بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦٨

مخصوصة مع أنّ لنا كلاما عند قيام الدليل على الحصر في أن المرجع عند الشك في الفرض الدليل الخارجي الذي اقتضى الحصر أو لفظ العبارة و كيف كان لا إشكال‌في الإجمال الذاتي للفظ العبارة على هذا القول هذا و معنى الوضع للأعمّ كونها موضوعة للأعم من الجامع لجميع الأجزاء و فاقد غير معظم الأجزاء و بعبارة أخرى‌موضوعة لماهيّة لا بشرط اشتمالها على غير معظم الأجزاء و إن وضع لها في حال اشتمالها عليه لكنه لم يلاحظ في الوضع و هذا ما يقال إن المسمّى شرعي و التسمية عرفيّةفيكون حالها على هذا القول حال الألفاظ الموضوعة في العرف للمركّبات كالسرير و البيت و نحوهما من المركّبات و إن كان المراد دائما المركب التام لا محالة لعدم إمكان‌التعميم بالنسبة إلى الإرادة ضرورة منافاته لفرض الاعتبار و الجزئيّة كما هو ظاهر فإذا شكّ في جزئيّة شي‌ء للمأمور به و لم يكن ممّا يتوقف عليه صدق و قوام الماهيّةفيرجع الشكّ لا محالة إلى الشكّ في التقييد لفرض صدق الموضوع له و تحقّقه بدونه و عدم شكّ بالنظر إلى الوضع أصلا فيكون اللفظ مبيّنا بالنظر إلى ذاته كالمطلقات‌العرفيّة و إن شكّ في إرادة خلاف الظاهر و المقيّد منه من جهة الشكّ في الجزئيّة فالشك إنّما هو في الإرادة لا الوضع و الصدق غاية ما هناك عدم جوازالأخذ بإطلاقها فيما فرض عدم وجود ما يعتبر في التمسّك بالإطلاق فيرجع إلى الأصول العمليّة و أين هذا من إجمال اللفظ المراد به عدم وضوح دلالته بحسب‌الوضع فإن الأمر في جميع المطلقات و الألفاظ المبنيّة كذلك فإنه إذا لم يكن لها إطلاق معتبر من حيث انتفاء شرائط التمسّك به يرجع إلى الأصل في المسألةالفقهيّة فإن قلت على ما ذكرت من كون الموضوع له مفهوما مبيّنا لا إجمال و لا تردّد فيه أصلا على القول بالوضع للأعمّ يلزمك القول بتعيّن الرجوع‌إلى أصالة الاشتغال في ماهيّة العبادات بناء عليه لما مرّ و يأتي من أن المأمور به إذا كان مبيّنا من حيث المفهوم و شك في مصداقه يجب تحصيل القطع بإحرازه‌و لا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة فيه مع أن النزاع في البراءة و الاشتغال يأتي على كلّ من القولين و المختار البراءة على كل حال على ما سيأتي تفصيل القول فيه‌ قلت ما ذكرنا و نذكره مبنيّ على تبيّن المراد من اللفظ لا مجرّد تبيّن مفهومه كما لا يخفى و مجرّد تبيّن الوضع لا يوجب تبيّن المراد كما هو واضح بل مفروض و كيف كان‌لا إشكال في عدم توجّه الكلام المذكور على ما أفاده‌ في أنه لا فرق في معظم الأجزاء بين القول بالوضع للصّحيح و القول بالوضع للأعمّ‌ نعم حال ألفاظ العبادات على القول بالوضع للأعمّ بالنسبة إلى معظم الأجزاء حال القول بالوضع للصحيح بالنسبةإلى مطلق الأجزاء كما هو الشأن بالنسبة إلى الألفاظ الموضوعة للمركّبات في العرف و لكن لا يتوجّه على ما أفاده إشكال من هذه الجهة فإن غرضه مما أفاده لزوم‌الإجمال بناء على القول بالوضع للصحيح لا عدم تصوّره على القول بالوضع للأعمّ بل يمكن التفصّي بملاحظة ما ذكرنا عن الإشكال بوجه آخر بناء على تعميم الإجمال‌لما يشمل مطلق اللفظ الذي لا يكون ظاهرا في المراد و لو لعارض مع تبيّنه بحسب الوضع حتى يشمل المطلق الذي لا يجوز التمسّك بإطلاقه نظرا إلى فقدشرطه فيعمّ ألفاظ العبادات على القول بالوضع للأعمّ في الجملة فإن الإجمال كما عرفت لازم القول بالوضع للصحيح بخلافه على القول بالوضع للأعمّ فإن الإجمال بالمعنى‌المذكور لا يلزمه و إن أمكن وجوده في الجملة فتأمّل‌ قوله قدس سره و الحاصل أن مناط وجوب الاحتياط إلى آخره‌(١)
