بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٩

و أمّا الموضع الثالث فلا إشكال في عدم الجواز فيه أيضا حتى في الوقت المشترك من جهة الشكّ في حصول الشرط الواجب و هو الترتيب مع الإتيان على هذا الوجه‌فيستقل العقل في الحكم بعدم الجواز من هذه الجهة و إن كان الأمر محتملا و كذا حصول الترتيب إذ احتمال الأمر إنما يجدي فيما تحقق شرط الواجب مع مراعاته كما في‌الموضع الأول لا فيما لم يعلم مع مراعاته بتحقق الشرط و مما ذكرنا يظهر أنه لا مجرى للأصل في محل البحث حيث إن المنع فيه مستند إلى نفس الشكّ فيتوجه المناقشةكما أشرنا إليه سابقا إلى ما أفاده بقوله و لذا لا يجوز الإتيان بجميع محتملات العصر اللهم إلا أن يحمل على المماشاة و التسليم هذا ما أدّي إليه النظر في حكم المواضع‌عاجلا و عليك بالتأمّل فيه و عدم المبادرة إلى ردّه و الله العالم و هو العاصم‌ في دوران الواجب بين الأقل و الأكثر قوله قدس سره الثاني فيما دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر(١)
أقول قد عرفت ممّا أسمعناك سابقا في بيان دوران الأمر بين المتباينين موضوعا الفرق بينه و بين دوران الأمر بين الأقل و الأكثر و أن مرجع الدوران هناك و لو كان‌بين الأقل و الأكثر إلى أقل بشرط لا و الأكثر بشرط شي‌ء كالقصر و التمام و هذا بخلاف المقام فإن مرجع الدوران فيه إلى أقلّ لا بشرط و الأكثر حتى فيما احتمل مانعيّةشي‌ء للمأمور به فإن مرجعه إلى الشكّ في الشرطيّة بالنسبة إلى عدمه فلو كان الواجب هو الأمر الغير المربوط بعدمه كان لا بشرط بالنسبة إليه لا محالة و من هناأدرجه شيخنا قدس سره في أقسام المقام و تعرّض لحكم دوران الأمر بين الجزئيّة و المانعيّة فيما سيأتي من كلامه ثمّ إنّ موضوع البحث و محلّه هو الأقلّ و الأكثرالارتباطيين فإنه من صور الشكّ في المكلّف به و دورانه و إن كان القائل بالبراءة قائلا برجوع الشكّ بالنسبة إلى الزائد و الأكثر إلى الشكّ في التكليف كما ستقف‌عليه و أما الأقل و الأكثر الاستقلاليّان فهو خارج عن محل البحث و موضوعه فإن وجود الأكثر على تقدير وجوبه ليس معتبرا في صحة الأقل و سقوط الأمر به فإنّ الأمرالمعلّق بالأقلّ فيه نفسيّ استقلاليّ على كل تقدير فهو خارج عن موضوع الشكّ في المكلّف به و داخل في الشكّ في التكليف حقيقة من غير فرق بين تعلّق العلم‌التفصيلي أوّلا بالأقلّ و الشكّ بالزائد و بين انحلال المعلوم إجمالا إلى معلوم تفصيليّ و مشكوك على ما عرفت شرح القول فيه في مطاوي كلماتنا عند التكلم‌في حكم الموضع الأوّل يعني الشك في التكليف فما في كلام بعض المتأخرين من إدراجه في المقام ليس ممّا ينبغي و إن كان المتراءى من الأكثر تبعا للشيخ قدس سره القول‌بجريان قاعدة الاشتغال و التمسّك بها في بعض جزئيّاته و فروضه كدوران الفائتة بين الأقل و الأكثر مع التزامهم به في سائر جزئيّاته و فروضه على ما عرفته‌من كلام شيخنا في الموضع الأوّل فإن مجرد ذكر القاعدة اعتمادا أو تأييدا في بعض جزئيّات المسألة لا يوجب دخولها في الشكّ في المكلّف به كما هوواضح ثمّ إن الكثرة المحتمل اعتبارها قد تلاحظ بحسب الوجود الخارجي للمأمور به فيكون الأكثر المحتمل وجوبه زائدا بحسب الوجود الخارجي على الأقل فيكون‌الزائد من مقولة الكمّ و يعبّر عن هذا