بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٩

الاحتمال المزبور فحاله حال الشاكّ في المأمور به على القول بوجوب الاحتياط في ماهيّات العبادات لا يقال على ما ذكرت من المناط لا يمكن تحقق قصدالتقرّب ممّن يجب عليه الاحتياط عند دوران الأمر في المكلّف به بين المتباينين ضرورة عدم علمه عند إتيانه بكلّ منهما كونه مأمورا به و إلا لم يكن متردّدا لأنانقول تحقق قصد التقرّب من المحتاط في الفرض المزبور إنما هو من جهة قصده الإتيان بهما معا الذي هو مشتمل على الإتيان بالمأمور به قطعا و من هنا نقول بعدم إمكان تحقق قصدالتقرّب منه لو كان بانيا من أول الأمر على الاقتصار بأحدهما هذا و لكن المختارعند شيخنا في الرسالة المعمولة في التقليد صحّة عبادة المتردّد فراجع إليها هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل و أمّا الكلام في الموضع الثاني فحاصله‌أنه لا إشكال في تحقق قصد التقرّب منه و لو كان مقصّرا في ترك الفحص عن الواقع فأمره لا يخلو إمّا أن يعلم أو يظنّ بالطريق المعتبر بعد التبيّن و الرجوع كون‌ما أتى به مخالفا للواقع أو كون ما أتى به موافقا للواقع أو يجهل الأمران من جهة عروض الغفلة عن صورة العمل السابق فهذه صور ثلاث لا رابع لها أمّا الصورةالأولى فمقتضى القواعد أن يحكم فيها بالفساد مطلقا نعم من زعم كون اعتقاد الأمر مؤثّرا في الإجزاء و عبّر عنه بالأمر العقلي كالمحقق القمي قدس سره في‌القوانين يلزمه الحكم بالصحّة في هذه الصورة لكن رأينا منه في الفقه في مواضع من أجوبة مسائله عدم التزامه بهذا و حكمه بالفساد و وجوب الإعادةعند تبين الخلاف في بعض جزئيّات هذه الصّورة و أمّا الصّورة الثانية فلا إشكال في الحكم بالصحّة فيها لكون العمل مطابقا للواقع بالفرض و قد قصدالتقرب أيضا فيلزمه سقوط الأمر بحكم العقل و اعتبار استناد العمل إلى الطريق المعتبر عند وجوده في صحّته ممّا لم يقم عليه دليل بل الدليل على خلافه بعد حمل‌أوامر الطرق على الإرشاد إلى تحصيل الواقع و هذا أمر لا سترة فيه أصلا ثمّ إنّ تبيّن المطابقة قد يكون بالعلم و قد يكون بالطريق الشرعي من‌الاجتهاد و التقليد و توهّم عدم تأثير الطريق الشرعي بالنسبة إلى الوقائع الماضية قد عرفت وضوح فساده و أن مفاده الكشف عن الواقع من غير فرق فيه‌بين الوقائع أصلا كعدم الفرق في مفاد دليل اعتباره فراجع و أمّا الصّورة الثالثة فلا إشكال أيضا في كون الحكم فيها البناء على الصحة من جهة قاعدةالشكّ بعد التجاوز و الفراغ و خروج الوقت كما فصّل القول فيه في محلّه‌في بيان حال الوجوه الأربعة المذكورة في الكتاب و إلحاق الوجه الخامس بها قوله قدس سره وجوه من أن التكليف الأوّلي إنما هو بالواقع إلى آخره‌(١)أقول لا يخفى‌عليك أن هنا وجها خامسا قد سبق إلى بعض الأوهام و هو التفصيل في إناطة المؤاخذة بمخالفة الطريق بين كونه مما اعتبره الشارع من حيث ملاحظةالمصلحة في الجملة و كونه معتبرا من حيث الكشف و الطريقيّة المحضة كالظنّ المطلق على القول به من جهة دليل الانسداد و نحوه مما تقدّم تفصيل الكلام‌فيه فيناط بمخالفته في الأول دون الثاني و ستقف على وجهه في طيّ بيان الوجه للوجوه الأربعة ثمّ إن ما أفاده قدس سره في بيان