بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤١

و ستقف عليه من أن الذي دلّت الأدلّة الأربعة عليه إنما هو حسن الاحتياط و رجحانه مطلقا و أمّا وجوبه كذلك فلم يدل عليه دليل فليس‌أمرا يقينيّا فهو ريب فلو دل النبوي على الوجوب فيلزم من إثباته نفيه و هو محال فيكشف ذلك من عدم إرادة الوجوب منه هذا و أمّاما أفاده شيخنا قدس سره من المناقشة فيما أفاده المحقق قدس سره فيرجع إلى وجوه بعضها يرجع إلى المناقشة فيما أفاده أوّلا و بعضها يرجع إلى ما أفاده‌ثانيا في تقريب عدم الدلالة منها منع كون المسألة المبحوث عنها أصوليّة بل هي فرعيّة سواء كان التكلّم فيها من حيث الدليل النقلي أوالعقلي نظرا إلى رجوع البحث فيها إلى البحث عن عوارض فعل المكلف بلا واسطة من غير أن يكون له تعلّق بعوارض الأدلّة و البحث عن أحوالهاو إن كان استنباط حكمها موقوفا على إعمال الأدلّة و البحث عن دلالتها كما هو الشأن في استنباط جميع الأحكام الفرعيّة و إنما الكلام في‌الحكم المستنبط من حيث تعلّقه بفعل المكلف بلا واسطة و كونه محمولا أوّليّا له و إن كان حكما ظاهريّا كليّا متعلّقا بالأفعال المشتبهةحكمها فإنه لا يمنع من اندراجها في الحكم الفرعي كما هو الشأن في جميع القواعد الفقهيّة التي يبحث عنها في الفقه من الواقعيّة و الظاهريّةكقاعدة نفي الضرر و الجرح و وجوب الوفاء بالعقود و حليّة الأشياء و طهارتها في الشبهات الحكميّة و هذا أحد الوجهين في المسألة الجاري في‌جميع الأصول العمليّة الجارية في جميع الشبهات الحكمية من البراءة و الاستصحاب و التخيير و هنا وجه آخر يقتضي اندراجها في المسألة الأصوليّةستقف عليه في الجزء الثالث من التعليقة عند تكلم شيخنا فيه إن شاء اللّه تعالى و إن كان الأوجه الأوّل كما استظهره قدس سره في المقام منها منع‌كون النبوي من أخبار الآحاد لكون مضمونه و هو مطلوبيّة ترك الشبهة متواترا و الكلام إنما هو في حجيّة أخبار الآحاد في المسائل الأصوليّةالعمليّة لا في الأخبار القطعيّة هذا و قد يناقش فيما أفاده بأن التواتر بالمعنى المذكور لا يجدي نفعا في ردّ المحقق قدس سره فإنه إنما ذكر الجواب المذكوربعد تسليم ظهور النبوي في الوجوب نعم لو كان متواترا لفظيّا توجّه الإيراد عليه فتأمل منها منع اختصاص دليل حجيّة خبر الواحد بالمسألةالفرعيّة فإنه ليس منحصرا بالإجماع قولا و عملا حتى يدّعى عدم عموم له بالنسبة إلى المسألتين لأن من أدّلتها ما دلّ من الأخبار المتواترة على‌حجيّة خبر الثقة الشامل للمسألتين نعم الممنوع عندنا عدم حجيّة خبر الواحد في المسائل الاعتقاديّة على ما عرفت شرح القول فيه في الجزء الأول‌من التعليقة منها أن ما أفاده في تقريب منع دلالة النبوي على وجوب الاحتياط من حيث إنه يدلّ على وجوب اختيار ما لا ريب فيه عندالدوران بينه و بين ما فيه ريب و الإلزام بالأثقل فيه ريب أيضا سيّما بملاحظة ما دلّ على ابتناء الشرع على اليسر و السهولة محل نظر حيث إنّ مدلوله‌حكم الواقعة المردّدة بين الأمرين فيلاحظان بالنسبة إلى الفعل و الترك و أين هذا من بيان حكم الواقعة فإنه لا يتصوّر فيه الدوران أصلامن حيث إنه لا يتّفق بالنسبة إلى الأحكام المردّدة أصلا هذا و إن شئت قلت إن الإلزام بالأثقل و وجوب الاحتياط إنما استفيد بملاحظةالنبوي و حمل أمره على الوجوب فلا يمكن أن يصير موضوعا له كما هو ظاهر في بيان وجه دلالة النبوي على إرادة وجوب اجتناب الشبهات‌ قوله قدس سره وجه الدلالة أن الإمام عليه السلام أوجب طرح الشاذ إلى آخره‌(١)
أقول لا إشكال في دلالة استدلال الإمام عليه السلام بالنبوي عليه السلام على وجوب طرح الشاذ من حيث وجود ريب فيه لا يوجد في مقابله و هو المشهور روايةعلى إرادة وجوب اجتناب الشبهات المردّدة بين الحلال و الحرام من النبوي و إن سلّم عدم ظهور النبوي بنفسه في ذلك على تقدير تسليم دلالةالحديث على الاستدلال لكنه مبنيّ على ما أفاده قدس سره من كون الشاذّ من المشكل في التثليث الإمامي عليه السلام لا بيّن الغيّ و يدلّ عليه مضافا إلى ظهوره‌و وضوحه و إن منعه بعض الأفاضل ممن قارب عصرنا أمور منها عدم صلاحيّة الشهرة من حيث الرواية لذلك كما هو ظاهر لا يرتاب فيه منها أن قطعيّة البطلان من جميع الجهات يرفع التحير و التعارض فلا داعي للسؤال و لا معنى له أصلا كما لا يخفى منها أنه لا يناسب تقديم‌الترجيح من حيث الصفات على الترجيح من حيث الشهرة و الشذوذ من حيث الرواية فإن إطلاقه يقتضي جواز الأخذ بالأرجح من حيث صفةالراوي و إن كان الآخر مشهور الرواية بين الأصحاب بناء على إناطة الترجيح بالمرجحات المنصوصة و منه يظهر فساد توهّم جعل الشاذّ من البيّن‌الغي من حيث الصّدور و المشهور من البيّن الرشد كذلك ضرورة أن القطع بعدم الصدور يمنع من التعارض و الترجيح منها أن الحكم بعدم‌جواز الأخذ بما هو ظاهر البطلان لا يناسب تثليث الأمور و لا الاستشهاد بتثليث النبوي فإنه أمر مركوز في النفوس لا يحتاج إلى تقريب‌و مقدّمة و منها أن إيجاب الشهرة صيرورة المشهور بيّن الرشد من جميع الجهات لا يجامع فرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين إلى غير ذلك‌مما ستقف عليه في محلّه إن شاء اللّه تعالى هذا كله مضافا إلى ظهور النبوي في وجوب الاحتياط بنفسه مع قطع النظر عن استشهاد الإمام فإنّ قوله صلى اللَّه عليه و آله فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات و من أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم و إن كان إخبارا عن لازم ترك الشبهة وارتكابها إلا أنه مستتبع لا محالة عن حكم إنشائي و طلب من الشارع فإنه من أحد وجوه بيان الأحكام للموضوعات فإنه كثيرا يكتفي الشارع‌عن بيان الحكم بذكر لازم الفعل و الترك و هذان اللازمان مستتبعان لطلب الإلزامي سيّما الهلاك المترتّب على ارتكاب الشبهة الظاهر في‌