بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٧
الجهات المذكورة لا من جهة وجدانه ما يقتضيها فالمباح كالممكن و إلا لم
يعقل صيرورة المباح واجبا بالعرض مثلا أو حراما كذلك إلاّ بدعوىغلبة إحدى
الجهتين بعد تصادمهما نعم القول بالإباحة بمعنى الجواز و الترخيص المطلق و
مجرّد عدم الحرج في الفعل و الترك في مورد عدمثبوت المنع من الشارع لا
غبار فيه أصلا فإنه لازم التمسّك للبراءة فيما لا نصّ فيه و إذ قد عرفت أن
القائلين بالحظر مختلفون بالنظر إلى ظواهر أدلّتهممن حيث القول بالحظر
الواقعي و الظاهري فيستدلّ للقول بوجوب الاحتياط في محل البحث بأنه إذا
احتمل الحرمة في الفعل احتمل المفسدةو الضرر فيه و العقل من جهة حكمه بوجوب
دفع الضرر المحتمل يحكم بوجوب ترك الفعل و هذا معنى حكمه بوجوب الاحتياط في الجواب عن التمسّك بأنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر
و ملخّص
الجواب عنه بعد النقض بالشبهة الوجوبيّة مطلقا من حيث إنه يحتمل الضرر في
تركها كما يحتمل الضرر في الفعل في الفرض و الشبهة التحريميّةالموضوعية أن
ما دلّ على البراءة عقلا و نقلا مما عرفت الإشارة إليه وارد على الأصل
المذكور سواء أريد من الضرر العقاب أو المفاسد الدنيويةالكامنة في الأفعال
الغير المتوقفة على البيان على تقدير تسليم حكم العقل بوجوب دفع الضرر
المحتمل الدنيوي بجميع مراتبه و لو كان موهوما ضرورةكون حكم العقل بدفع
الضرر إنما هو في الضرر الغير المتدارك كما هو الشأن في حكمه بدفع الضرر
المقطوع أيضا فإذا حكم الشارع بجواز الإقدامبالفعل و لو في مرحلة الظاهر
كان اللازم تدارك الضرر على تقدير ثبوته في نفس الأمر هذا في الضرر الدنيوي
و أما الضرر الأخروي فلمّا لميعقل ثبوته مع التدارك فحكم الشارع بالجواز
يلازم عدم ثبوته و هذا أمر ظاهر قد شرحنا القول فيه في الجزء الأوّل من
التعليقة و سيجيء بعضالكلام فيه في الشبهة الموضوعيّة أيضا و دعوى كون
حكم العقل بوجوب دفع الضرر بيانا و دليلا على حرمة الفعل و لو في مرحلة
الظاهر فيكون وارداعلى حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان بل على حكم
الشارع بجواز الفعل فيما لم يكن هناك دليل على الحرمة فاسدة من حيث إن
صيرورته بياناو دليلا يتوقف على وجود احتمال الضرر المنفي بأدلّة البراءة
فلو استند في إثباته إلى حكم العقل المذكور لزم الدور الباطل كما هو ظاهر
هذا و قدمضى القول في هذا التوهّم سؤالا و جوابا في الجزء الأوّل فارجع
إليه و أمّا
ما أفاده شيخنا قدس سره في الكتاب من الجواب عن الدليل فلا يخلو عنإجمال
بل عن إشكال أيضا فإنّ قوله أوّلا في عنوان الجواب و الجواب بعد تسليم
استقلال العقل بدفع الضرر الظاهر في المنع و كون القبول منجهة المماشاة لا
بد من أن يحمل على القضيّة الكليّة فكأنه قال بعد تسليم استقلال العقل
بدفع الضرر مطلقا سواء تعلّق بالضرر الأخروي أو الدنيويأو منع حكمه
بالنسبة إلى الضرر الأخروي مضافا إلى كونه خلاف ضرورة العقل مناف لتصريحاته
