بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٠

التأمّل فيها فما أفاده شيخنا قدس سره في الردّ عليه بقوله كان مطلبه أن هذه الرواية و أمثالها مخصّصة لما دلّ على وجوب التوقّف و الاحتياطإلى آخره لعلّه لا تعلّق له به نعم من حكم بعموم الرواية للشبهتين له أن يورد عليه بعمومها لهما لكنك قد عرفت اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعيّةو فساد القول بعمومها لهما كما عليه غير واحد ممن عاصرناه أو قارب عصرنا كما أن ما أفاده في الردّ عليه بقوله أقول فيه مضافا إلى ماذكرناه من إباء سياق الخبر عن التخصيص إلى آخره كأنه لا توجّه له به لأن قوله بعد نقل الحديث و هذا إنما ينطبق على ما اشتبه فيه نفس الحكم‌الشرعي كالنصّ في دعوى الاختصاص و إن كان استدلاله عليه بقوله و إلاّ لم يكن الحلال البيّن و لا الحرام البيّن موجود الوجود الاختفاء و الاشتباه‌في النوعين من زمان آدم عليه السلام إلى الآن بحيث لا يوجد الحلال البيّن و لا الحرام البيّن و لا يعلم أحدهما من الآخر إلاّ علاّم الغيوب محلّ نظر بل منع‌لأنّ فساد الاستدلال مع صراحة المدّعى و الدّليل فيما ذكرناه لا يوجب قلب المراد نعم الإيراد عليه بعموم الحديث للشبهتين ممّا لا محيص‌عنه و العجب أن المستفاد من قوله قدس سره بعد ذلك في طيّ الإيراد و لو استشهد بما قبل النبوي من قول الصّادق عليه السلام إنما الأمور ثلاثة كان‌أظهر في الاختصاص كون الشّيخ في مقام دعوى الاختصاص لا التخصيص و مع ذلك أورد عليه بما عرفت فلا بدّ من الإيراد عليه بعموم أخبارالتثليث النبوي التي منها ما استشهد به للشبهتين كما عرفت نعم التثليث الإمامي في الرواية المذكورة مختصّ بالشبهة الحكمية جدّا لأن قوله عليه السلام و أمرمشكل يردّ إلى اللّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله كالنص في الاختصاص بالشبهة الحكميّة لأن الشبهة الموضوعية لا ترد إلى اللّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله و إن ردّ حكمها إليهما كما هو ظاهر و فساد ما استند إليه في دعوى الاختصاص من عدم وجود البيّن من القسمين‌في الموضوعات الخارجيّة و لا يعلم بهما إلاّ علاّم الغيوب لكثرة تخصيص القسمين في الموضوعات بل أكثريّتهما من الأحكام لأن الحلال البيّن في الموضوع‌كالتصرّف في المباحات الواقعيّة من الأراضي و الجبال و الشطوط و الأنهار و غير ذلك كثير في الغاية و أظهر منه أمر المحرّم من حيث الموضوع نعم‌الحلال البيّن في بعض الموضوعات كما في الطهارة و الأملاك قليل مع قطع النظر عن قيام الأمارة الشرعيّة عليه لكنّه لا يوجب القلّة مطلقافضلا عن الانعدام رأسا مع أن القلّة مطلقا مع كونها خلاف المدّعى لا تقدح في الحكم بإرادة العموم نعم لو أريد التمسّك بالإطلاق في موردبالنسبة إلى الفرد النادر كان الإشكال فيه في محلّه لكنّه لا تعلّق له بالمقام و أمّا ما أفاده بقوله أقول ما دلّ على التخيير و التوسعة إلى آخره ردّا على‌قول الشيخ و منها ما ورد من الأمر البليغ إلى آخره قد يناقش فيه أيضا بأن الأولى أن يجاب عما دلّ على التوقّف و الاحتياط في تعارض الخبرين