بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢١٦

العلامة قدس سره في الكتاب و إن اتفقوا ظاهرا على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة فلعلّه من جهة الإشارة في أخبارها إلى عدمه مضافاإلى الإطلاق كما في رواية مسعدة بن صدقة و غيرهافي أن الحق بمقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة مطلقا و محلّ الكلام في المسألة حتى في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة على ما عرفت الكلام فيه مرارا ما لم يكن هناك‌أصل موضوعيّ يبيّن حال الموضوع المردّد و إلا فهو خارج عن مجرى البراءة حقيقة و الحق فيها عدم اشتراط الفحص لما أسمعناك مرارا مضافا إلى إطلاق‌الأخبار من حكم العقل بالبراءة قبل الفحص من غير فرق بين المشبّهتين و لم يقم فيهما دليل عليه كما قام عليه في الشبهة الحكميّة و القول بأنّ مقتضى الخطاب الإلزامي‌المتعلّق بالواقع في حكم العقل الفحص عن مصاديقه حتى لا يقع في خلاف الواقع من حيث لزوم تحصيل العلم بالبراءة عمّا اشتغلت الذمّة به يقينا بقدر الإمكان‌لا محصّل له أصلا لأن نفس الدليل المثبت للحكم للموضوعات الواقعيّة النفس الأمريّة لا يمكن دلالته على وجوب الفحص عن حال المشكوك و حكم العقل بذلك‌إن كان من جهة توهّم جريان قاعدة الشغل اليقيني في المقام فهو ممنوع جدّا لأن العلم بالاشتغال مع الشكّ في أصل موضوع الخطاب ممّا لا يعقل له معنى إلاّأن يريد تعلق الخطاب بذمّة المكلّف على تقدير ثبوت موضوعه في نفس الأمر فإنه غير منكر في المقام لكنّه لا يفيد في تنجز الخطاب و العلم بالاشتغال كماهو ظاهر مضافا إلى عدم جواز الفرق على تقدير تسليمه بين الشبهتين و إلى أن مقتضاه المنع من الرّجوع إلى البراءة مطلقا حتى بعد الفحص كما هو ظاهر و من هناقالوا بوجوب الاحتياط في دوران الفائتة بين الأقلّ و الأكثر على ما أسمعناك سابقا و إن كان من جهة أخرى مختصّة بالشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة من غيرأن يكون مبنيّا على جريان قاعدة الشغل فلا بدّ من بيانها حتى ينظر فيها و دعوى بناء العقلاء على الفحص في بعض الموارد كالمثال الذي ذكره شيخنا قدس سره من‌الأمر بإحضار الأطبّاء أو ضيافة العلماء ممنوعة إلا فيما علم العبد بالوقوع في مخالفة الواقع على تقدير اقتصاره على المعلوم التفصيلي من العالم و الطبيب‌فيرجع إلى العلم الإجمالي بوجود متعلّق الخطاب بين المشتبهات فيجب إمّا الاحتياط فيما لم يكن هناك محذور منه أو رفع العلم الإجمالي بتشخيص المعلوم بالإجمال وأين هذا من اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعيّة البدويّة للعمل بأصل البراءة و الحاصل أنّ مجرّد تعلّق الخطاب بالموضوع الكلّي النفس الأمري مع الشكّ في‌صدقه على بعض الأمور الخارجيّة لا يجدي في إثبات وجوب الفحص أصلا و العقل مستقلّ بجواز الأخذ بالبراءة مع هذا الشكّ و إن كان الحكم الواقعي‌تابعا لوجود موضوعه في نفس الأمر و متعلّقا بالمكلّف في مرحلة الواقع على تقدير تحقق موضوعه فإنه لا ينافي معذوريّة المكلّف في مخالفته من دون‌فحص عن حال الموضوع كما أنه معذور في مخالفته مع الفحص عنه مع بقاء الشكّ و لا فرق في ذلك بين العلم الإجمالي بوجود الموضوع في الخارج مع تردّده‌بين الأقل