بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٥

تقدّم الملاحظة و تأخّرها بل قد يقال إن أمر قصد الوجه عند القائل به كما مر قصد التقرّب فهو من مقوّمات العبادة مطلقا فتدبّر في أن شرط الاحتياط قصد إتيان تمام المحتملات من أوّل الأمر قوله و يترتّب على هذا أنّه‌لا بد من أن يكون إلى آخره‌(١)
أقول ترتب ما أفاده على ما ذكره من كيفيّة النيّة عند تردّد الواجب من كونه حين الإتيان ببعض المحتملات إذا لم يكن المحتمل الأخير عازما على‌الإتيان بباقي المحتملات مما لا خفاء فيه أصلا ضرورة أن الإتيان بالشي‌ء من حيث كونه مقدّمة لا يمكن مع عدم قصد الإتيان بذيها فإذا كان وجوب كل محتمل في‌المقام من حيث كونه مقدّمة علميّة فلا محالة لا بد أن يكون عازما على تحصيل العلم بالواجب في زمان الإتيان به الذي لا يتحقّق إلا بإتيان جميع المحتملات و من هنا ذكرنا في‌من عليه قضاء الصّلاة أنه لا يمكن له قصد الإتيان بمقدّمات الصّلاة قبل الوقت مع عدم عزمه على القضاء فلا يتمكن من قصد الوجوب في الطهارة قبل الوقت و إن‌وجبت عليه نعم لو لم يتمكّن من الإتيان بجميع المحتملات في مقام و لو بضيق الوقت أو تمكّن و كان حرجيّا أو تمكّن و قام الدليل على عدم تنجّز الخطاب بالواقع‌على كل تقدير كما في موارد الطرق الشرعيّة أو فرض عدم العلم بالتكليف كما في موارد احتمال الوجوب أو قلنا بعدم وجوب الاحتياط و كفاية الموافقة الاحتماليّةكان الامتثال في حكم العقل و العقلاء بإتيان الفعل بداعي امتثال الأمر المحتمل المتعلّق به لأنه غاية ما يمكن من الإطاعة و الامتثال فلو بني على عدم كفايته لزم ماقضى العقل و الشرع ببطلانه و هذا بخلاف المفروض في المقام فإنه لا يتحقق الامتثال بحكم العقل و العقلاء فيما لو عزم على الاقتصار ببعض محتملات الواجب فيحكم‌بفساده و لو انكشف كونه الواقع بعد العمل لا يقال ما ذكر من الوجه إنما يتم فيما لو كان قصد الفاعل امتثال الأمر العقلي بوجوب الاحتياط و تحصيل العلم‌بالواقع فإنه لا يتمكّن مع عدم العزم على فعل جميع المحتملات لا فيما كان من قصده امتثال الأمر الشرعي المتعلّق بأحدهما في نفس الأمر ضرورة عدم كون الانضمام مقدّمةوجودية للواجب في مفروض البحث فإذا كان من قصده الاقتصار على بعض محتملات الواجب فقد قصد امتثال الأمر الواقعي على تقدير انطباق الواجب على ما أتى‌به فيكون مسقطا للأمر على تقدير المطابقة نعم على تقدير عدم المطابقة لا يكون معذورا في مفروض البحث بخلاف ما لو كان في تكليفه عدم وجوب الإتيان بتمام‌المحتملات و لو ظاهرا من جهة قيام الطريق الشرعي أو اقتضاء بعض الأصول فإنه يكون معذورا مطلقا ما لم ينكشف الخلاف و من هنا قال شيخنا الأستاذ العلامة في‌رسالته المعمولة في بحث التقليد بكفاية هذا النحو من الامتثال من الجاهل المقصّر التارك لطريقي الاجتهاد و التقليد و الاحتياط المقتصر على بعض المحتملات‌و لو من جهة الاعتماد على بعض ما لا يكون طريقا في الشرع فإنه يتأتى منه قصد التقرب و الامتثال لأنا نقول الأمر العقلي المتعلّق بالاحتياط أمر إرشاديّ لاتقرب لامتثاله أصلا بل و كذا الأمر الشرعي المتعلّق به لا يكون عباديّا و الكلام إنما هو في كيفيّة امتثال الأمر الشرعي الواقعي المولويّ المعلوم المتعلق