بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٨٧

خصّصت بالصحيحة فيكون المرجع الصحيحة بالنسبة إلى العقد السلبي و الإيجابي فيكون مقتضى القاعدة الثابتة من الأخبار عدم قدح نقص غير الخمسة سهواو زيادتها كذلك فيظهر حكم المسألتين بالنظر إلى القاعدة فيحتاج في إلحاق غير الخمسة بها إلى دليل خاصّ وارد في عنوان زيادة بعض الأجزاء و الشرائط ونقصها سهوا هذا كله مع قطع النظر عن ثبوت التلازم بين النقص السهوي و الزيادة بالإجماع المركّب و عدم القول بالفصل و أمّا بملاحظته فلا إشكال‌في كون الصحيحة أخصّ من جميع أخبار الباب حتى على القول باختصاصها بالنقص السهوي فإنها كما يكون نصّا في حكم نقص الخمسة و زيادتها بالملاحظة المذكورةكذلك يكون نصّا في حكم نقص غير الخمسة و زيادته سهوا و أنها لا توجب الإعادة فيكون أخصّ مطلقا مما دلّ على الإعادة بالزيادة السهويّة مطلقا فإن احتمال اختصاصهابالنقص السهوي مدفوع بالملازمة المذكورة و هذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا كما لا يخفى و مما ذكرنا يظهر المراد مما أفاده قدس سره بقوله ثم لو دلّ دليل على قدح‌الإخلال بشي‌ء سهوا كان أخصّ من الصحيحة إلى آخر ما أفاده و إن كان مما لا مناص عنه فإن حكومة الصحيحة على عمومات أخبار الزيادة و النقصان لا ينافي تخصيصهابما هو أخصّ منها كالوارد في تكبيرة الإحرام و القيام المتّصل بالركوع و غيرهما من الأجزاء و الشرائط إلا أن ما أفاده من أخصيّة ما دلّ على بطلان الصّلاة بمطلق‌الزيادة السهويّة بقوله و الظاهر أن بعض أدلّة الزيادة مختصّة بالسهو مثل قوله عليه السلام إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصّلاة قد يناقش فيه بما عرفته في‌بيان نسبته الصحيحة معه إلا أنه قد تقدّم ثمّة ما يوجّه به كلامه فراجع لكنّه لا بد من أن يحمل على ما ذكرنا أخيرا من بيان النسبة مع قطع النظر عن الملازمة الخارجيّة و إلاّفلا يستقيم بحال كما لا يخفى فالأولى التمثيل بما مثّلنا مما ورد في الموارد الخاصّة في حكم الإخلال بالأجزاء و الشرائط المخصوصة لا بما دلّ على حكم الزيادة سهوامطلقا فافهم هذا مع أن ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة مطلقا يدلّ على بطلانها بالزيادة العمديّة و لو بالفحوى فتأمل هذا كلّه فيما لو حملنا الصحيحةعلى بيان حكم الإخلال السهوي و أمّا لو حملناها على بيان حكم الماهيّة كما زعمه بعض مشايخنا فلا تعلّق لها بالمقام أصلا فإنها على هذا التقدير في بيان مقام‌أصل الماهيّة فيعارض ما دل على ثبوت الأجزاء و الشرائط و الموانع المغايرة للخمسة حتى ما دلّ على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا و كونها من موانع الصّلاة وإن تعيّن تخصيصها بها نظرا إلى كونها أخصّ منها كما لا يخفى و أين هذا من الإخلال السهوي بما ثبت اعتباره في الصّلاة فيرجع في حكم المسائل الثلاث إلى غيرالصحيحة من الأخبار المتقدّمة و قد عرفت مفادها بعد الجمع و العلاج مما قدّمنا لك فلا نطيل بالإعادة كما أنك قد عرفت من مطاوي ما قدّمنا لك سابقا في‌تأسيس الأصل معنى حكم الشارع في طيّ الأخبار بعدم وجود الإعادة عند السّهو عن بعض ما يعتبر في العبادة و أن مرجعه إلى قناعة الشارع عن التام بالناقص‌لاشتماله على المصلحة لا إلى الأمر بالناقص فراجع إليها في حكم دوران الأمر بين الشرطيّة المطلقة و غيرها و كذا الجزئيّة قوله قدس سره الأمر الثاني إذا ثبت جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته في الجملة إلخ‌(١)
