بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٧
و أما الإجماع فاختصاصه بالأول ظاهر بل يمكن دعوى الإجماع على النقض في الثاني و ربّما يتوهّم عدم النقض في الثاني أيضا فيقال إن الطين مثلاقد طهر بالطبخ الواقع في زمان كان الطبخ مطهّرا و طهارته أثر لذلك الطبخ و هذا الطبخ الواقع لم يصر موردا لفتوى عدم كونه مطهّرا فقد طهر ذلكالآجر فما وجه تنجّسه بعد و ظنّ أن الطبخ لا يطهر إنّما هو في الزمان اللاحق و لازمه أن الواقع فيه غير مطهّر و هذا لا يرفع طهارة شيء و أمّا توهّم أنّ هذاالطبخ لم يصر موردا لفتوى عدم كونه مطهّرا ففيه منع ذلك بل كان في الأصل موردا للمطهّرية في حق من يرى مطهّريته و غير مطهّر في حق من لا يراهافهو في الأول مورد للحكمين بالإجماع و لا نقول إنه صار نجسا حينئذ حتى يقال ما وجه تنجّسه بل نقول إنه كان نجسا في الأول في حق كل من يندرج تحت ذلك العنوانانتهى كلامه رفع مقامه ملخّصا في بعضه و بعبارته في بعض آخرفي المناقشات الواردة على ما أفاده المحقق المذكور قدّس سرّه و أنت خبير بأن ما ذكره قدس سره لا يخلو عن مناقشات منها أن اعتبار الجعل الواقعي و الظاهريبالنسبة إلى الأحكام الوضعيّة لا بدّ و أن يبتني على القول بالجعل التشريعي بالنسبة إليها على خلاف ما هو الحقّ عند المحققين بل المشهور من كونها أمورااعتباريّة انتزاعيّة من الأحكام التكليفيّة إذا قيست بالنسبة إليها و إذا قيست بالنسبة إلى غيرها كنسبة البيع إلى الملكيّة و النكاح للزوجيّة و هكذا فإنقلنا بكونها أمورا واقعيّة تعلّق بها الأحكام الشرعيّة كما هو الظاهر فيكون حالها حال مسبّباتها فلا يكون من الأمور الجعليّة و إن قلنا بكونها أمورااعتباريّة كسببيّة الغسل للطّهارة و الملاقاة للنجاسة بناء على كون الطهارة و النجاسة من الأمور الاعتباريّة على ما ذكره الشهيد قدس سره فيكون حالهاحال مسبّباتها أيضا فعلى كلّ تقدير لا جعل فيها ثمّ بعد الابتناء على القول المذكور مع فساده عندنا على ما ستقف على شرح الكلام فيه فيالجزء الثالث من التعليقة تبعا لشيخنا قدس سره نقول إنه على القول بتعلّق الجعل الشرعي بالأحكام الوضعيّة يكون حالها كحال الأحكامالتكليفية التي لا خلاف في كونها مجعولة للشارع في قبال الأمور الخارجيّة الغير المجعولة بالاتفاق كحياة زيد و موته و نحوهما في أنّ وجودها الجعلي فينفس الأمر و الواقع تابع لجعل الشارع لها في نفس الأمر من غير فرق بين حالات المكلّف من حيث العلم و الشكّ و الظنّ في وجودها بحسب نفس الأمر كما لا دخل لهافي الأمور الخارجيّة بحسب وجودها الواقعي غاية الأمر كون وجود الأحكام بحسب التشريع و وجودها بحسب التكوين و هو لا يؤثر فرقا فيما نحن بصدده لأنّالتشريع أيضا نوع من التكوين كما هو واضح و لا يمكن توقّف وجوده التشريعي على تعلّق بعض الحالات المزبورة به من غير فرق بين الحكم التكليفي و الوضعي فوجودهاالواقعي تابع لنفس الجعل بحسب الواقع ثمّ إن مفاد الطريق القائم على الحكم للموضوعات الكليّة سواء فرض الحكم تكليفيّا أو وضعيّا حكايته و كشفه عنكون الحكم ثابتا لنفس فعل المكلّف و الموضوع الكلّي بحيث لا يتخلّف عن وجوده من غير