بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١

الجميع في الأدلّة انتهى كلامه رفع مقامه و أنت خبير بأن تعميمه التكليف بحسب الاصطلاح و إن كان جيّدا إلاّ أنّ حكمه بتعميم العنوان لما يشمل‌غير الإلزام من جهة عموم أدلّة البراءة قد عرفت ما فيه نظرا إلى اختصاصها عقلا و نقلا بنفي الإلزام نعم قد عرفت الإشارة إلى عدم‌الإشكال في نفي الاستحباب و الكراهة و الأحكام المترتّبة على عنوانهما لكنه لا تعلّق له بأصل البراءة ثمّ إن المراد من النصّ المضاف‌إليه العدم و الإجمال و التعارض في الكتاب هو الدليل لا ما يرادف الحديث أو ما يقابل الظاهر كما يدل عليه تمثيله لإجماله و تعارضه‌بالآية الشريفة و هذا أمر ظاهر كما أن المراد من الإجمال في المقام أعمّ من الإجمال الاصطلاحي فيشمل الإهمال و نحوه ثمّ إن مثل القول‌بتواتر القراءات في الحكم بوقوع التعارض بين قراءتي التخفيف و التشديد القول بجواز الاستدلال بكل قراءة و حجيّته على تقدير عدم تواترهاعلى ما عرفت الكلام فيه في الجزء الأول من التعليقة عند البحث عن حجيّة ظواهر الكتاب فالحكم بالإجمال و جعل الآية مثالا لإجمال النص مبنيّ‌على عدم التواتر و عدم جواز الاستدلال و إلاّ فتدخل في تعارض النّصين‌ في الاستدلال على حكم ما لا نصّ فيه‌ قوله قدس سره و ربما نسب إليهم أقوال أربعة إلى آخره‌(١)
أقول قد نسب‌الأقوال الأربعة إليهم الفريد البهبهاني قدس سره في فوائده و ظاهره بل صريحه كونها متمايزة مختلفة بحسب المعنى لا أن يكون اختلافها بمجرّد التعبيرمن جهة اختلاف ما ركنوا إليه من الأخبار الواردة مع عدم اختلاف بينها بحسب المعنى و المراد كما هو المستظهر منها عند شيخنا قدس سره و الظاهرمن كلمات الأخباريين عند التأمل‌ في دلالة آية الإيتاء على أن الحكم فيما لا نصّ فيه إباحة الفعل شرعا و عدمه وجوب الاحتياط قوله قدس سره قيل دلالتها واضحة و فيه أنها غير ظاهرة فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء إلى آخره‌(٢)
أقول ذكرفي الفصول بعد عد الآية في عداد الآيات التي استدل بها على المدّعى أن دلالتها واضحة و لم يذكر في تقريبها شيئا و أنت خبير بأن محتملات‌الآية كثيرة تدلّ على المدّعى على بعضها و لا تدلّ عليه على بعضها الآخر توضيح ذلك أنه لا يخلو الأمر إما أن يراد من الموصول خصوص المال‌فيراد من نسبة التكليف إليه بدلالة الاقتضاء دفعه و إنفاقه أو يقدّر الدفع و الإنفاق فالمعنى أنه لا يكلف اللّه تعالى نفسا إنفاق مال إلاّإنفاق ما أعطاه من المال فإن كان ممّن وسع اللّه عليه فيكلّف بالإنفاق من سعته و إن كان ممن ضيق عليه في معيشته فلا يكلف بالإنفاق أو يكلّف‌بقدر مقدوره و هذا هو الظاهر من الآية بملاحظة السياق صدرا و ذيلا و إن كان بعيدا من جهة أخرى ستقف عليها أو يراد منه فعل‌المكلف بالمعنى الأعم من الترك فيكون إيتاؤه و إعطاؤه بمعنى الإقدار عليه فتدل على نفي التكليف بغير المقدور كما في مجمع البيان حيث قال في‌تفسير الآية الشريفة أي إلا بقدر ما أعطاه من الطّاقة و في