بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٠١

مما لا بدّ منه و ليس محلاّ للإنكار فإذا خالف حكم العقل في المقام و كان ما ارتكبه من بعض أطراف الشبهة حراما في الواقع يترتب عليه استحقاق العقوبة على مخالفته بالنسبةإلى الواقع فلو انكشف حرمته لغيره و كان المرتكب العالم إجمالا جاهلا حكم باستحقاقه العقوبة على فعله و إن لم يحكم بذلك من حيث جهله و في المسألة المفروضةلما كان أصل المطلب ثابتا واقعا و في نفس الأمر فإن قلنا بحكومة العقل في المسألة كما عليه العدلية صحّ عقاب تارك الشكر لإتمام الحجّة عليه من جهة دلالة عقله على‌ذلك و إن لم نقل بحكومته كما عليه الأشاعرة لم يجز للشارع مؤاخذته على ترك الشكر فهذه ثمرة حكومة العقل في مقابل عدمها و أين هذا ممّا ذكرنا و نظيره ما قيل في مسألةوجوب النظر في معجزة من يدّعي النبوّة مع ثبوتها في نفس الأمر فإن ثمرة حكومة العقل بوجوبه من جهة حكمه إرشادا بوجوب دفع الضرر المحتمل استحقاق عقاب تارك‌النظر مع بلوغ دعوة النبيّ إليه و احتمال صدقه في دعوته من حيث تمامية الحجة في حقه و هكذا الأمر في الحكم باستحقاق مطلق الجاهل المقصّر في الفحص عن الواقع الثابت‌في نفس الأمر بعد البناء على إلزام العقل الفحص عليه‌ في أن وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة موقوف على تنجيز التكليف على كلّ تقدير قوله الثالث وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجّز التكليف إلى آخره‌(١)
أقول ما أفاده من اشتراط تنجّزالخطاب الإلزامي المعلوم بالإجمال بالنسبة إلى كل من المشتبهين أو المشتبهات في الشبهة المحصورة و اعتباره في الحكم بوجوب الاحتياط مما لا إشكال فيه و لا شبهةتعتريه في الجملة توضيح ذلك أن المراد به كما يفصح عنه كلامه صحّة توجّه الخطاب الفعلي بالاجتناب عن الحرام المعلوم وجوده بين الشبهتين بتحقّقه في ضمن كلّ منهما بالخصوص‌بحيث لو فرض العلم التفصيلي بحرمته توجّه الخطاب بالاجتناب عنه فعلا من دون الاشتراط بشي‌ء على ما هو المراد بالفعلية و التنجّز بقول مطلق و من المعلوم‌عند كل أحد حكم العقل بمعذورية الجاهل بالواقع تفصيلا مع العلم بانتفاء الخطاب على الوجه المذكور مع العلم الإجمالي بوجود الحرام ضرورة تبعيّةحكم العقل بوجوب الإطاعة و حرمة المعصية للخطاب الفعلي المتوجّه إلى المكلّف من المولى لا مجرّد العلم بوجود المنهي عنه كيف ما اتفق و لو لم يستتبع العلم بتوجّه‌الخطاب إلى المكلّف على كل تقدير فمع انتفاء الاستتباع المذكور يكون حكم العقل بوجود الحرام حكم الشكّ في أصل التكليف فيحكم العقل بقبح المؤاخذة على‌مخالفة الواقع لو اتفقت فيكون العلم الإجمالي بوجود الحرام بين المشتبهين و الحال هذه كالشك في أصل وجوده فيحكم فيه بالرجوع إلى أدلة البراءة كما يحكم بالرّجوع‌إليها مع الشك فيه فقد ظهر مما ذكرنا أنه يصحّ القول بأن العلم الإجمالي بوجود الحرام بقول مطلق لا يوجب إلزاما في حكم العقل و الشرع على المكلف في جميع مواردوجوده بحيث يؤثّر في رفع عذره في مخالفة الواقع على تقدير المصادفة و يصير بيانا للتكليف مانعا عن الرجوع إلى البراءة فقد تبين أن المدار على فعليّة التكليف وتنجّزه على تقدير وجوده لا على العلم بوجود متعلّقه كيف ما اتّفق فقد لا يكون علم بالتكليف أصلا و يحكم بثبوت العقاب على