بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧٧

المسألة الأصوليّة إلا أنه كالأصل فيمكن تخصيصه بصورة العجز فتدبّر هذا كله مضافا إلى دلالة التوقيع المروي في الإحتجاج عن الحميري على حكم‌المقام بالأولوية القطعيّة و الإجماع على عدم الفرق مع أن مورده صورة التمكن من إزالة الشبهة كما هو واضح‌ قوله قدس سره فإن الحديث الثاني وإن كان أخصّ من الأول‌(١)
أقول أخصّية الثاني ممّا لا إشكال فيها كعدم الإشكال في ترتّب التخيير كالترجيح الراجعين إلى الطرح في الجملة على الجمع الذي‌يساعده العرف بين المتعارضين فتجويز الإمام عجل اللّه فرجه و صلاته عليه و على آبائه الطاهرين الأخذ بهما تخييرا يكشف عن كونهما بمنزلة المتباينين‌في عدم تطرّق التخصيص نظرا إلى ثبوت التلازم بين أفراد العام بحسب الحكم فالتخصيص يوجب طرح العام رأسا فلا يمكن حصر الإرادة في غير موردالتعارض مع الخاص و هذا هو المراد بقوله قدس سره بحيث لا يتمكّن إرادة غير هذا الفرد منه أي على وجه الحصر فتأمّل‌ في أن الإرجاع إلى الحكم الظاهري خلاف منصب الإمام عليه السلام قوله قدس سره ثم إن وظيفة الإمام عليه السلام و إن كانت إزالة الشبهة إلى آخره‌(٢)
أقول ما أفاده في كمال الوضوح و الظهور حيث إن الإرجاع إلى الحكم الظاهري في القضايا الشخصيّة التي يسأل عنهامن الإمام عليه السلام خلاف منصب الإمام المنصوب لحفظ الأحكام و المكلّفين عن الخطاء فيها و رفع جهلهم عما بيّنه النبي صلى اللَّه عليه و آله للوقائع عن اللّه تعالى إلا أنّه قد يقتضي‌المصلحة تقرير الجاهل على جهله و عدم بيان الواقع له ليعلم حكم صورة التعارض كليّة مع عدم إيجابه تفويت الواقع على المكلّف كما في مورد الرواية بل و مع‌إيجابه ذلك إذا كانت مصلحة بيان الحكم الظاهري أقوى من مصلحة الواقع و ليس فيه الإغراء بالجهل أصلا ضرورة عدم الإغراء في عدم البيان و على‌تقديره نمنع قبحه من حيث هو فإن المسلّم منه ما إذا وجب تفويت الواقع و من هنا ذهب المحققون إلى جواز تأخير القرينة عن وقت الخطاب و على تقديرتسليم قبحه في نفسه و من حيث هو فإنما هو فيما لم يزاحمه المصلحة الأقوى و بالجملة حديث الإغراء بالجهل لا تعلّق له بالمقام أصلا و لو تصوّر بما في الكتاب في‌بيانه بتوضيح منّا من أن الإرجاع إلى التخيير يوجب جواز الأخذ بالخبر الدّالّ على الوجوب مع عدم وجوب التكبير في الواقع فيقصد وجوبه مع انتفاء الوجوب‌في نفس الأمر فيلزمه قصد الخلاف الممنوع عند أكثر القائلين بعدم اعتبار قصد الوجه فيوجب التخيير إيقاع المكلّف في هذا المحذور فيتوجّه عليه‌بعدم لزوم المحذور بالملاحظة المذكورة أيضا أصلا حيث إن المجوّز على تقدير اختيار الخبر الدالّ على الوجوب هو قصد الوجه الظاهري و هو أمر ثابت‌في مرتبته بحسب الواقع لا قصد الوجه الواقعي فإنه غير جائز إلا على وجه الاحتمال و إن هو إلا نظير قصد الوجه الظاهري في جميع موارد قيام الأمارات‌الشرعيّة فإنه لا يتوهّم كون جعل الأمارات موجبا للإغراء بالجهل من الحيثيّة المذكورة و هذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا و أما دفع الإغراء بما في‌الكتاب من كفاية قصد القربة فقد يناقش فيه بأن