هذا دلالة على أنّه سبحانه لا يكلف أحدا ما لا يقدر عليه و لا يطيقه انتهى كلامه و يحتمل‌أن يكون إيتاؤه كناية عن الوسع في مقابل الضيق و الحرج فتوافق قوله تعالى و لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها كما جمع بينهما في رواية عبد الأعلى‌الآتية فيدلّ على نفي التكليف الحرجي و كيف كان هذا المعنى أظهر من الأوّل من جهة عدم توقّفه على التقدير أو التصرف في النسبة مضافاإلى أن كون سياق الآية في مقام التعليل فلا يناسب حملها على المعنى الأول و لا ينافي كون سوقها في مقام الإنفاق لأن الإنفاق من الميسورو ممّا أعطاه اللّه من المال داخل في المقدور و من هنا قال قدس سره و هذا المعنى أظهر و أشمل فيناسب سوقها في مقام التعليل بخلاف المعنى‌الأول فإنه في قوّة التكرار فلا يناسب التعليل أو يراد منه الحكم الشرعي فيكون إيتاؤه و إعطاؤه كناية عن إعلامه فالمعنى بعد التصرّف في النّسبةأو التقدير ضرورة استحالة تعلّق التكليف بالحكم الشرعي بمعنى كونه مكلّفا به أن اللّه لا يكلّف نفسا إطاعة حكم إلا إطاعة حكم أعطاه إلى أعلمه النفوس‌فتدلّ على عدم لزوم إطاعة الحكم المجهول و هذا معنى دلالتها على البراءة في محل البحث و هذا مع كونه خلاف الظاهر من جهة توقفه على التصرف‌أو التقدير مضافا إلى منافاته للمورد قد يستشهد له برواية عبد الأعلى المذكورة في الكتاب من حيث إن جوابه عن سؤال التكليف النّاس‌بالمعرفة بقوله لا على اللّه البيان ظاهر في إرادة الإعلام و البيان من الإيتاء في الآية التي استشهد عليه السلام بها لكنّه ضعيف من حيث إن المعرفة قبل تعريف‌اللّه تعالى و لو بدلالة العقول و إرشادها من اللّه تعالى حيث إن العقل حجة باطنيّة من اللّه تبارك و تعالى غير مقدور فيدخل في المعنى الثاني و لو أريد من‌البيان ما يشمل المودع في النفوس من اللّه تعالى من الفطرة الجبليّة عمّ السؤال لمعرفة الإجماليّة مطلقا و إلا فيحمل على المعرفة التفصيليّة بحسب الطاقةالبشريّة و يحتمل أن يكون المراد المعرفة بحال حجج اللّه تعالى و معلوم أن معرفتهم غير مقدور من دون بيان اللّه تعالى بإظهار خوارق العادات الدّالة على‌صدقهم و كونهم أدلاء على صراطه و حججا على خلقه و قد أطلق المعرفة المطلقة على هذا المعنى في بعض الأخبار و لا يأبى عنه الحديث أيضا و أمّا حمل‌المعرفة على معرفة اللّه تعالى بكنهه الغير المقدور لكل أحد و جعل قوله عليه السلام لا على اللّه البيان على مجرّد التقدير و الفرض فهو كما ترى أو يراد منه المعنى الأعم‌من الفعل و الحكم فيراد من الإيتاء باعتبار نسبته إلى الفعل الإقدار و باعتبار و نسبته إلى الحكم الإعلام لأن إعطاء كل شي‌ء بحسبه فقد أورد الأستاذالعلامة قدس سره عليه بأنه موجب لاستعمال الموصول في المعنيين و لعل المراد استعماله في المعنيين باعتبار صلته و إلا فيتوجّه عليه الإشكال جزمابل قد يتأمّل فيما أفاده بالنسبة إلى الصّلة أيضا من أن الإيتاء بمعنى الإعطاء جامع بين المعنيين بل المعاني و الاختلاف إنما يحصل بحسب متعلّقاته‌