مخالفة الواقع لو اتفقت و بعدم‌جواز الرجوع إلى البراءة و إن كان موردا لها في نفسه كما في موارد الشك في التكليف في الشبهات الحكميّة قبل الفحص المعتبر عنه و من هنا حكمنا بعقاب الجاهل المقصّرعلى مخالفة الواقع مع شكّه في التكليف بل و مع علمه بعدمه فضلا عن شكّه فيه و هذا مع وضوحه قد تقدّم القول فيه و سيتلى عليك شرحه في خاتمة هذاالجزء عند الكلام في شروط البراءة و قد يكون هناك علم و يحكم بكون وجوده كعدمه في أن انتفاء التّنجز يتحقّق بأمور ثمّ إن انتفاء التنجّز و الفعليّة بالمعنى الذي عرفته يتحقّق على ما يفصح‌عنه كلام شيخنا في المقام بأمور أحدها و هو أظهرها و أوضحها أن لا يكون للمعلوم بالإجمال و العلم المتعلّق به بالنسبة إلى خصوص أحد المشتبهين على‌فرض العلم بوجوده في ضمنه و صدقه عليه و انطباقه معه تأثير في إحداث الخطاب أصلا لا مطلقا و لا مشروطا و هذا في كلّ مورد فرض فيه قبل العلم الإجمالي‌العلم التفصيلي بحرمة واحد معيّن من المشتبهين مع كون الحرام المعلوم بالإجمال من جنسه بحيث لا أثر له على تقدير انطباقه مع المعلوم بالتفصيل أو نجاسةواحد معيّن منهما مع فرض القول بعدم تأثير النجس في النجس أو في المتنجّس مع كونهما من جنس واحد أو مطلقا كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين‌أحدهما بول بخصوصه أو متنجّس بالبول أو في أحد ثوبين أحدهما بالخصوص متنجّس بالبول بتمامه أو أحد موضعين من الأرض أحدهما نجس بخصوصه إلى غيرذلك من الأمثلة الكثيرة أو فرض فيه عدم تأثيره في أحدهما بالخصوص من جهة انتفاء شرط من شروط التأثير أو وجود مانع بالنسبة إليه من التأثير كما إذا علم‌بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين أحدهما كثير لا ينفعل بها أو جار مثلا إلى غير ذلك من الأمثلة و لك أن تجعل الضابط ما ذكرنا أخيرا و ترجع الأول إليه‌بنحو من الإرجاع و الوجه في التقييد بالخصوصيّة في مسألة النجاسة ظاهر حيث إنه مع انتفاء الخصوصيّة يجب الاجتناب عن المشتبهين و لو من جهة العلم‌الإجمالي السابق و أما في مسألة عدم الانفعال بالنسبة إلى بعض الأطراف فهو عدم الالتفات إلى احتمال وجود المانع عن تأثير مقتضى الانفعال و هو الملاقاةفغاية ما يفرض هناك على تقدير حصول العلم تفصيلا بوقوع النجس في كل واحد من الإناءين احتمال كونه كرا أو جاريا و هو مما لا يلتفت إليه سيّما في المسبوق بعدم‌الكرية و الجريان على المحلّ بعدم التنويع في الماء فتأمل نعم على القول باعتبار إحراز القلّة في تأثير الملاقاة بالانفعال على ما ذهب إليه غير واحد من الأصحاب‌كان التقييد المذكور في غير محلّه و إن هو إلا نظير ماء واحد لاقاه نجس مع الشكّ في جريانه و كرّيته في زمان الملاقاة مع عدم سبقه بالقلّة فتدبّر ثانيها أن لا يكون له تأثير في إحداث الخطاب المطلق بالنسبة إلى بعض الأطراف بخصوصه على تقدير العلم بوجوده في ضمنه تفصيلا و إن كان له تأثير في إحداث الخطاب‌المشروط بالنسبة إليه فيرجع الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر إلى الشكّ في أصل التكليف من جهة عدم قدرته عقلا على الاجتناب عن بعض أطراف الشبهة بخصوصه‌من حيث عدم قدرته على ارتكابه فإنه يقبح عقلا النهي عن ارتكابه على وجه الإطلاق بعد فرض انتفاء القدرة العقلية ضرورة اشتراط جميع التكاليف بالقدرة