القول بكفاية قصد القربة لا يمنع من قصد الوجه و إنما يمنع لزومه و الإغراء مترتب على جوازه لا على لزومه‌نعم لو كان القول بكفاية قصد القربة ملازما لعدم قدح قصد الخلاف جاز تعليل منع لزوم الإغراء به و ليس الأمر كذلك كما يظهر من التتبع في كلماتهم ثمّ إن ما وقع من الكلمات في المقام إنما هو بالنظر إلى ظاهر الرواية سؤالا و جوابا و إلاّ فالإجماع قائم على عدم وجوب غير تكبيرة الإحرام في الصلاة فلا بدّ أن يحمل‌الوجوب على مجرّد الثبوت و لو بعنوان الاستحباب فإذا لا يجوز الاستدلال بالرواية على حكم المقام إلا بضميمة عدم القول بالفصل بين موارد تعارض‌الأخبار في الأحكام الإلزاميّة و غيرها إذ لا أولويّة ظنيّة على التقدير المزبور فضلا عن القطعيّة كما هو ظاهر بل ربما يقال بأن الوجه في حكم الإمام‌بالتخيير في مورد الرواية على تقدير الاستحباب هو عدم فوت الواقع على كل تقدير إذ على تقدير عدم الاستحباب لا يكون التكبير حراما نفسيّا ذاتيّاو إنما يكون حراما تشريعيّا و الإتيان به بعد اختيار الخبر الدال عليه يرفع موضوع التشريع و هذا بخلاف التخيير في المقام فإن له أن يختار الخبر الدّالّ‌على الإباحة فيترك الفعل مع وجوبه في نفس الأمر فتدبّر في حكم الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة قوله قدس سره و يدلّ على حكمه جميع ما تقدّم في الشّبهة الموضوعيّة التحريميّة(٣)
أقول لا يخفى‌عليك أن العموم المستفاد من لفظ الجميع إنما يعتبر بالنسبة إلى نوع ما دلّ على حكم الشبهة الموضوعيّة التحريميّة أعني الأدلة الأربعة لا أشخاص ما دلّ‌على الحكم في تلك الشبهة ضرورة اختصاص جملة من الأخبار المتقدّمة بالشبهة التحريميّة و أمّا المناقشة في الإجماع في الشبهة الموضوعية الوجوبيّةمن جهة ذهاب أكثر المجتهدين إلى وجوب الاحتياط في الفائتة المردّدة بين الأقلّ و الأكثر و عدم تجويزهم الرجوع إلى البراءة ففاسدة حيث إنّهابزعمهم من الأقلّ و الأكثر لا الشبهة الموضوعية الابتدائية فإن العلم الإجمالي فيها من حيث رجوع أمرها إلى الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين و إن لم‌يقتضي الاحتياط و من هنا لم يلتزموا به في نظائر الفائتة المردّدة إلا أن مجرّده يكفي فارقا بين المسألتين موضوعا و من هنا أجمعوا على عدم وجوب‌الاحتياط فيما احتمل فوت صلاة واحدة هذا كله مضافا إلى إمكان دعوى الإجماع على كون الأصل في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة البراءة ما لم‌يكن هناك مخرج عنه و قد قام ما يقضي بالخروج عنه في الفائتة المردّدة بين الأقلّ و الأكثر من بعض الأخبار التي سيمرّ عليك و إن لم يكن تامّا عندنا كماستقف عليه فالإجماع المدّعى من الإجماع على القاعدة فتدبّر و بالجملة لا ينبغي الإشكال في عدم الفرق بين الشبهتين من حيث الحكم من جهة الأدلّةالنقليّة كما أنه لا فرق بينهما من جهة الدليل العقلي على البراءة ثبوتا و منعا عند التأمّل أيضا فإنا قد بيّنا لك في تقريب حكم العقل هناك أن القاطع‌لعذر المكلّف في حكم العقل هو علمه بتوجّه الخطاب الإلزامي إليه تفصيلا أو إجمالا لا مجرد علمه بصدور الخطاب من الشارع و إن لم يتوجّه إليه أصلا