بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٤

الأمر في العبادة موقوفا على الإطاعة دون غيرها يقال إنه بعد البناء على عدم أخذها في العبادة و عدم دخلها في المأمور به أصلا لا معنى‌لاعتبارها في سقوط الأمر إذ لا مقتضي له أصلا على هذا التقدير و هذا الإشكال كما ترى لا تعلّق له بخصوص المقام بل يجري في العبادات المحقّقةأيضا كما أن التفصّي عنه يجري بالنسبة إليها أيضا على ما عرفته من كلام شيخنا قدس سره في دفع المناقشة المذكورة بوجوه أربعة و يمكن دفع المناقشة المذكورة بوجوه أحدها أنه كما يمكن أن يكون‌المراد من الأمر بالشي‌ء و الغرض منه و الداعي عليه أعمّ منه مع قصور الأمر عن التعلّق به كما هو مطّرد في الواجبات التوصّلية حيث إنه يسقط الأمرالمتعلّق بها إذا وجدت من دون قصد و اختيار بل كثيرا ما تسقط بفعل الغير و لو لم يكن مكلّفا مع استحالة تعلّق الأمر بالعنوان الأعمّ من الاختيار و غيره‌و من فعل النفس و فعل الغير و يوجد أحيانا في العبادات أيضا كما في عبادة الناسي لما حكم بسقوط الأمر مع نسيانه من الأجزاء و الشرائط و التارك‌جهلا لما حكم بسقوطه معه و غير ذلك و كما في الطهارة الحدثيّة فيما لم يتمكّن من إيجادها مباشرة في وجه و في العبادة التبرعيّة من الميّت في القضاءعنه مع فرض وجوبها على الوليّ على تأمّل ظاهر في كونها من قبيل المقام و إن توهّمه بعض على خلاف التحقيق من حيث إن الأمر المتعلّق بالولي من حيث‌كونه مأمورا بإبراء ذمة الميت توصّلي كذلك يمكن أن يكون أخصّ من المأمور به بحيث يكون المأخوذ في حصوله ما لا يمكن أخذه في المأمور به لقصورتعلّق الأمر به مع أخذه كما في قصد القربة في العبادات و هذا المعنى و إن كان على خلاف ظاهر القضيّة اللفظية حيث إن ظاهرها انطباق الغرض والمقصود على ما تعلّق به الأمر إلا أنه لا بدّ من الالتزام به بعد قيام الدليل على كون الواجب عبادة و هذا هو المراد ممّا ذكره بعض أفاضل مقاربي‌عصرنا أو عاصرناه في بيان عنوان أخذ قصد التقرّب في العبادات من كونه مأخوذا في المأمور به الواقعي الظاهري فإنّ المراد مما أمر به واقعا في كلامه‌في مقابل الظاهري حسب ما يفصح عنه كلماته ليس ما يتراعى من ظاهر اللفظين في بادي النظر بالنظر إلى المعنى المعروف بل المراد به ما تعلّق إرادة الشارع‌به واقعا و يحكي عنه الأوامر اللفظيّة بحسب الدلالة الالتزاميّة ثانيها أن ما وجب في الشرع إنما هو من جهة عنوان ينطبق عليه أو واجب عقلي متّحدمعه وجودا و من هنا ذكر المتكلمون من أصحابنا و غيرهم أن الواجبات السمعيّة إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية و قد أشير إلى هذه‌المقالة في الكتاب العزيز يقول جل قائله و عز اسمه تبارك و تعالى‌ إِنَّ الصلاة تَنْهى‌ عَن الْفَحْشاءِ وَ المُنْكر و لمّا كان الغرض و العنوان المذكور معلومافي الواجبات التوصّلية فحكم بدوران سقوط الأمر مدار حصوله كيف ما اتفق و حصل و لو من غير اختيار المكلّف أو