أقول الكلام في المقام حسبماأفاده قد يقع في مقتضى الأصول العمليّة و قد يقع في مقتضى الأصول اللفظيّة و قد يقع في مقتضى القاعدة العامّة المستفادة من الأخبار الخاصّة الواردة في‌مقام إعطاء القاعدة و أمّا التكلم فيما يقتضيه الأخبار الخاصّة في الموارد الشخصيّة فيقع في الفقه و لا تعلّق له بالمقام فالكلام يقع في ثلاثة مواضع أمّا الموضع‌الأول فقد يقال بل قيل بل ينسب إلى غير واحد أن مقتضى الأصل العملي عند الشكّ و دوران الأمر بين الجزئيّة المطلقة و الخاصّة المقيّدة بحال التمكّن من الجزء و كذاعند الشك في الشرطية المطلقة و المقيّدة بعد الثبوت في الجملة في الموضعين هو البناء على الجزئيّة و الشرطيّة المطلقتين من غير فرق بين القول الصحيح و الأعمّي كعدم‌الفرق بين كون المذهب الرجوع إلى البراءة في مهيّات العبادات المردّدة أو الرجوع إلى أصالة الاشتغال لرجوع الشكّ في الدوران المذكور إلى الشكّ في أصل‌التكليف على كل تقدير ضرورة استلزام تعذّر المقدّمة مع كونها مقدّمة ارتفاع التكليف عن ذي المقدّمة لوضوح اشتراطه بالقدرة على المقدّمة حسب ما بيّن‌في بحث وجوب المقدّمة من أن كل واجب مطلق مشروط بالنسبة إلى القدرة على المقدّمات الوجوديّة من حيث إن امتناعها يوجب امتناع ذيها و المفروض احتمال‌المقدّميّة المطلقة في المقام و هذا ما ذكرنا من رجوع الشكّ إلى الشكّ في أصل التكليف الوجوبي و المرجع فيه البراءة اتفاقا و لا يجري الاستصحاب حتى يكون‌واردا أو حاكما عليها بالنسبة إلى العقلية و الشرعيّة منها لأن الوجوب النفسي للباقي المقدور مفروض الانتفاء في السّابق فكيف يحكم ببقائه و وجوده‌الثانوي بمقتضى الاستصحاب و الوجوب الغيري الثابت له سابقا مقطوع الارتفاع لاحقا لكونه تابعا لوجوب الكل و المشروط المرتفع جزما و القدرالمشترك بين الخصوصيّتين تابع لهما في الوجود فكيف يحكم به مع عدم الحكم بهما فضلا عما حكم بعدمهما هذا و قد يقال بل قيل إن مقتضى الأصل في مفروض‌البحث البناء على التقيّد و الاختصاص و الحكم بوجوب الباقي المقدور للمكلّف لأن مقتضى الدوران المذكور و إن كان الرجوع إلى البراءة كما ذكر إلاّ أن الاستصحاب‌وارد أو حاكم عليها و تقرير جريانه بوجهين أحدهما أن يجعل المستصحب الوجوب القدر المشترك المتحقّق سابقا في ضمن الوجوب الغيري المتعلّق بالباقي‌الذي يحتمل بقاؤه باحتمال قيام الوجوب النفسي بعد زوال الوجوب الغيري مقامه غاية ما هناك عدم إمكان إثبات الوجوب النفسي به لعدم جواز التعويل‌على الأصول المثبتة كما أنه لا يمكن نفي القدر الجامع بنفي الوجوب النفسي في الزمان اللاحق بالأصل للوجه المذكور فيجمع بين ترتيب الآثار المترتّبة على الوجوب‌بقول مطلق و نفي أثر خصوص الوجوب النفسي كما هو الشأن في أمثال المقام ثانيهما أن يجعل المستصحب الوجوب النفسي المتعلّق بالمقدور مسامحة في‌مدخليّة الجزء المتعذر في معروض المستصحب نظير استصحاب الكريّة و القلّة للماء المسبوق بالكريّة مع المقدار الذي أخذ منه في الزمان اللاحق أو الماء