بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٦

اختصاص جميع أخبار البراءة بالشبهة التحريمية فاسدة جدّا إلا أن يراد وجود ما له الاختصاص بالشبهة المذكورة في الجملة لأن الغرض‌يتم بذلك ضرورة عدم توقفه على اختصاص جميع أخبارها بها فالمراد ليس العموم كما أن أعميّة أخبار التوقف مبنيّة على ما عرفته في‌معناها من كونها كناية عن عدم الإقدام على المشتبه فعلا أو تركا لا الدخول في الفعل و أمّا ما أفاده قدس سره فهو مبني على ما زعمه من كونه‌مفاد أكثر أخبار البراءة إثبات الأصل في المسألة فلا تعارض أخبار التوقّف على تقدير تسليم دلالتها على الوجوب الشرعي الظاهري‌على ما هو مبنى هذا الجواب كسابقه كما أن مبنى ما أفاده في بيان نسبة المرسلة بالإضافة إلى أخبار التوقف على كون المراد من الغايةورود النهي بالمعنى الأعم من النهي السليم مع ملاحظة النسبة من جهة منطوق المرسلة مع أخبار التوقف ضرورة أنه على تقدير إرادةالمعنى الأخص من النهي تشمل المرسلة ما تعارض فيه النصّان المفروضان في الكتاب كما أنه مبني على الإغماض عن معارضة أخبارالتوقف لما دلّ على التخيير في تعارض النصّين المتكافئين و تقديمه عليها ثمّ إن المراد من العموم المنفي لأخبار التوقف بالنسبةإلى المرسلة ليس ما يقتضيه ظاهر العبارة في بادي النظر بل المراد هو العموم الذي يجوز تخصيصه بالمرسلة فالمنفي هو العموم الخاص لامطلق العموم ضرورة أن شمول أخبار التوقف لما تعارض فيه النّصان و عدم شمول المرسلة له لا يوجب انقلاب النسبة و لعلّه الوجه‌في أمره بالتّأمّل عقيب ما أفاده من بيان النسبة و إن كان له وجه آخر سيأتي الإشارة إليه ثمّ إن الوجه فيما أفاده هو أنه بعد ثبوت‌التلازم بين ما لا نصّ فيه على التحريم و ما تعارض فيه النصّان حكما من جهة الإجماع من المجتهد و الأخباري عليه حيث إن الحكم عند الأخباري‌هو وجوب التوقّف فيهما و إن حكموا في الأول بالإباحة و في الثاني بالتخيير لو بني على تخصيص أخبار التوقف بالمرسلة بالنسبة إلى‌ما لا نصّ فيه لزم طرحها بالنسبة إلى ما تعارض فيه النصّان أيضا نظرا إلى الملازمة فيلزم طرحها رأسا فهما بمنزلة المتباينين بهذه الملاحظةو من هنا حكم بعدم عموم لأخبار التوقف كما هو الشائع في باب تعارض الخاص و العام بحسب النّسبة المنطقيّة في باب التعارض نعم‌قوله يوجد في أخبار التوقف إلى آخره قد يناقش فيه بإيهامه لتحقق ما أفاده بالنسبة إلى بعض أخبار التوقف مع أنه متحقّق بالنسبة إلى جميعهافالحق في التحرير أن يقال إن المرسلة و إن كانت بحسب النسبة أخص من أخبار التوقف إلا أنه لا يجوز تخصيصها بها من جهة لزوم المحذورو هو طرح أخبار التوقف رأسا بالملاحظة المذكورة فهما في حكم المتباينين أو يقال إن المرسلة و إن كانت أخصّ من أكثر أخبار التوقف‌إلا أنها متباينة بالنسبة إلى ما ورد في خصوص المتعارضين من أخبار التوقف ثمّ إن ما أفاده في الجواب كما ترى لما كان مبنيّا على ثبوت‌الصورتين من جهة الإجماع بالتقريب الذي عرفت الإشارة إليه فلا محالة يتطرّق المناقشة إليه بالمنع من اتحاد حكم الصورتين عند الفريقين‌أمّا عند المجتهد فظاهر و أمّا عند الأخباري فلأن جماعة منهم بل الأكثر مع التزامهم بالتوقف فيما تعارض فيه النصّان التزموا بالبراءةفي الشبهة الوجوبيّة مع أن أخبار التوقف يشمل صورة العلم الإجمالي بالتكليف قطعا و كذا ما لا نصّ فيه مع عدم الفحص أو التمكّن من‌تحصيل العلم نوعا في المسألة و المرسلة كسائر أخبار البراءة لا تشملها فلا يلزم من إخراج الصورتين على تقدير ثبوت التلازم أيضا طرح لأخبارالتوقف فلعلّه أشار إلى أحد الوجهين في أمره بالتأمّل نعم هنا وجه آخر للحكم بعدم جواز تخصيص أخبار التوقف بالمرسلة مع ثبوت‌التلازم و هو أن المرسلة بناء على ما عرفته في بيان الغاية و إن كان ضعيفا تنفي بحسب المفهوم للإباحة فيما تعارض فيه النصّان فإثباتهالها فيما لا نصّ فيه منطوقا يوجب التدافع بحسب دلالتها منطوقا و مفهوما فتدبّر تحقيقات متعلّقة ببيان النسبة بين أدلّة البراءة و أخبار التوقف‌ فإن شئت قلت بعد ثبوت التلازم إن إخراج ما لانصّ فيه من أخبار التوقف يوجب إخراج ما تعارض فيه النصّان و هو مناف للمرسلة مفهوما فلا يجوز تخصيصها بالمرسلة و إن كانت‌النسبة العموم و الخصوص و هذا الوجه أولى ممّا عرفته في بيان منع النسبة المذكورة فإنه يتوجّه عليه مضافا إلى ما أسمعناك أنّ طرح‌أخبار التوقّف بالنسبة إلى الصورتين لا يوجب طرح أخبار التوقف رأسا بعد شمولها للشبهة الوجوبيّة اللهمّ إلا أن يقال بكونهانصّا بالنسبة إلى الشبهة التحريميّة و إن شملت الشبهة الوجوبيّة هذا على رواية كون الغاية ورود النهي فقط و أمّا على رواية كون الغايةوروده أو ورود الأمر فيشمل المرسلة الشبهة الوجوبيّة أيضا فلا يتوجّه ما ذكرنا أخيرا و كيف كان لا إشكال في قصور العبارة في إفادة المرادفإن المراد منها ليس ما يتراءى بظاهرها من نفي نسبة الخصوص و العموم بين أخبار التوقف و المرسلة بحسب النسبة المنطقيّة كيف و قيام الإجماع‌على ثبوت التلازم في الحكم الظاهري بين ما لا نص فيه و ما تعارض فيه النصّان لا يوجب انقلاب النّسبة بين الطائفتين و إن فرض عدم جواز تخصيص أخبارالتوقف بهذه الملاحظة بمثل قوله عليه السلام كل شي‌ء مطلق على ما ستقف عليه بل المراد عدم جواز إجراء حكم الخصوص و العموم و تخصيص أخبار التوقف‌بقوله عليه السلام كل شي‌ء مطلق للزوم المحذور الذي يلزم من التخصيص فهما كالمتباينين حكما لا موضوعا مع أن العبارة غير وافية ببيان المحذور الذي‌