بفعل الغير و لما لم يكن‌حقيقته معلومة في الواجبات التعبّدية و إن علم إجمالا بوجوده و اعتباره في سقوط الأمر المتعلّق بها فيحكم من جهة لزوم تحصيل القطع بوجوده‌بلزوم الإتيان بالمأمور به بعنوان الإطاعة و الامتثال حتّى نقطع بحصوله من حيث احتمال توقّف وجوده على إيجاد الفعل بعنوان المباشرة و الاختيارو الامتثال و عدم كفاية وجود الفعل بعنوان الإطلاق في ترتّبه عليه و انطباقه معه و هذا أمر ممكن معقول فوجوب إيجاد الفعل بقصد الإطاعةو الامتثال في العبادات إنما هو من جهة توقّف القطع بسقوط الغرض الموجب لسقوط الأمر عليه و من باب الاحتياط اللازم حقيقة لا من جهةدخله في المأمور به بأحد الوجهين في مرحلة الواقع كما عرفت أو الظاهر و هذا نظير الوجه الذي ذكروه لاعتبار قصد الوجه في العبادات على ماعرفت الكلام فيه و لعلّك تعرفه أيضا في بعض المسائل الآتية إن شاء الله تعالى و قد ذكر المحقق القمي قدس سره في القوانين في بيان الفرق بين الواجب العبادي و التوصّلي‌ما يرجع إلى ما ذكرنا فراجع إليه ثم إن هذا الذي أفاده قدس سره و إن لم يخلو عن النقض و الإبرام بل عن بعض المناقشات طردا و عكسا كما يظهر من الرجوع‌إلى الفصول بل لا يساعده كلماتهم بظواهرها إلا أنه لا ضير في الالتزام به في دفع المناقشة المذكورة في المقام إذا انحصر الوجه فيه و لم يكن هناك‌مدفع ثالثها أنه قد قام في الواجب التعبّدي ما يقضي بمدخليّة حصول عنوان الإطاعة و الامتثال في سقوط الأمر المتعلّق بذات الفعل مجرّداعن اعتبار قصد القربة فيه و يعلم أن هناك جهة توجبه عند الشارع و إن لم نعلمها بعينها و لا يتوقف قصد التقرّب في إتيان الواجب على العلم‌التفصيلي بما أوجب اعتباره في سقوط الأمر المتعلّق به و هذا مطّرد في جميع الموارد حتى في مسألة نسيان ما لا يوجب بطلان العبادة أو الإخلال بمالا يوجبه جهلا لأن قصد الإطاعة مفروض من الناسي و الجاهل مع غفلتهما عن مخالفة المأتي به للمأمور به كما ستقف على شرح القول فيه في محلّه‌و في مسألة سقوط المباشرة في الطهارة الحديثة عن العاجز حيث إن الفعل لا يخلو عن قصد الامتثال من المكلّف أو عن المباشر أو هما معا على‌الخلاف و هكذا في سائر ما توهّم الصحّة مع عدم القصد و لا يكاد يخفى عليك الفرق بين هذه الوجوه رابعها ما يستفاد من كلام بعض الأفاضل‌ممّن عاصرناه من أن غاية ما قضى به البرهان هو التمكن من الفعل و القدرة عليه عند إيجاده لا في زمان الأمر به و المكلّف قادر في العبادات على‌إيجادها بقصد الإطاعة في زمان الفعل المتأخر عن زمان الأمر لفرض سبق الأمر به و إن لم يكن قادرا عليه في زمان الأمر و لا امتناع في تأثير الأمرفي القدرة على متعلّقه في زمان وجوده إذ لا برهان يقضي باستحالته لا يقال إن تصوّر الموضوع مقدّم على المحمول و كيف يتصوّر الموضوع‌المأخوذ فيه عنوان متأخر عن المحمول لأنّا نقول المتصوّر هو الفعل الذي يوجد بقصد القربة في الزمان المتأخر عن الأمر و هذا معنى معقول‌