بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢١٩

في المشتبهين بالشبهة المحصورة فيما كانا مسبوقين بالطهارة أو يحكم بجريانهما و تساقطهما و الرجوع إلى الاحتياط على الوجهين مع كونهما من الأصل الوجودي‌فإذا أريد الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي للماء المشكوك كريّته مع العلم بعدم كريّته سابقا لم يفرّق فيه بين أن يحكم به من جهة استصحاب القلّة بناءعلى كونها وجوديّا أو استصحاب عدم الكريّة كما أنّه لا يفرق فيما أريد الحكم بعدم وجوب الاجتناب عنه فيما فرض الماء مسبوقا بالكريّة بين أن تسند إلى‌استصحاب الكريّة أو أصالة عدم أخذ ما يوجب نقصه عن الكريّة نعم هنا شبهة في بعض الصغريات و الجزئيات من حيث إن الحكم الشرعي المترتّب على مجرى‌الأصل العدمي الجاري فيه هل هو مترتّب أوّلا و بالذات أو بواسطة أمر غير شرعي و هو طلب آخر لا تعلّق له بما ذكرنا من الكليتين مثلا قد يتوهّم أنّ‌وجوب الحجّ المترتّب على أصالة البراءة عن الدين من القسم الثاني و أنه نظير استصحاب بقاء الرطوبة في الذبابة الملاقية للثوب أو البدن أو غيرهما الذي‌لا يقتضي الحكم بتنجّسها من حيث ترتّب الحكم الشرعي على تأثّر الملاقى بالفتح لا على مجرّد ملاقاته مع الجسم الرطب النجس أو المتنجّس أو أصالة عدم المانع في محلّ‌الغسل و الوضوء من حيث ترتّب الحكم الشرعي على إيصال الماء بالبشرة أو أصالة عدم المانع من وصول السّهم المرسل إلى الصيد أو الإنسان الثابتة بهاالتذكية أو القتل فيما لو علم بتحقّقهما على تقدير عدم المانع و هكذا فيقال في مثال الحجّ إن الحكم مترتّب على المستطيع فإذا أريد إثبات وجوب الحج بأصالة عدم‌الدين و البراءة عنه فلا بدّ أوّلا من إثبات الاستطاعة ثم وجوب الحج و هو ما ذكر من كونه من القسم الثاني و يلحق به ما لو كان الشكّ في وجوب الحج على من كان‌له مال يكفيه للحج مسبّبا من الشكّ في موانع أخر غير الدين فإنه لا يترتّب ابتداء على عدم الموانع بل إنما يترتّب عليه بعد إثبات موضوع الاستطاعة بنفيها ولو بالأصل هذا و لكنك خبير بفساد التوهّم المذكور و وضوح الفرق بين النظائر و المقام فإنه إذا فرض كون الشكّ في وجوب الحج بعد وجدان المقدار الوافي‌من المال مسبّبا عن الشك في الدين لم يكن معنى لحكم الشارع بعدم الالتفات إلى احتمال الدين لا جعل وجوب الحجّ على المكلّف و لو في مرحلة الظاهر وهكذا إذا كان وجوبه مسبّبا عن احتمال موانع أخر غير الدين فإنه لا معنى لعدم الاعتناء باحتمالها إلا البناء على وجوب الحجّ فالمقام نظير ما لو كان الشكّ‌في بقاء الطهارة في المتطهّر مسبّبا عن وجود الرافع لها أو كان بقاء التغيير في الماء مسبّبا عن احتمال الرافع الشرعيّ له و هكذا فإنه لا معنى لحكم الشارع بعدم‌الاعتناء باحتمال الرافع للطهارة أو التغيّر إلاّ البناء على ترتيب أحكامهما عند الشكّ فإنّه في معنى الحكم ببقاء الطهارة أو التغيّر شرعا باستصحابهمابل قد يقال بعدم جريان الاستصحاب الوجودي في أمثال المقام من حيث كون الشكّ في مستصحبه مسبّبا عن الشكّ في مستصحب الاستصحاب العدمي‌و إن قيل