القسم بالشك في الجزئيّة و قد تلاحظ بحسب الوجود الذهني للمأمور به فيكون التركب ذهنيّا مع اتحاد وجود المحتمل‌اعتباره في المأمور به معه في الخارج فيكون الزائد من مقولة الكيف فالمعتبر حقيقة هو تقييده لا نفسه و يعبّر عنه بالشكّ في الشرطيّة و يدخل فيه الشكّ في المانعةأيضا من حيث إن تقييد المأمور به بعدم المانع كتقييده بوجود الشرط فالشرط دائما من الحيثيّة المعتبرة في المأمور به خصوصيّة متحدة معه في الوجود من غير فرق‌بين ما يحتاج إلى إيجاد فعل في الخارج لتحصيلها في الغالب كالطهارة و نحوها مما يعتبر في الصلاة و هو المراد من الانتزاع في كلامه قدس سره و بين غيره مما لا يحتاج‌في الغالب إليه و إن توهّم الفرق بينهما حكما بإلحاق الأول بالشكّ في الجزئيّة من حيث الرجوع إلى البراءة و الثاني بالمتباينين من حيث الرجوع إلى قاعدة الاشتغال‌كما ستقف عليه من كلام شيخنا العلاّمة و من هنا أفرده في التكلم و البحث ثمّ إن الكلام في المسألة كسائر مسائل الباب قد يقع في الشبهة الحكميّة الراجعةإلى عدم تبيّن القضيّة الشرعيّة إما من جهة عدم الدليل أو إجماله بالمعنى الأعمّ الذي عرفت المراد منه أو تعارض الدليلين و قد يقع في الشبهة الموضوعيّة فالمرادمن النصّ في الكتاب هو الدليل لا خصوص الحديث أو قسم منه كما هو واضح‌ في بيان حكم الأقل و الأكثر قوله و الظاهر أنه المشهور بين العامة و الخاصّة إلى آخره‌(٢)
أقول ما استظهره قدس سره من‌ذهاب المشهور إلى البراءة بقول مطلق بعد حمل تمسّك جمع من القدماء بقاعدة الاشتغال في بعض جزئيّات المسألة على التأييد لما دلّ على حكم موردالتمسّك كما ترى تمسّكهم بها فيما اتفقوا على كون الأصل فيه البراءة كالشكّ في التكليف خصوصا الشبهة الوجوبيّة في كمال الاستقامة و إن زعم بعض خلافه‌و ذكر آخر كالمحقق المحشيّ على المعالم أنه اختلف نقل الشهرة على طرفي المسألة و اضطربت فيها كلماتهم و كيف كان ما اختاره شيخنا هو الحقّ الذي لا محيص عنه و إن ذهب‌جمع من أفاضل المتأخّرين ممن قارب عصرنا أو عاصرناه إلى وجوب الاحتياط منهم الأستاذ الشريف شيخ شيخنا قدّس اللّه سرّهما و بالحريّ أن نتعرّض أوّلالما اعتمدوا عليه على سبيل الإجمال و الاختصار ثمّ نعقبه بالكلام فيما أفاده قدس سره من دليل المختار فنقول إنهم تمسّكوا على ذلك بوجوه أحدها ما يظهر من غير واحد من حكم العقل بذلك من حيث إن الشغل اليقيني بالتكليف بالأمر المردّد بين الأقل و الأكثر يقتضي البراءة اليقينيّة و تحصيل العلم بفراغ الذمة عنه في حكم‌العقل على ما هو الأصل في جميع ما يكون من هذا القبيل ضرورة كون مبنى الأصل المذكور هو حكمه بلزوم دفع الضرر المحتمل من غير فرق بين الموارد و لا يحصل‌العلم بالفراغ من هذا التكليف النفسي إلاّ بإتيان الأكثر فإنه على تقدير وجوب الأكثر يكون فعل الأقلّ لغوا فلا يقال إن القدر الثابت هو وجوب الأقل و وجوب‌الزائد مشكوك فالاشتغال اليقيني إنما هو بالنسبة إليه و أمّا الأكثر فاشتغال الذمة بالنسبة إليه مشكوك فيرجع إلى البراءة كما يرجع إليها بالنسبة إلى الأقل و الأكثر الاستقلاليين‌ضرورة منافاته لفرض الدوران في المقام فإن الثابت هو وجوب الأقل بالمعنى الأعمّ لا وجوبه بالوجوب النفسي و إلا لم يكن الواجب النفسي مردّدا بين الأمرين‌