بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢١١
أعاد و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه و في بعض صحاح زرارة زيادة قوله و فسّرت له عقيب قوله إن كانت قرئت عليه آية التقصير و فيصحيحة أخرى لزرارة أيضا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليه السلام أيّ ذلك فعل متعمّدافقد نقص صلاته و عليه الإعادة و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه فقد تمّت صلاتهفي تقرير الإشكال على الحكم بالمعذورية في الموضعين و دفعه بوجوه ثمّ إن مبنى الإشكال في المقامحقيقة على توقف سقوط الأمر في العبادات على تعلّق الأمر بما يحكم بكونه مسقطا و ليس أمرها كأمر الواجبات التوصّليّة حتى يحكم بكون الحرام مسقطافضلا عن غير الحرام الذي لم يتعلّق به الأمر و فرض العلم بكون الواجب في الشريعة على كل مكلّف صلاة واحدة تماما أو قصرا على التعيين إلا فيما استثنىو إلا لم يكن معنى لكون التمام مسقطا للقصر كما هو ظاهر فلا يجامع الأمر بالقصر مع الأمر بالتمام فلا بد من الالتزام بأحدهما فحينئذ يقال إن لم يكن التمام مأمورابه فكيف يسقط الواجب التعبّدي و إن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع الأمر بالقصر مع العلم ببقاء التكليف بالقصر و لذا لا يعذر الجاهل فيهفي الجملة و لو مع التقصير و مع العلم بأنه ليس هنا إلا تكليف واحد إما بالقصر أو بالتمام فقد تبيّن ممّا ذكرنا في تقرير الإشكال أن مجرّد رفع الأمر عنالقصر فعلا بل شأنا لا يكفي في دفع الإشكال بل لا بدّ من إثبات أحد الأمرين إمّا الأمر بالتمام أو إثبات إمكان إسقاط المأمور به بغيره في العبادات أيضافي الجملة فما يتفصّى به عن الإشكال إذا لم يرجع إلى إثبات أحد الأمرين لا فائدة فيه أصلا و هكذا الكلام بالنسبة إلى الجهر و الإخفاة و ليكن هذا فيذكر منك لينفعك بعد ذلك إذا عرفت ذلك فنقول قد يدفع الإشكال كما في الكتاب بمنع تعلّق التكليف فعلا بالمتروك سواء يمنع من تعلّقهشأنا أيضا أم لا و تقرير هذا بوجوه أحدها ما عن السيّد علم الهدى قدس سره في الجواب عن أخيه السيّد الرضي قدس سره حيث اعترض عليه بعد الجوابعن سؤال من صلّى في السفر تماما جهلا بصحّة صلاته بأنه لا يجامع مع ما أجمعنا عليه من بطلان صلاة من لا يعرف أحكامها و الجهل بأعداد الركعاتجهل بأحكامها فلا يكون الصلاة صحيحة مجزية بعد تسليم الإجماع و تقريره من جواز تغيّر الحكم بسبب الجهل فوجوب القصر على المسافر إنما هو إذا كانعالما بحكم السفر و أما إذا كان جاهلا فلا يجب عليه القصر فلا يكون جاهلا بحكم الصلاة و هذا كما ترى يرجع إلى أخذ اشتراط العلم بالحكم في موضوعالتكليف في الموضعين فعلى هذا يشكل الاعتراف بعدم معذوريّة الجاهل من حيث الحكم التكليفي فتأمل و لما كان مرجع الوجه المزبور إلى ما عرفت منأخذ العلم بالحكم في موضوعه فلا محالة يتوجّه عليه ما سمعته مرارا من عدم إمكانه من حيث لزوم الدور عليه فلا يصحّ الاعتماد عليه ثانيهما كونالجاهل بهذه المسألة نظير الجاهل بالموضوع