بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٢٩

محلّه و إن اشتبه الأمر مع ذلك على بعض طلبة عصرنا الثالث إذا وقع لفظ في معقد الإجماع المحقّق بمعنى وقوعه موضوعا للحكم في فتاوي جميع‌المجمعين أو المنقول فإن ثبت لهم عرف خاص و اصطلاح بالنسبة إليه فلا إشكال في لزوم حمله عليه عند عدم القرينة و إن لم يثبت لهم اصطلاح فلا إشكال‌في حمله على المعنى العرفي فإن لم يختلف الناقل و المنقول إليه فيه فلا إشكال و إن اختلفا فإن رجع اختلاف الناقل إلى المصداق فلا إشكال في عدم‌متابعته و إن رجع إلى الاختلاف في المفهوم فهل يلزم متابعته اعتقاد الناقل فيه فيما كان راجعا إلى الطريقيّة إلى المعنى العرفي بحيث علم كون نقله متعلّقابالمعنى العرفي و إن اعتقده المعنى الفلاني على خلاف اعتقاد المنقول إليه لا ما إذا تعلّق نقله بمعتقده وجهان بل قولان و الذي اختاره شيخنا قدس سره فيماتعلّق بفروع الإجماع في مجلس البحث متابعة المنقول إليه لاعتقاده في مفهوم اللفظ لا اعتقاد الناقل نظير اختلاف الراوي و المروي له في معنى لفظالرواية فإنه لا معنى لمتابعة الراوي فيه أصلا بل لا دليل على حجيّة فهمه عند عدم الاختلاف فضلا عن صورة الاختلاف نعم فهمه سيّما إذا ظنّ في حقّه‌التلقّي عن المروي عنه أمارة على إرادة ما زعمه في المراد عن الرواية لكن لا دليل على حجيّتها كما فصّل في محلّه و هذا هو الأقوى نعم لو فرض تعلّق نقله بمعتقده لامن حيث كونه عنوانا للواقع و مرآة إليه بل من حيث كونه موضوعا لم يكن إشكال في لزوم متابعته فيما يترتّب على نقله أثر و يكون معتبرا و الوجه فيه أيضاظاهر لا يحتاج إلى البيان الرّابع أنه لا كلام في عدم ذكر من المحصور و غيره في الكتاب و السنة و عدم تعلّق حكم بهذين المفهومين فيهما و إنما وقع‌ذكرهما في كلمات الأصحاب في الفتوى و نقل الإجماع كما أنه لا شبهة في اختلاف كلمتهم في تعريف اللفظين بما يرجع إلى الاختلاف المفهومي لكن لا إشكال‌في رجوع اختلافهم إلى الاختلاف في لازم المعنى لا حقيقته العرفيّة حتى ما أفاده شيخنا دام ظله العالي في بيان الضابطة فإنه راجع إلى الأخذ باللازم كماستقف عليه الخامس أنه لا إشكال في كون مقتضى الأصل الأوّلي عند دوران الأمر بين الأمرين في شبهة وجوب الاحتياط و مراعاة العلم الإجمالي لأنك‌قد عرفت مرارا أن العلم الإجمالي فيما كان جميع أطرافه محلاّ لابتلاء المكلّف دفعة واحدة منجز للخطاب بحكم العقل من غير فرق بين حصر الشبهة و عدم حصرهاإلا فيما أوجب الاحتياط الكلي اختلال النظم أو قيام الدليل الشرعي على جواز تركه و لو من جهة لزوم الحرج الغير البالغ حدّ الاختلال فينتقل الأمر إلى الاحتياطالجزئي فإن علم عدم حصر الشبهة حكم بعدم وجوب الاحتياط من جهة العلم بإذن الشارع في تركه الموجب للعلم بارتفاع ما هو المناط في حكم العقل بوجوبه من‌احتمال الضّرر و إن لم يعلم بذلك فقضيّة حكم العقل من جهة وجود احتمال الضرر هو لزوم الاحتياط هذا كلّه بناء على ما عرفت تحقيقه في المسألة من عدم الفرق‌بين الشبهتين في نظر العقل و أمّا بناء على ما عرفته في الوجه الخامس فلا إشكال في كون قضيّة الأصل عند الدوران