بأحد الفعلين‌و ليس الوجه في الحكم بعدم تحقق قصد الامتثال و الإطاعة من العازم على الاقتصار ببعض المحتملات كون الانضمام مقدّمة وجوديّة للواجب الواقعي و كونه‌مقدّمة لحصول العلم بالواجب على ما ذكر في السؤال بل كونه غير مطيع في حكم العقل و العقلاء من حيث إن المحرّك للإقدام و الدّاعي على الفعل إذا كان امتثال‌الأمر المحقق الواحد المتعلّق بأحد الفعلين أو الأفعال فلا يمكن تحقّقه إلا بكونه عازما على الإتيان بجميع محتملات الواجب المفروض في المقام فالعازم على الاقتصاربالبعض ليس ممتثلا عندهم على كل تقدير نعم لو كان هناك أمران متعلّقان بفعلين كان امتثال كل أمر بالعزم على إيجاد متعلّقه و لو لم يكن عازماحين العزم عليه على إيجاد متعلّق الأمر للآخر بل عازما على عدمه لبعض الدواعي النفسانيّة كما إذا كان عازما حين إرادة الصلاة على ترك الزكاة و الصّيام‌مثلا فإنه مطيع بالنسبة إلى أمر الصلاة و إن كان التفكيك المذكور منافيا لمقام العبوديّة التي ورد فيها كونها جوهرة كنهها الربوبيّة ضرورة عدم تصوّرالتفكيك بالنسبة إلى المقام المذكور المختصّ بالأولياء و النفوس المطمئنّة القدسيّة و أمّا ما أفاده في الرسالة فإنما ذكر وجها لا اختيارا كيف و مصنفاته فقها وأصولا مشحونة من القول بعدم الكفاية كما هو المسلّم عندهم فإن قلت المناط و العلّة في حكم العقل بوجوب الاحتياط في جميع موارد حكمه من غير فرق بين‌التعبديّات و التوصّليات هو لزوم دفع الضرر المحتمل و مقتضى ما بنيت عليه في الأمر باب الاحتياط اعتبار القصد بإتيان جميع المحتملات في صحّة المأتي به أولا نظرا إلى عدم‌تحقق امتثال الأمر المحقّق إلاّ على الوجه المذكور هو القطع بترك الواجب و العلم بالعصيان مع القصد على الاقتصار بفعل بعض المحتملات سواء كان الواجب ما قصد إتيانه‌أو غيره لأن المفروض بطلان المأتيّ به على تقدير كونه واجبا في نفس الأمر لعدم تحقق الامتثال بالفرض و إن كان آتيا بذات الواجب فيلزم العلم بالتضرّر على تقديرترك البعض كما يلزم على تقدير ترك الكلّ فيكون مناط حكم العقل بوجوب الاحتياط في العبادات مغايرا لمناط حكمه بوجوبه في التوصّليّات و هو كما ترى‌ قلت الحاصل من الإتيان بكل محتمل في مفروض البحث مع القصد المزبور ليس إلا رفع العقاب المحتمل في تركه من حيث احتمال كونه واجبا واقعيّا فإذا كان من قصده‌الإتيان بجميع المحتملات عند فعل البعض فلا يحصل بعد فعله بالقصد المذكور ما لم ينكشف الحال إلاّ دفع العقاب المحتمل على تقدير كونه واجبا لا القطع بعدم‌العقاب ضرورة منافاته مع فرض تردّد الواجب ففعل البعض مع القصد المزبور لا يترتّب عليه إلاّ دفع العقاب المحتمل نعم فعله لا بالقصد المذكور كتركه رأسالا يترتّب عليه إلا الوقوع في محتمل الضرر إذا لوحظ مجرّدا عن ترك غيره نعم يترتّب عليه الوقوع في مقطوع الضرر إذا لوحظ مع ترك غيره لا مع مجرّد عدم العزم على‌فعل غيره غاية ما هناك في العبادات المردّدة بين المتباينين عدم إمكان دفع الضرر المحتمل في ترك البعض إلا بإتيانه على الوجه الذي ذكرنا و أين هذا من تغيّرعنوان حكم العقل بوجوب الاحتياط بحسب موارده و كونه دفع الضرر المقطوع في العبادات المردّدة و الضرر المحتمل في التوصليات المردّدة هذا ما أدّي إليه‌