بما عرفته‌في المسألة الثالثة فراجع و عمّا دلّ على الاحتياط و التوقّف مطلقا بما عرفته في المسألة الأولى نعم على تقدير تسليم ظهورها في وجوب‌الاحتياط بالوجوب الظاهريّ الشرعي يتصرّف فيها بما دلّ على الحلّيّة في خصوص الشبهة الحكميّة مثل قوله كلّ شي‌ء مطلق الحديث‌لكونه نصّا بالنسبة إليها على ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السابقة و أمّا ما أفاده قدس سره في ردّ ما ذكره الشيخ رحمه الله و منها أن الشّبهة في‌نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليه السلام إلى آخره بقوله أقول ما ذكره من الفرق لا مدخل له إلى آخر ما أفاده فقد يناقش فيه بأن غرضه من الفرق المذكور بيان‌اختصاص ما دلّ على الوقف و الاحتياط بالشبهة الحكميّة نظرا إلى أن المذكور في غير واحد من أخباره الأمر بالوقوف حتى يسأل فيستظهرمنها الاختصاص بالشبهة الحكميّة نظرا إلى أن وجوب البحث و السؤال إنما هو فيها في أن الأئمة عليهم السّلام عالمون بما كان و ما يكون و ما هو كائن‌ و أمّا الشبهة الموضوعيّة فإنما يسأل عن حكمها الظاهري لا عنهامن غير فرق بين أن يكون علم النبيّ و الأئمة عليهم السّلام و الصلاة بها على الوجه الذي ذكره الشيخ رحمه الله بزعم أن علمهم الحضوري بجميع الموضوعات‌الخارجيّة من علم الغيب المختصّ بالباري تعالى و إن كان مقتضى الآية كونهم عالمين بالغيب أيضا من حيث كونهم من الراسخين في العلم يقينا أو على‌غيره من الوجوه التي أشار إليها في الكتاب و إن كان الحق وفاقا لمن له إحاطة بالأخبار الواردة في باب كيفيّة علمهم صلوات الله عليهم أجمعين وخلفهم كونهم عالمين بجميع ما كان و ما يكون و ما هو كائن و لا يعزب عنهم مثقال ذرّة إلاّ اسم واحد من أسمائه الحسنى تعالى شأنه المختص علمه به تبارك‌و تعالى سواء قلنا بأن خلقتهم من نور ربّهم أوجب ذلك لهم أو مشيّة أفاضته باريهم في حقّهم أودعه فيهم ضرورة أن علم العالمين من أولي العزم‌من الرسل و الملائكة المقرّبين فضلا عمّن دونهم في جميع العوالم ينتهي إليهم فإنهم الصّادر الأوّل و العقل الكامل المحض و الإنسان التّام التمام‌فلا غرو في علمهم بجميع ما يكون في تمام العوالم فضلا عما كان أو ما هو كائن كما هو مقتضى الأخبار الكثيرة المتواترة جدّا و لا ينافيه بعض الأخبارالمقتضية لكون علمهم على غير الوجه المذكور لأن الحكمة قد تقتضي بيان المطلب على غير وجهه من جهة قصور المخاطب و نقصه أو جهة أخرى من‌خوف و نحوه مع عدم كذبهم من جهة التورية و لو لا مخافة الخروج عن وضع التعليقة بل عن الفنّ لفصّلنا لك القول في ذلك و أسأل اللّه تعالى‌التوفيق لوضع رسالة مفردة في هذا الباب‌ قوله قدس سره ثم قال و منها أن اجتناب الشبهة في نفس الحكم إلى آخره‌(١)
أقول الأولى نقل عبارةالشيخ بألفاظها في هذا الوجه فقال و منها أن اجتناب الشبهة في نفس الحكم الشرعي أمر ممكن مقدور لأن أنواعها قليلة لكثرة الأنواع التي‌ورد النصّ بإباحتها و الأنواع التي ورد النصّ بتحريمها و جميع الأنواع التي يعمّ بها البلوى منصوصة و كلما كان في زمان الأئمّة عليهم السلام متداولا و لم يرد