أقول ما أفاده من عدم الفرق في حكم الشكّ‌في المقام بين وجود اللّفظ المجمل المتعلّق بالماهيّة المردّدة و عدمه لعدم الفرق في جريان دليل البراءة عقلا و نقلا بالنسبة إليهما فيكون المسألتان متحدّتين حكما أمرظاهر لا سترة فيه أصلا كما هو الشأن في جميع ما يرجع فيه إلى البراءة أو الاحتياط من مسائل الباب فإن مجرّد وجود اللفظ مع عدم تبيّن المراد منه لا يؤثر في شي‌ء قطعاغاية الأمر كونه كالدليل العلمي المقتضي لوجوب أحدهما مع فقد الدليل على التعيين الذي يعبّر عنه بعدم النصّ و توهّم الفرق سار في القسم الأول من الشكّ أيضاو هو الشك في التكليف و قد عرفت وضوح فساده هناك نعم قد يستظهر مما أفاده في بيان مناط وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي كون الوجه في‌وجوب الاحتياط عنده فيها جريان الأصل في كلا المشتبهين أو المشتبهات و تعارض الأصل الجاري في كل شبهة مع الأصل الجاري في الأخرى و تساقطهما والرجوع إلى أصالة الاحتياط بعد الجريان و التساقط كما هو أحد المسلكين على ما عرفت تفصيل القول فيه مع أن الذي يقتضيه التحقيق عنده و عندنا بل عندجمع من المحققين كون المناط عدم شمول دليل الأصل لشي‌ء من المشتبهين بالبيان الذي عرفته غير مرّة و يمكن أن يقال إن الوجه عنده و إن كان عدم جريان الأصل في‌شي‌ء من المشتبهين بعد العلم الإجمالي بتنجّز الخطاب التوجّه إلى أحدهما إلا أن المناط المذكور لما لم ينفكّ عن الوجه المذكور موردا فجعله مناطا لوجوب الاحتياطفي موارده من غير أن يكون استناده إليه في وجوب الاحتياط لا ضير فيه فتدبّر قوله قدس سره فإن قلت إذا كان متعلّق الخطاب مجملا إلخ‌(٢)
أقول هذا السؤال‌مبنيّ على ما يبتني الأمر عليه في المسألة الرابعة من نفي الإشكال في وجوب الاحتياط فيما إذا كان ثمّة خطاب متعلّق بما هو مبيّن مفهوما دار الأمر في مصداقه و ما يحصّل‌به في الخارج بين الأقلّ و الأكثر بيان ذلك أن الخطاب و إن كان مجملا بحسب متعلّقه نظرا إلى تردّده بين الأقل و الأكثر إلاّ أنا نقطع بأن الحكم تعلّق بما هو المراد من‌اللفظ و المقصود منه فالتكليف قد تعلّق و تنجّز بما هو مبين مفهوما أي المراد أو ما يئول إليه من المفاهيم المبيّنة من المقصود و المفهوم و المدلول و الموضوع له و المعنى‌و نحوها ضرورة كون هذه العنوانات مبيّنة من حيث المفهوم قد شكّ في صدقها على الأقلّ أو الأكثر فيجب الإتيان بالثاني تحصيلا للبراءة اليقينيّة عمّا اشتغلت‌الذمّة به قطعا فقد حصل الفرق بين المسألتين أي عدم النصّ و ما أجمل فيه و عدم وجود الخطاب التفصيلي في المسألة و وجوده فيها و بطل القول بعدم الفرق‌بينهما هذا و لكنك خبير بأنه توهّم فاسد و تمحّل بارد كما صرّح به شيخنا قدس سره أيضا لأن التكليف لم يتعلّق بمفاهيم الألفاظ المذكورة حتى يقال إن متعلّق التكليف مبيّن‌مفهوما دار الأمر في مصداقه بين الأقل و الأكثر كيف و لو كان كذلك خرج الفرض عن إجمال النصّ بل إنما تعلّق بمصاديقها المردّدة حيث إن اللفظ وضع لها