في مواضع من كلماته فالمنع المستفاد ضمنامتوجّه إلى بعض أقسام الضرر فلا
ينافي القول بالنسبة إلى بعض أخر إلا أنه ينافي مع ذلك التوجيه كلامه بعد
ذلك و هو قوله و إن أريد غيره ممّالا يدخل في عنوان المؤاخذة إلى آخره فإنه
بعد تسليم استقلال العقل في الحكم بدفع الضرر مطلقا سواء تعلّق بالآخرة أو
بالدنيا كيف يجامعه القول المذكور الراجعإلى المنع عن حكم العقل اللّهمّ
إلاّ أن يرجع القولان إلى الإجمال و التفصيل لا إلى الجوابين فكأنه قال و
الجواب أن المسلّم حكم العقل بدفعالضرر في الجملة لا مطلقا و لا يجدي نفعا
للمستدلّ لأنه إن أريد إلى آخره و مع ذلك أصل منعه لحكم العقل بدفع الضرر
الدنيوي مطلقا كما هو ظاهرهحتى في المقطوع منه كما ترى و ستسمع تصريحه
بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المشكوك الدنيوي في الشبهة الموضوعيّة من مسائل
البحثاللهمّ إلاّ أن يحمل المنع على الكليّة في قبال الإثبات بالنسبة إلى
جميع مراتب الضرر و إن سلّم قبوله بالنسبة إلى بعض مراتبه ثمّ
قوله و علىتقدير الاستقلال فليس ممّا يترتب عليه العقاب لكونه من باب
الشبهة الموضوعيّة إلى آخره لا بدّ من تكلّف فيه أيضا بأن يقال إن الممنوع
أوّلا حكم العقلبدفع الضرر الدنيوي حتى في المقطوع و المسلّم ثانيا حكم
العقل في عنوان الضرر الواقعي و لا يترتّب على محتمل الضرر الذي هو محل
البحث شيءو لا يجدي التسليم المذكور بالنسبة إلى وجوب الاحتياط فيه إذ هو
كمحتمل التحريم من سائر الموضوعات المردّدة الثابت تحريمها في الشريعةفإن
ثبوت حرمتها لا يجدي في إثبات العقاب مع الشك في الموضوع باعتراف
الأخباريّين و هذا مراده جزما كما يظهر من أطراف كلماته لكنّهمع ذلك لا
يخلو عن مناقشة مطلقا فإن حكم العقل بلزوم دفع الضرر الدنيوي على تقدير
تسليمه لا يمكن أن يتبع الموضوع النفس الأمري كحكم الشارعبتحريم الموضوعات
لما قد عرفت مرارا كثيرة من استحالة تعلق الحكم في نظر الحاكم بالموضوع
النفس الأمري بحيث يحتمل وجود حكمه مع الجهلبالموضوع فلا بد إمّا من القول
بعدم حكم العقل في محتمل الضرر جزما فلا يحتمل التحريم العقلي و إن احتمل
التحريم الشرعي لأن حكم العقل لاحقللموضوع الوجداني عنده كما أن حكم
الشارع يلحق الموضوع الوجداني عنده و إما من القول بحكمه في المحتمل
كالمقطوع لكنه مقيّد بعدمالتدارك فلا يجدي منع ثبوت ما يقضي بالتدارك على
ما أسمعناك فكأنه أجمل القول في المقام اتكالا على ما سيذكره من التفصيل في
الشبهةالموضوعيّة كما أنا لخصنا الكلام فيه اتكالا على ما قدّمنا من
التفصيل في الجزء الأول من التعليقة تنبيهات في مسألة ما لا نص فيه
في بيان أن المحقّق قدس سره لم يتعرّض لأصل البراءة في هذا الكلام فضلا عن التفصيل المنسوب إليه
قوله
قدس سره و لا بدّ من حكاية كلامه في المعتبرو المعارج إلى آخره(١)
أقول
كأنه قدس سره أحال ظهور الحال إلى فهم الناظر في العبارتين من الكتابين و من هنا لم يبيّن شرح المطلب عقيب نفس العبارتين