الوجه الأول المختار عندناو عند المحققين ظاهر و إن كانت العبارة لا يخلو عن قصور في بيانه و توضيحه أنا قد أسمعناك مرارا كثيرة أن تنجّز الخطابات الإلزاميّة الواقعيّة في حقّ‌القادر على موافقتها و لو بالاحتياط إنما هو بمجرّد الالتفات و الاحتمال و ليس المعذور في مخالفتها إلا الصنفين أحدهما المتفحّص عنها بقدر وسعه‌بحيث يحصل شرط الرجوع إلى البراءة ثانيهما من استند في مخالفتها إلى العمل بالطريق المعتبر من جميع الجهات فمجرّد وجود الطريق المخالف للحكم الواقعي في الواقع‌لا يجدي في المعذوريّة و إن كان حكما ظاهريّا ثابتا في حقّه مع جهله به بل الطريق المعثور عليه المخالف له لا يجدي في المعذوريّة أيضا و إن كان حكما له بل‌الطريق المخالف له المعثور عليه إذا كان العمل مطابقا له من دون استناد إليه لا يجدي أيضا لأن الموجب للمعذوريّة في حكم العقل هو العمل بالطريق بمعنى‌الاستناد إليه على ما عرفته مرارا فيما حكم بحجيّته من الظنون و ما حكم بحرمته فإنك قد عرفت ثمّة أن مجرّد الموافقة الاتفاقيّة لا يعدّ عملا بالظّنّ أصلا هذاو أمّا وجه الثاني فهو مبنيّ على منع تنجّز التكليف بالواقع الذي ليس هناك طريق في علم الله لمعرفته و إنما المنجّز في حقّه مفاد الطريق الذي يعثر عليه‌بعد الفحص في علم اللّه حيث إن مفاده حكم شرعي إلهيّ و إن كان ظاهريّا لعدم الفرق في وجوب إطاعة الله بين أحكامه الإلزامية و منه يظهر الوجه لخامس‌الوجوه حيث إن ما كان من الطريق مبناه على الطريقيّة المحضة يكون الأمر بالعمل به ممحّضا في الإرشاد فلا أثر لمخالفته إلا من حيث مخالفة الواقع المتحققةبسببها بخلاف ما كان مبناه على ملاحظة المصلحة فإن له مطلوبيّة حسب اقتضاء المصلحة فيكون سلوكه مطلوبا في نفسه فلا محالة يكون لمخالفته تأثيرمع قطع النظر عن مخالفة الواقع و أمّا وجه الثالث فهو كون كل من التكليف الفرعي المتعلّق بنفس الواقع و التكليف الأصولي المتعلّق بالطريق الذي‌يعبّر عنه بالحكم الظاهري حكما إلزاميّا إلهيّا منجّزا على المكلّف بمجرّد الالتفات و القدرة على الفعل و لو بالاحتياط أو الاطلاع عليه بالفحص عنه و العمل‌بمقتضاه فإذا خالف أحدهما فيلزمه استحقاق العقاب عليه كما أنه لو فرض مخالفتهما استحقّ عقابين و لو فرض عدم مخالفة شي‌ء منهما لم يستحق عقاباأصلا و هذا معنى كفاية مخالفة أحدهما في استحقاق المؤاخذة و لا ينافي الحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الأصولي كونه ظاهريّا و مجعولافي موضوع الجهل بالواقع فإنه و إن كان ظاهريّا بهذه الملاحظة إلاّ أنّه واقعي و متحقّق في موضوعه في نفس الأمر أيضا كالواقع الأوّلي و أمّا وجه‌الرابع فهو المنع من تنجّز الواقع الذي لم يقم عليه طريق فإذا كان هنا حرمة للفعل بحسب نفس الأمر و لم يكن هناك طريق على حرمته أو كان هناك طريق على نفيها لم يكن ثمة عقاب و المنع‌من كون الخطاب المتعلق بالطريق مؤثرا في نفسه في استحقاق العقاب على مخالفته فإذا كان مفاده الإلزام و لم يكن هناك إلزام في الواقع لم يكن هناك مقتض‌لاستحقاق العقوبة أصلا نعم لو كان الفعل في الواقع حراما مثلا و كان مفاد الطريق الذي يطّلع عليه بعد الفحص الحرمة أيضا حكم بتنجّز الحرمة الواقعية