الحكم بعدم وجوب الاحتياط لرجوع الشكّ على هذا الوجه‌عند دوران الأمر في الشبهة بين القسمين إلى الشكّ في أصل الخطاب المنجّز السّادس أنه لا إشكال في كون أكثر المفاهيم العرفيّة بل جلها إن لم يكن كلها ممالا نعلمها بكنهها و حقيقتها بحيث لا يبقى لنا شكّ في مصداق مما يوجد في الخارج من جهة الشكّ في المفهوم و رجوع الشكّ دائما إلى الشكّ من جهة الأمور الخارجيّةو إن كان هناك مصاديق واضحة لها يعلم صدق المفهوم عليها مع عدم الإحاطة به على وجه التحديد من جهة رجوع الشكّ غالبا إلى دوران المفهوم بين قليل‌الأفراد و كثيره و هذا الذي ذكرنا كأنه لا يحتاج من جهة وضوحه إلى بسط القول فيه و قد أشرنا إليه في الجزء الأول من التعليقة أيضا فإنا نرى بالوجدان كثيرا من المفاهيم‌الواضحة التي لم يتعرض لمعناها في اللغة من جهة وضوحه كلفظ الماء مثلا يشكّ في صدقها على بعض الأشياء من جهة عدم الإحاطة بحقيقتها العرفية من غير أن‌يكون للأمور الخارجيّة مدخل فيه فليس السبب فيه إلا ما ذكرنا فإرجاع الفقيه الأمر إلى العرف في هذه المفاهيم إنما يفيد في كون الموضوع للحكم الشرعي عنده‌هو الموضوع العرفي و عدم حقيقة شرعيّة لها و لا متشرّعة و لا عرف خاصّ إذ على تقدير ثبوت أحد الأخيرين لم يتعلّق الحكم الشرعي به لا في تبين موضوع الحكم‌بقول مطلق ضرورة عدم إفادة الإرجاع إلى العرف و الحال ما عرفت إلا زيادة التحيّر فإذا سئل الفقيه عن الغناء من جهة رفع التحيّر عن المصاديق المشتبهة من جهةالمفهوم فأحال في الجواب الأمر إلى العرف فلا فائدة فيه أصلا للعامي و إنما المفيد له بيان الحكم الظاهري له الذي يقتضيه الأصول الشرعيّة عند الشكّ في صدق‌المفهوم عرفا كما يبين له مقتضى الأصل عند الشكّ في الصدق من جهة اشتباه الأمور الخارجيّة السّابع أن ظن الفقيه في حال المصداق المردّد فيما تعلّق الحكم‌بالموضوع العرفي إن كان فيما يرجع الشك في الصدق إلى الشك في المفهوم فيبني اعتباره على اعتبار الظن المطلق في اللّغات أو الأحكام سواء تعلق بالصدق أوبالعدم و إن كان فيما يرجع إلى الشكّ من جهة الأمور الخارجيّة فيحكم بعدم اعتباره و إن قيل بحجيّة الظن في اللغات أو الأحكام على ما أسمعناك شرح القول في الجزءالأول من التعليقة إذا عرفت ما قدّمناه لك من الأمور علمت استقامة ما أفاده شيخنا الأستاذ العلامة قدس سره في الاعتراض على القائل بكونهما من الحقائق‌العرفيّة فيرجع إلى العرف في تشخيص مصداقهما من أن تحديد المفهوم العرفي بتعسّر العد و عدمه مضافا إلى عدم استقامته في نفسه و إلى أن الإرجاع إلى العرف‌إنما يستقيم فيما كان مدرك الحكم فيهما نقل الإجماع على الحكم المشهور فيهما أو تحصيل الإجماع من فتاوي من عبر عن موضوع المسألة باللفظين لا ما إذا كان غيرهمامن الوجوه المتقدّمة لا يجامع تعليل الحكم في كلماتهم بتعسّر الاجتناب فإنه لا تلازم بين عسر العد و عسر الاجتناب فإن الألف و ما فوقه و إن كان من المصاديق القطعيّةلغير المحصور عندهم مع أنه ليس عسر الاجتناب بقول مطلق كما يظهر أمره مما بيّنه في الكتاب و إن سلّم كونه عسر العدّ مع أنه غير مسلّم بالنسبة إلى الألف كاستقامة ما