و إلا كان إلزاما بالنسبة إلى أحدهما و هو خروجعن التوقّف و هذا التجويز المطلق لا يجامع تعبديّة أحدهما فضلا عن كليهما اللهمّ إلا أن يلتزم مع التوقّف بإيقاع كل من الفعل و الترك بعنوان الاحتمالو هو نحو من الالتزام فتأمل و كيف ما كان فمحلّ الوجوه بحيث يجري فيه جميعها ما ذكرنا من القسمين أمّا التوصّليّان فأمرهما ظاهر من حيث إن البناء علىالإباحة فيهما لا يوجب المخالفة القطعيّة العمليّة في واقعة واحدة و أمّا إذا كان أحدهما لا على التعيين توصّليّا فلأنه إذا اختار كلاّ من الفعل و التركيحتمل كونه متعلّقا للخطاب التوصّلي فلا علم بالمخالفة من حيث العمل بل لا يمكن في حقّه تحقق المخالفة القطعيّة العمليّة و المخالفة الاحتماليّة ممّا لا بدّ منهاعلى كل وجه و تقدير إذ المفروض عدم إمكان الاحتياط و دوران الأمر بين المحذورين و كيف ما كان قد يقال فيهما بالإباحة الظاهريّة و البراءة عن كلّ منالوجوب و التحريم كما هو الحكم في دوران الأمر بين التحريم و غير الوجوب أو الوجوب و غير التحريم و قد يقال فيهما بوجوب الالتزام بأحد الحكمين و هو المشهوربينهم ظاهرا و قد يقال بالتوقف بالمعنى الذي عرفت بمعنى عدم حكم ظاهريّ للواقعة أصلا لا عدم علمنا به و تردّدنا فيه كعدم علمنا بالحكم الواقعيمع ثبوته و يوجّه الأوّل بجريان دليل البراءة عقلا و نقلا في الجملة في المقام كما في غيره من موارد الشك في نوع التكليف الإلزامي حيث إنّ عدمالعلم بالتحريم علّة في حكم العقل بقبح المؤاخذة عليه كما أن عدم العلم بالوجوب علّة تامّة في حكمه بذلك من غير فرق بين دوران حكم الواقعة بينهماو غيره في حكم الشارع بالنظر إلى عمومات أخبار البراءة و الحلّيّة سيّما المرسلة بناء على روايةجعل الغاية العلم بورود النهي و الأمر على تقدير كون المراد ورود كل منهما بخصوصه فيدخل الفرض في المغيا و المفروض أنه لا يلزم من الرجوعإلى البراءة ما يمنع عنه من محذور المخالفة القطعيّة و الالتزاميّة أما الأول فظاهر حيث إنه بعد البناء على البراءة لا يخلو من الفعل الموافق لاحتمالالوجوب و الترك الموافق لاحتمال التحريم لكونهما توصّليين و أما الثاني فلأن الالتزام بالبراءة و الإباحة في مرحلة الظاهر لا ينافي الالتزام بكون حكمالواقعة بحسب الواقع أحد الحكمين الإلزاميّين فإنما يجب الالتزام و التديّن بحكم الشارع على نحو ثبوته إجمالا أو تفصيلا واقعيّا أو ظاهريّا ضرورةعدم الفرق في وجوب تصديق الشارع بين حكمه الواقعي و الظاهريّ فإن شئت قلت إن دليل وجوب التديّن و التصديق بما جاء من الشارع علىما جاء به إنما يثبت كبرى القياس كما هو الشأن في جميع القضايا الشرعيّة و أخذ النتيجة بالنسبة إلى وجوب الالتزام بحكم خاصّ يتوقّف على ثبوتكونه حكم الشارع للواقعة فلا يمكن إثبات وجوب الالتزام بالنسبة إليه إلا بعد ضمّ الصغرى المعلومة إليها من غير فرق بين إرادة إثبات وجوب الالتزام