بتعيّن جريان الاستصحاب الوجودي نظرا إلى ما عرفت من التوهّم و سيجي‌ء تحقيق القول في ذلك و تفصيله في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى و هذا بخلاف‌النظائر فإن حكم الشارع ببقاء الرطوبة على الذبابة من جهة عمومات الاستصحاب لا يجدي شرعا إلاّ فيما يترتّب شرعا على نفس الرطوبة لا على تأثيرالملاقي و هكذا إلاّ فيما فرض كون الواسطة خفيّة كاستصحاب عدم المانع في محلّ الغسل و الوضوء و هذا بخلاف أصالة عدم المانع عن وصول‌السهم المرميّ فإنه لا يثبت بها القتل أو التذكية يقينا لوضوح الواسطة و كون الحكم متعلّقا بها نعم هنا توهّم آخر في خصوص أصالة البراءة من‌حيث إنّ مقتضاها الحكم بعدم العقاب ليس إلاّ و إن لم يترتّب عليه حكم شرعيّ أصلا و إن كان فاسدا عند التأمّل من حيث إن المانع من وجوب الحج هوفعليّة خطاب الدين المنفيّة بأصالة البراءة لا مجرّد شأنيّته فتدبّر هذا و إن شئت قلت في دفع الإشكال المتقدّم و عدم كون أصالة البراءة عن الدين‌و أمثالها من الأصول المثبتة إن الأصل الجاري في موضوع الحكم الشرعي أو جزئه أو شرطه أو مانعه بعد إحراز سائر ما له دخل فيه لا تعلّق له بالأصول‌المثبتة أصلا فإن معنى الأصل الموضوعي الراجع إلى جعل حكم الموضوع شرعا في مرحلة الظاهر ليس إجراء الأصل في تمام الموضوع كيف و غالب الاستصحابات‌الموضوعيّة من الوجوديّة و العدميّة كاستصحاب الكريّة و العدالة و القلّة و الطهارة و الإطلاق و الإضافة و غير ذلك يجري في قيد من قيود الموضوع‌نعم لو لم يجر الأصل في موضوع الحكم أصلا بل أريد من إجرائه في مفهوم كلّي وجودي أو عدمي تطبيقه على الموضوع الخارجي الجزئي أو الكلّي كان من الأصول‌المثبتة سواء كان وجوديّا كاستصحاب بقاء الكرّ في المحلّ الذي أريد به إثبات كرية الماء و استصحاب بقاء الوقت فيما كان مردّدا شرعا الذي يرادبه إثبات كونه الزائد على المقدار المتيقّن أو عدميّا كاستصحاب عدم تحقق المانع الذي أريد به إثبات عدم مانعيّة الموجود المردّد و ليكن هذا في ذكر منك‌لينفعك فيما بعد إن شاء الله تعالى فقد ظهر مما ذكرنا كلّه أن الحكم بوجوب الاجتناب عن الماء و نجاسته فيما كان مسبوقا بعدم الكريّة عند ملاقاته للنجس باستصحاب‌عدم الكريّة ممّا لا مناص عنه أصلا و إن أمكن فيه استصحاب القلّة أيضا على تقدير إناطة الانفعال بها و كونها أمرا وجوديّا ضدّ الكريّة و لا يعارضه‌استصحاب طهارة الماء من حيث كون الشك فيها مسبّبا عن الشكّ في حصول الكريّة كما أنه لا يعارض أصل البراءة عن الدين بأصل البراءة عن وجوب‌الحجّ من حيث كون الشكّ في وجوبه مسبّبا عن الشكّ في اشتغال الذمّة بالدين هذا على القول بحكومة الأصل الحاكم على المحكوم و عدم التعارض بينهما أصلاكما هو الحق و عليه المشهور كما ستقف على تفصيل القول فيه في باب الاستصحاب ظاهر لا سترة فيه و أمّا على القول بالعمل بهما كلّ في مورده على ما زعمه المحقّق‌القمّي قدس سره فاللازم الحكم بطهارة الماء و عدم وجوب الحجّ في المثال إلاّ أنّه لم يلتزم بمقتضى الأصل الذي بنى عليه في مثال الحجّ و التزم بوجوبه من جهة