فرق بين وجود بعض أشخاصه في زمان قيام الطريق على ثبوت الحكم الكذائي لهو عدمه ضرورة أن قيام الطريق على الحكم في الموضوعات الكليّة يرجع إلى الطريق إلى الكبرى الكليّة فلا يتوقّف على وجود بعض الصغريات نعم لا بدّ من وجودهعند إرادة التطبيق و أخذ النتيجة مثلا إذا قام طريق على سببيّة العقد الفارسي للملكيّة أو الزوجيّة كان مفادها كون العقد المزبور مؤثرا فيهما بحيث لا ينفكّ وجودهعنهما في الخارج من غير توقّف له على وجود عقد فارسيّ في الخارج قبله أو معه أو بعده نعم عند إرادة الحكم بملكيّة عين في الخارج لشخص بموجب العقد الفارسي أوزوجيّة امرأة له لا بدّ من إثبات تحقّق العقد المذكور في حقّه و لو كان تحقّقه قبل قيام الطريق على حكم العقد الفارسي بمدّة مديدة و لو كان العاقد في زمان العقدشاكّا في كونه مؤثرا و ظانّا بعدم التأثير أو قاطعا بعدمه لا يقال ما ذكر إنما يستقيم و يسلّم بالنسبة إلى العلم الحاصل بالحكم الشرعي الكلّي دون الظنّ المعتبر القائمعليه فإن تأثيره إنما هو بالنسبة إلى الحكم الظاهري و هو تابع لزمان وجود الظن فإذا فرض المكلّف شاكّا في التأثير فضلا عما إذا كان ظانا بعدمه أو قاطعا بالعدم فأوقعالبيع الفارسي مثلا في هذه الحالة ثم حصل في المستقبل ظن معتبر بتأثيره فلا يثبت هذا الظنّ اللاحق إلا التأثير في حق العاقد الظان بالتأثير لا مطلقا و المفروضعدم دخوله في هذا العنوان في زمان العقد و دخوله بعده في العنوان المذكور لا يجدي في تصحيح العقد الموجود منه قبل صدق العنوان عليه لأنّا نقول ماذكر من تبعيّة الحكم الظاهري لموضوعه و هو الظن بالواقع أمر مسلّم لا شبهة فيه أصلا إلا أنّه تابع لمفاده بعد الوجود و قد عرفت أنّ مفاده كون التأثير لا ينفكّعن العقد الفارسي أينما وجد فالمكلّف العاقد في الفرض و إن دخل في موضوع الحكم الظاهري بعد العقد إلا أنّ مفاد ظنّه و طريقه عدم الفرق في تأثير العقد الفارسيبحسب الأزمنة فهو مكلّف بترتيب آثار الصحّة بعد وجود الظنّ على ما أوجده سابقا إذا عرفت ذلك نقول إن الملكية و الزوجيّة و إن كانتا من الإضافات الخاصةإلا أن مفاد قيام الطريق القائم على حصولهما بالعقد الفارسي كونهما مترتّبين على العقد الموجود من الشاكّ في التأثير في زمان إيجاده عقيبه من دونفصل بينهما و لا نقول بالسببيّة المنفصلة و إن كان زمان الحكم بالتأثير منفصلا عن العقد بل نحكم ببطلانه في زمان صدوره بالنظر إلى الأصل و يحكم بصحّته بعدقيام الطريق على الصحّة من غير أن يكون هناك تناف بينهما أصلا على ما عرفت سابقا و ممّا ذكرنا كله يظهر أن ما أفاده قدس سره من الفرق بين ما اختصّ بشخص أو أشخاصو ما لا يختصّ بأحد لا محصّل له أصلا لا يقال على ما ذكرت يلزم نقض الآثار السّابقة على ما رتّبه من المعاملات و العبادات التي وقعت حال قيام الطريقعلى صحّتها مع تبيّن الخلاف لاحقا بحسب قيام الطريق عليه في الزمان المتأخّر مع أنه خلاف الإجماع ظاهرا على ما عرفت من مطاوي كلمات الفاضل النراقي بلالضرورة على ما حكاه و يلزم الجرح بل الهرج و المرج لأنّا نقول ما ذكر من اللازم لا شبهة فيه إلا أن الخروج عن مقتضى الأصول و القواعد في مورد