بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٠

المذكور كما هو ظاهر قوله قدس سره هذا كله على تقدير القول بكفاية إلى آخره‌(١)
أقول لما استظهر من الرواية على ما عرفت اختصاصهابالشبهة الموضوعيّة أراد الإشارة إلى عدم دلالتها على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية و محلّ البحث من حيث التعليل على تقديرإرادة الشبهة الحكميّة أيضا و إن كان في كمال البعد نظرا إلى أن الانتظار واجب واقعا على تقدير إرادة الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالهافيكون التعبير بقوله أرى لك الذي يستشمّ منه رائحة الاستحباب من جهة التقيّة ممن يقول بدخول المغرب مع عدم زوالها فقد علّله‌بالاحتياط حتى يتأدّى منه التقيّة فيزعم المخالف أنّ طلب الانتظار من جهة الجزم بغروب القرص لا أن المغرب لا يدخل معه مع عدم‌زوال الحمرة المشرقيّة فلا بدّ من أن يكون المراد مجرّد رجحان الاحتياط و حسنه ضرورة أن وجوبه ينافي التقيّة كما هو ظاهر فيدلّ على‌رجحان الاحتياط في جميع الموارد و هذا ممّا لا ننكره أصلا فإن العقل مستقل في الحكم به على ما عرفت مرارا و ستعرفه تفصيلا قوله و أما عن رواية الأمالي إلى آخره‌(٢)
أقول لا إشكال فيما أفاده من عدم جواز إرادة وجوب الاحتياط من الرواية و إن كان الأمر بحسب الهيئة ظاهرافيه نظرا إلى أن حمله عليه يوجب التخصيص في الرواية بإخراج ما اتفق الفريقان على عدم وجوب الاحتياط فيه و هي آبية عن التخصيص جدّانظرا إلى جعل الدين بمنزلة الأخ و حمله عليه فكيف يعقل ارتكاب التخصيص فيها فلا بد من أن يلتزم بإرادة ما لا ينافيه التنزيل المذكور في الروايةمن الطلب الشرعي القدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب فلا يلزم هناك تخصيص أصلا أو الإرشادي القدر المشترك فلا ينافي وجوبه أيضا في بعض الموارد و عدمه في بعض آخر فإنه إذا جامع الطلب مع الإرشاد على ماهو الحق الواضح عندنا فلا محالة يوجد له قدر مشترك بين القسمين كما لا شبهة في وجود القسمين نظرا إلى ما أفاده قدس سره في الكتاب بقوله لأنّ‌تأكّد الطلب الإرشادي إلى آخره و أما التشبيه بالأمر في أوامر الإطاعة في الكتاب و السنّة حيث إن المراد منه الطلب الإرشادي القدر المشترك‌الجامع لجميع موارد الأحكام الاقتضائية فلعلّنا نتكلّم فيه بعد ذلك بعض الكلام فإنه و إن لم يكن إشكال في كون الأمر المتعلّق بالإطاعةللإرشاد المؤكّد لحكم العقل إلا أن صرفه عن ظاهره لا يخلو عن مناقشة و جعل تأكيده لحكم العقل قرينة عليه حيث إنه لا إشكال في حكمه بالإطاعةفي جميع موارد الطلب فاسد جدّا فإنه يحكم بالإلزام في موارد الطلب الإلزامي الشرعي و بالاستحباب الإلزامي في موارد الطلب الغيرالإلزامي فليس هنا قدر مشترك في حكمه الوارد على القضايا الشخصيّة من سنخ الطلب الشرعي اللهمّ إلاّ أن يقال إن وجود المحذور من‌إرادة المعنيين من لفظ الشارع مع وجود مما في نفس الأمر المستكشف عن الحكم العقلي أوجب حمل الكلام على إرادة الجامع بينهما فتدبّر فالمرادمن قوله و حينئذ فلا ينافي وجوبه إلى آخره بيان حكم حمل الرواية على الإرشاد فالمراد من الإرشاد في كلامه هو الطلب الإرشادي القدر المشترك‌كما أن المراد من قوله أو على الطلب القدر المشترك هو الطلب الشرعي القدر المشترك و إن كان ما أفاده بقوله و حينئذ فلا ينافي وجوبه إلى آخره من نفي‌المنافاة لا يفرق فيه بينهما إلا أن مراده بيان حال الطلب الإرشادي نظرا إلى التعليل بقوله لأن تأكّد الطلب الإرشادي إلى آخره أو خصوص‌الاستحباب بحمل الرواية على إرادة مرتبة خاصّة من الاحتياط و هي أعلى مراتبه و أوفاه برعاية احتمال الواقع في جميع موارده و هذه أتمّ‌المراتب و أكملها و تنزيل الدين منزلة الأخ ربما يعيّن هذا المعنى حيث إنه يقتضي كمال الاهتمام بشأنه و إن أيّ مرتبة من الاحتياط روعيت‌فهي في محلّها فتأمّل حتى لا يختلط عليك الفرق بين هذا المعنى و القدر المشترك و خصوص الوجوب في جميع الموارد و خصوص الاستحباب‌في جميعها فإنه لا يخلو عن غموض‌ قوله و ممّا ذكرنا يظهر الجواب عن سائر الأخبار إلى آخره‌(٣)
أقول أما عدم ظهور باقي الأخبار المذكورة بعدرواية الأمالي في وجوب الاحتياط مضافا إلى ما عرفت من لزوم ارتكاب التخصيص فيها بإخراج ما لا يجب فيه الاحتياط اتفاقا مع إبائها عن‌التخصيص كما لا يخفى لمن راجع إليها فلمنافاة مساق أكثرها أو كلّها لإرادة خصوص الوجوب فلا بدّ من حملها على الطلب القدر المشترك‌الإرشادي أو خصوص النّدبي من الإرشادي بالمعنى الذي عرفته في رواية الأمالي كما هو ظاهر قوله عليه السلام و خذ الاحتياط في جميع أمورك‌ما تجد إليه سبيلا و أمّا ضعف أسانيد باقي الأخبار فممّا لا حاجة إلى البيان أصلا فلا يجوز الاستدلال بها على تقدير تسليم ظهورهافي وجوب الاحتياط و لا ينافي ما أفاده قدس سره في المقام لما سيذكره في رد المحقق قدس سره بقوله ثمّ منع كون النبوي من أخبار الآحاد المجرّدة إلى آخره‌لأن إمكان دعوى تواتر مطلوبيّة ترك الشبهة بالمعنى الأعم لا ينافي القدح في سند كل واحد على تقدير تسليم ظهوره في الوجوب لأن‌الوجوب غير متواتر جدّا و إنما ادّعى تواتر مضمون مطلق المطلوبيّة فتدبّر في أن النبوي لو دلّ على الوجوب للزم من إثباته نفيه‌ قوله قدس سره نعم يظهر من المحقق إلى آخره‌(٤)
أقول قد تقدم مااختاره المحقّق قدس سره في مسألة العمل بأخبار الآحاد و أنه ليس تابعا لصحّة السند و لا يعتبرها و إنما المعتبر عنده في عنوان القبول عمل جلّ‌الأصحاب بالخبر و في عنوان الرد إعراضهم عنه فلعلّه الوجه عنده في ترك العمل بالخبر في المسألة الأصولية حيث إنه لم يعهد منهم بزعمه العمل‌به فيها و أما ما أجاب به ثانيا عن النبوي الراجع إلى المناقشة في دلالته فهو مبنيّ إلى ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السابقة