بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٢٥

ثانيها المنع من كونه مقيّدا على تقدير تسليمه لما عرفت في مطاوي كلماتنا السابقة و كلام شيخنا الأستاذ العلامة و ستعرفه ممّا نذكره عن قريب من أن محلّ‌البحث في حكم الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي حتى الشبهة المحصورة ما إذا كان جميع أطراف العلم الإجمالي مورد الابتلاء المكلّف بها فعلا بحيث يكون هناك علم‌إجمالا بتوجّه خطاب منجّز إلى المكلّف و إلا فمجرّد العلم الإجمالي لا يؤثّر في شي‌ء حتى في حرمة المخالفة القطعيّة ما لم يؤثر في العلم بتوجّه الخطاب المنجّز و من المعلوم أنّه لوسلّم رجوع الشّكوك الابتدائيّة إلى الشبهة الغير المحصوريّة فإنما يسلّم رجوعها إلى ما لا يكون جميع أطرافه مورد الابتلاء لظهور فساد دعوى رجوعها إلى ما يكون‌جميع أطرافه موارد الابتلاء و لا يظن بأحد ادّعاء ذلك سيّما مثل شيخنا قدس سره ثالثها أنه على تقدير تسليم رجوع المشكوك البدوية إلى الشبهة الغير المحصورة فإنما يسلّم‌بالنسبة إلى الشبهات الموضوعيّة لا الأعمّ منها و من الشبهة الحكميّة و أخبار الترخيص أعمّ من الشبهتين فلا يلزم من إخراج الشبهة الغير المحصورة منها و إبقاؤهاتحت أخبار المنع تخصيص أخبار الجواز بالفرد النادر فتأمل إلا أن يقال إن المراد من أخبار الحل و الجواز كما هو الظاهر من العبارة هو خصوص ما ورد في الشبهة الموضوعيّةلا ما ورد في الأعمّ من الشبهتين فلا ينفع و لا يفيد وجود الشكّ الابتدائي و كثرته في الشبهات الحكميّة في دفع ما ذكر لكن يتوجّه عليه أنه على ما ذكر ينهدم أساس‌بعض الإيرادات و الأجوبة السّابقة كالجواب بعدم شمول أخبار الحلّ للشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي و الجواب بأخصيّة أخبار الوقف لأن الأخصيّة غير مفيدة بعدلزوم المحذور من التخصيص كما لا يخفى نعم لا إشكال في أنه لا يوجب ارتفاع الأخصيّة عن أخبار المنع بخروج الشبهة الابتدائيّة منها مطلقا و على كلّ تقدير و لوبملاحظة قيام الإجماع عليه و شمول أخبار الجواز و الحلّ للشبهة الابتدائيّة الموضوعيّة كما أنه لا إشكال في انقلاب النسبة على التقدير المذكور على القول بشمول أخبارالمنع للشبهة الحكميّة و لو كان خصوص ما اقترن بالعلم الإجمالي كالشكّ في المكلّف به من التباين إلى العموم من وجه فينهدم أساس بعض الأجوبة الأخر أيضا كما هو ظاهرو الذي يسهل الأمر في المقام أنه قدس سره لا يقول بهذه المقالة التي ذكرها استدراكا كما يظهر من مجموع كلماته السابقة و اللاحقة و إنما ذكرها وجها من غير اعتمادعليه ثمّ إن ما ذكر كلّه مبنيّ على القول بدلالة الأخبار العامة للتوقّف و الاحتياط على المنع و وجوب الاجتناب حتى يجوز التمسّك بها في المقام و أمّاعلى ما ذكرنا في بيان المراد منها تبعا لما أفاده شيخنا في تحقيق ذلك فلا معنى لهذه الكلمات أصلا لفساد التمسّك بها على هذا كما لا يخفى‌ في الأخبار الدّالة بظاهرها على جواز الارتكاب في الشبهة الغير المحصورة قوله الرابع بعض‌الأخبار الدالّة على أن مجرّد العلم بوجود الحرام إلى آخره‌(١)