معذورا في مخالفة الواقع و إن كان الخطاب الواقعي موجودا إلا أنه يرتفع فعليته نظير الشاكّ فيتحقق السفر من جهة الشبهة الموضوعيّة فإنه يعلم بوجوب التمام عليه في مرحلة الظاهر و إن كان الواجب عليه في الواقع القصر و إن كان بينهما فرقمن حيث إن الجاهل بالموضوع مخاطب بالخطاب الظاهري و هذا الجاهل لا يمكن أن يجعل في حقّه الحكم الظاهري لكنّه لا يقدح في المقام منحيث إن الحاجة إلى الحكم الظاهري إنما هو لأجل التوصّل إلى قصد الامتثال و هذا الجاهل مستغن عنه من جهة اعتقاده بالوجوب و الحكمبالمعذورية بهذا المعنى لا ينافي الحكم بعدم المعذوريّة من حيث العقاب من حيث تنجّز الخطاب في حقّه قبل عروض الغفلة فتأمّل ثمّ إن الفرقبين هذا الوجه و الوجه السابق لا يكاد أن يخفى و فيه أن مجرّد الالتزام بارتفاع فعليّة خطاب القصر لا يوجب الحكم بصحّة التمام مع عدم تعلّق الأمر به من الشارعو اعتقاد الوجوب لا يؤثر فيه و ستعرف عدم إمكان تعلّق الأمر و القول بصحّته مع عدم الأمر يرجع إلى ثاني الوجوه عن دفع الإشكال ثالثها الالتزام بانقطاع الخطاب الواقعي عنه للغفلة مع كونه معاقبا على عدم إزالة الغفلة و ترك التعلم كما تقدّم استظهاره من صاحبك فيمطلق الجاهل المركّب و الفرق بينه و بين الوجهين لا يكاد أن يخفى و يتوجّه عليه مضافا إلى ما عرفت في ردّ صاحب المدارك إن رفع الخطاب بالقصر واقعا من جهةالغفلة لا يصحّح توجّه الخطاب بالتمام و صحّته على ما عرفت مبنيّة عليه لا على مجرّد رفع الخطاب بالقصر اللّهمّ إلا أن يقال إن مبنى وجوه دفع الإشكالبالوجه الأول على عدم المانع من توجّه الأمر بالتمام إلا الأمر بالقصر و إن كان الابتناء في محلّ المنع فتأمل رابعها الالتزام بانقطاع الخطاب واقعابالقصر من جهة عدم القدرة عليه مع كونه معاقبا على مخالفته من حيث إن الامتناع منه فلا ينافي العقاب عليه و إن امتنع تعلّق الخطاب به و الفرق بينه وبين الوجوه السابقة ظاهر لا سترة فيه و فيه ما عرفت من أن ارتفاع الأمر بالمتروك لا يفيد في تصحيح المأتيّ به هذا و في الكتاب بعد ذكر هذا الوجه لكنهذا كله خلاف ظاهر المشهور حيث إن الظاهر منهم كما تقدّم بقاء التكليف بالواقع المجهول إلى آخر ما أفاده و المراد من البقاء كما هو ظاهر هو المعنى المقابلللوجوه أعني بقاء فعلية التكليف بالمتروك كما هو المراد من حكمهم بكون الجاهل بحكم الغصب كالعامد فحكموا ببطلان صلاته لا بقاء الشأنيّة و إلاّ لحكمواببطلان صلاة الجاهل بالموضوع و لا بقاء مجرد أثر التكليف أعني العقاب و إلاّ لم يحكموا بصحّة صلاة المتوسّط في الأرض المغصوبة على ما عرفت شرح القولفيه و لكن ستقف على الفرق بين المقام و الجاهل بالغصب و عدم إمكان بقاء التكليف في المقام بالمتروك و إمكانه في الجاهل بحكم الغصب هذا في تصحيح عبادة الناسي في بعض الموارد و أنّ النسيان لا يعقل أن يكون ممنوعا و قد يدفع الإشكال بمنع تعلق التكليف و الأمر من الشارع بالمأتي به مع إمكان كونه مسقطا للأمر بالقصر مثلا من حيث اشتماله على جهة الأمر و المصلحة و