و الأكثر و الزائد و الناقص و بين عدم العلم به أصلا فإن العلم الإجمالي مع انحلاله إلى العلم التفصيلي و الشكّ البدوي لا أثر له في تنجيز الخطاب بالنسبةإلى المشكوك أصلا في الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين بل فيهما إذا كانا ارتباطيّين أيضا على ما أسمعناك في محلّه تبعا للمشهور مع أنه لو كان مؤثرا لوجب الحكم‌بالاحتياط بعد الفحص و بقاء التردّد أيضا فما ذكره غير واحد في الفضّة المغشوشة و في باب الغلات محلّ مناقشة و منع كما لم يلتزموا به في نظائرهما مع أنّه لافارق هناك أصلا و هذا حقيقة مناقشة أخرى على ما ذكروه كما أشار إليه شيخنا قدس سره في الكتاب كما أنه لا فرق فيما ذكرنا بين علم المكلّف بوقوعه وقوع غالب‌المكلّفين في مخالفة الواقع في الجملة على تقدير الرجوع إلى الأصل قبل الفحص عن حال الموضوع كما ادّعى بالنسبة إلى الشكّ في وجوب الحجّ من جهة الشكّ في كون‌ماله بقدر الاستطاعة من جهة عدم احتسابه فإن الرجوع إلى الأصل يوجب تأخيره عن السنة الأولى في حق غالب المكلّفين و بين عدم علمه بذلك فإنّ‌العلم الإجمالي المذكور الذي أحد طرفيه غيره من المكلفين و غير الواقعة المشكوكة من الوقائع المستقبلة لا يجدي شيئا و إلاّ كان اعتبار الفحص في الرجوع إلى أصالةالطهارة في الشبهات الموضوعيّة أولى من المقام كما هو ظاهر و أما ما أفاده شيخنا في الكتاب من توجيه الفرق فإنما ذكره وجها لا اعتقادا كما هو ظاهرلمن له أدنى دراية هذا مع أنّ هنا مناقشة في الصغرى أيضا كما يشير إليه قوله قدس سره و لكن الشأن في صدق هذه الدعوى لكنّها ليس من دأب المحصّلين إلاّ أن‌يرجع إلى المنع الكلّي فتدبّر و أمّا ما أفاده في الكتاب و أوضحه في القوانين فكأنه مبنيّ على ما ذكروه في تقريب الاستدلال بالآية الشريفة على حجيّة خبر العادل‌من استفادة الوجوب النفسي من الأمر بالتبيّن على ما عرفته سابقا في الجزء الأوّل كما هو الأصل في باب الأوامر فإذا كان لأخبار الفاسق الواقعي سببالتكليف شرعيّ إلهيّ و هو وجوب التثبّت في خبره فإذا شكّ في حال المخبر من حيث الفسق و العدالة فيجب الفحص عن حاله فلا يمكن نفي وجوب التثبت قبل الفحص عن حال المخبر على ما عرفت من التوهّم المزيف‌عندنا و إلاّ فعلى الوجوب الشرطيّ ليس هنا محلّ توهّم الرجوع إلى أصالة البراءة عند الشكّ في حال المخبر فإن الأصل المرجع في هذا الشك أصالة عدم‌الحجيّة و الحكم بالحرمة و إلحاق مشكوك الفسق بمعلومه فلا تعلّق له بالمقام أصلا و من هنا لا يفرّق في حكمه بين قبل الفحص و بعده مع بقاء الشكّ فإنّ‌الحكم فيهما البناء على الحرمة نعم يجب الفحص عن حال المخبر إذا كان في سند الروايات بعد البناء على حجيّة خبر العادل في الأحكام الشرعيّة من حيث‌لزوم الفحص عن الطريق الشرعي موضوعا و حكما فكما أنه لا يجوز الحكم بعدم حجيّة أمارة قبل الفحص عن حالها من حيث الحكم الكلّي الأصولي كذلك‌لا يجوز الحكم بعدم حجيّة ما كان مردّدا بين الحجّة و غيرها قبل الفحص فإنّ إجراء الأصل في الشبهة الحكميّة أو ما يئول إليها مشروط بالفحص مطلقا من غير فرق بين‌أصالة البراءة و غيرها على ما عرفت سابقا فوجوب الفحص في مجهول الحال إنما هو من حيث احتمال كونه عادلا و خبره حجّة لا من حيث كونه فاسقا يجب‌