أقول تقريب الدلالة إن الظاهر من الجواب حصول العلم للسّائل من أخبار المخبر و لو من جهة الاحتفاف بالقرينة الدّالةعلى صدقه بجعل الميتة في الجبن و تقريره عليه السلام لذلك لكن من المعلوم ضرورة عدم تعلّق إخبار المخبر إلا بالجبن الذي يعمل في مكان مخصوص لعدم تعلّق رؤيته إلاّبذلك فلو أخبر عن غيره كان إخباره مستندا إلى الحدس و القياس لا الإحساس كما هو ظاهر فالجواب مبنيّ على حصول العلم إجمالا بوجود ما لا يجوز شراؤه و أكله‌في كليّ الجبن فيدلّ على عدم مانعيّة العلم الإجمالي عن الحكم بالحلّيّة و ترتيب آثار الحلال على أطراف الشبهة و يؤيّد ما ذكرنا من التقريب بل يدلّ عليه قوله عليه السلام أخيرافي الجواب و اللّه إني لأعترض السوق الحديث فإن مثل ذلك القول إنما يقال عرفا في مقام العلم بانتفاء متعلّق الظن و أنه لا يصلح تعلّق الظن به أبدا لا في مقام‌مجرّد عدم وجوب تحصيل الظن و الإعلام بذلك كما هو ظاهر عند من حاول العرفيات و هذا الكلام و إن كان ظاهرا في عمل الإمام عليه السلام بالحكم الظاهري كسائر الناس كما هو ظاهر بعض الأخبار الأخر أيضا مع كونه خلاف ما قضى به الدليل القطعيّ في باب علمهم و لو بالنسبة إلى‌الموضوعات حيث إن لازمه الوقوع في خلاف الواقع أحيانا المنافي لساحة شأنهم و كونهم خزّان علم اللّه إلاّ أن هذا التعبير إنما هو بحسب ما يزعمه كثير من أهل‌زمانهم من تجويز الجهل عليهم بالنسبة إلى الموضوعات الخارجيّة ككثير من أهالي سائر الأعصار و الأزمنة و ليس المقام مقام شرح القول في ذلك و قد مضى بعض‌الكلام ممّا يتعلّق بالمقام في الجزء الأول من التعليقة و لعلّنا نتكلّم فيه أيضا حسبما يساعدنا التوفيق و إن كانت الإحاطة بما لهم من الشأن محالا لغير خالقهم جلّ جلاله‌ ثمّ إن الرواية عند التأمّل ظاهرة في خصوص الشبهة الغير المحصورة و إن أبيت إلا عن ظهور قوله عليه السلام عقيب الاستفهام الإنكاري في مقام التحديد و إعطاءالضابطة فما علمت أنّ فيه الميتة إلى آخره في العلم التفصيلي و تجويز الارتكاب مع العلم الإجمالي و لو في الشبهة المحصورة فلا بد من صرفه عن ذلك بما دلّ على وجوب‌الاجتناب فيها هذا حاصل تقريب دلالة الرواية على المدّعى و يتوجّه عليه ما أفاده بقوله إلا أن يدّعى أن المراد إلى آخره الذي يرجع حاصله إلى أن الاستدلال بالروايةعلى ما ذكر في تقريب الاستدلال مبنيّ على كون الرواية مسوقة سؤالا و جوابا لبيان حكم الجبن الذي يحتمل كونه من أطراف العلم الإجمالي و ليس الأمر كذلك بل هي مسوقةلبيان دفع توهّم كون مجرد العلم بجعل الميتة في مكان موجبا للاجتناب عن جبن غيره من الأمكنة الخارجة عن أطراف العلم لمجرد احتمال كونه مثل المكان المعلوم حاله ويدلّ على ذلك مضافا إلى كون هذا المعنى ظاهرا منها الاستفهام الإنكاري فإنه على الأوّل لا معنى للإنكار أصلا بل الاحتياط في محلّه و هذا بخلاف مالو كان السؤال عن حكم مجرّد الاحتمال قياسا على مورد العلم الإجمالي فإن الإنكار في محلّه ثمّ على تقدير مساواة هذا الاحتمال في الرواية للاحتمال الأوّل تسقط عن‌الاستدلال أيضا لا يقال قوله صلى اللَّه عليه و آله في مقام التفريع فما علمت فيه الميتة الحديث ظاهر في إناطة الجواز و المنع بعدم العلم التفصيلي و وجوده فما لم يعلم تفصيلا كون‌الجبن الخاصّ مما جعل فيه الميتة جاز أكله و لو كان من أطراف العلم الإجمالي غاية ما هناك قيام الدليل على خروج الشبهة المحصورة من هذه الكليّة المذكورة في مقام‌إعطاء الضابطة لأنّا نقول إناطة المنع بالعلم التفصيلي بالحرمة على ما هو ظاهر القضيّة مسلّمة لا شبهة فيها إلا أنها لا تفيد في إثبات المدّعى أصلا من حيث‌إن قوله تعالى تفريع على إنكار كون العلم الإجمالي سببا للاجتناب عمّا ليس من أطرافه من الشبهات البدوية على ما عرفت من معنى الرواية فيستقيم إناطة المنع فيها بالعلم‌