بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥
وجه يأتي الإشارة إليه في باب الاستصحاب و كالتحريم المنسوب إلى الأعيان و نسبة السؤال إلى القرية في قوله تعالى و اسأل القرية إلى غيرذلك و إن كان الأظهر من هذه الوجوه الأخير منها عند الدوران و عدم قيام القرينة على إرادة غيره كما برهن عليه في محلّه ثمّ بعد البناءعلى التصرف في النسبة أو التقدير فهل يجعل المنسوب إليه في المقام أو المقدّر جميع الآثار و الأحكام و للوازم أو الأثر المناسب و إن اتفقكونه المؤاخذة بالنسبة إلى بعضها أو المؤاخذة عليها لا من حيث كونها أثرا مناسبا لها وجوه و هذا نظير ما ذكروا في نسبة التحريم إلىالأعيان من أن المراد تحريم جميع الأفعال المنسوب إليها أو خصوص ما كان مناسبا و مقصودا منها في العادة ثمّ الموصول في قوله عليه السلام ما لايعلمون على ما عرفت الإشارة إليه يحتمل أن يكون المراد منه خصوص الموضوع أو خصوص الحكم أو الأعمّ منهما و الاستدلال بالرواية مبنيّ علىأحد الوجهين الأخيرين إذ على الأول يخرج عن محل البحث من غير فرق بين محتملات المختار و محتملات المقدر كما هو ظاهر و بعد ذلكنقول لا إشكال في بعد إرادة المعنى الثالث أي المعنى الجامع بين الموضوع و الحكم بل قد يقال بعدم إمكانه لعدم الجامع بين نسبة عدم العلم إلىالحكم و الموضوع فإنّ المراد من عدم العلم بالحكم عدم العلم بذاته و من عدم العلم بالموضوع عدم العلم بعنوانه أي عدم العلم بكونه من مصاديق الحلال أوالحرام من حيث كونه مردّدا بينهما و إلاّ فذاته معلومة فتدبّر و كيف كان لا إشكال في توقّف إرادته على تكلف بعيد و تمحّل بارد فلا يحمل اللّفظعليه فبني الاستدلال على إرادة المعنى الثاني فيدور الأمر بينه و بين المعنى الأوّل في اختصاص ما لا يعلمون بالشّبهات الموضوعيّة و الذي يقربه و يبعّد المعنى الثاني أمور أحدها ظهوركون المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما أريد من أخواته من الفقرات المذكورة في الرواية لوحدة السياق و لا إشكال في كون المراد منها الموضوعأعني فعل المكلّف أمّا بالنسبة إلى غير الخطاء و النسيان فظاهر و أمّا بالنّسبة إليهما فلأن إرادة الخطاء و النسيان بالنسبة إلى الحكم يحتاج إلىتكلف مع أنه على تقدير إرادته يراد من حيث إنه فعل المكلّف بالنسبة إلى الخطاء فتدبّر ثانيها أن الظاهر من محتملات المقدر هو الثالث أيالمؤاخذة على المذكورات لا من حيث كونها أثرا لها و لا معنى للمؤاخذة على الحكم ضرورة كونه فعل الشارع نعم على تقدير إرادة الأثر المناسبأو جميع الآثار يسقط الاستدلال بهذا الوجه إذ كما أن ارتكاب الحرام له دخل و تأثير في استحقاق المؤاخذة كذلك للنهي الصادر من الشارعدخل و تأثير في الاستحقاق فيصحّ نسبة الرفع إلى المؤاخذة من حيث كونها من آثارها كما هو واضح و المعنى الأول و إن كان أقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي ضرورةكون الموجود الذي لا يترتّب عليه أثر الوجود أصلا أقرب إلى المعدوم من الموجود الذي يترتّب عليه الأثر في الجملة إلا أنه قرب اعتباريّ لاعرفيّ و لذا لم يجعل في باب الاستعارة وجه الشبهة جميع آثار المستعار منه و لوازمه بل ما يظهر منه عرفا و يساعد عليه العرف بحسب الموارد و أمّاالمعنى الثاني فهو و إن كان أقرب عرفا في نفسه بالنّسبة إلى المعنى الأوّل إلاّ أن الظاهر في خصوص المقام المعنى الثالث فيتعين إرادة الموضوع من الموصول علىما عرفت لا يقال إنما ذكر إنما يستقيم لو جعل المقدّر نفس المؤاخذة و سيجيء أنه لا مناص من تقدير حكم شرعي قابل للرفع على كل تقديرو هو وجوب التحفظّ بالنسبة إلى الخطاء و النسيان و الاحتياط بالنسبة إلى ما لا يعلمون إلى غير ذلك فنسبة الرفع إلى المؤاخذة إنما هي من حيثكونها من آثار وجوب الاحتياط بحكم العقل سواء فرض مورده الحكم الشرعي المشتبه أو الموضوع المشتبه من غير فرق بينهما لأنّا نقولالمرفوع أولا و بالذات و إن كان وجوب الاحتياط فيما لا يعلمون و يترتب عليه قهرا استحقاق المؤاخذة على الحرام الواقعي على ما ستقف علىشرح القول فيه إلاّ أنه لا يتفاوت الأمر في الظهور الذي ادعيناه لأنا نقول الظاهر من الرواية رفع وجوب الاحتياط بالنسبة إلى ما لولاهلاستحق المكلّف المؤاخذة عليه فينطبق مورده على فعل المكلف و لا يشمل الحكم كما هو ظاهر ثالثها لزوم التقييد على تقدير إرادة الحكمبما بعد الفحص ضرورة اشتراط الفحص في الرجوع إلى الأصل في الشبهة الحكمية على ما ستقف على تفصيل القول فيه و هذا بخلاف إرادة الموضوعفإنه لا يلزمها تقييد أصلا رابعها أن تعميم الموصول يوجب التخصيص في أدّلة الآثار و الأحكام المترتبة على التسعة فلا بد من الحكم باختصاصالحديث برفع المؤاخذة حتى لا يوجب التخصيص فيها و قد يناقش فيه تارة بأن ذلك إنما يستقيم فيما لو كان تقدير المؤاخذة متيقنا على كلّ تقديرو إلاّ فللخصم أن يقول بتقدير الأثر المناسب أو دوران الأمر بينه و بين تقدير المؤاخذة اللّهم إلا أن يفرض كون تقدير المؤاخذة أظهر بالنّسبةإليه عند الدوران و أخرى بأن ذلك إنما يستقيم و يفيد فيما حكم بإجمال الحديث و الرجوع إليها بعد الإجمال لا لإثبات ظهور الحديث اللّهم إلاّ أنيريد أن يتمسّك بظهوره لرفع إجماله و هو محلّ كلام فيما لو ورد هناك عام و ورد دليل منفصل مجمل يوجب تخصيصه على تقدير و لا يوجبه علىتقدير آخر كما إذا ورد من المولى أمر بإكرام العلماء و ورد منه نهي عن إكرام زيد و كان مشتركا بين عالم و جاهل فإنه لا إشكال في أن إجماله لا يسريفي ظهور العام و أمّا سراية ظهوره في إجماله و رفعه و الحكم بأنه ظاهر من جهة أصالة العموم في إرادة الجاهل فهو محل تأمّل و من هنا أمر شيخنا قدس سرهبالتأمّل و إن كان الأظهر عندنا رفع العموم للإجمال لكن لا بدّ أن يعلم أن المقام من قبيل ما ذكرنا من المثال لا من دوران الأمر في المخصّص بين ما